فَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ لَا الْجَوَابَ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ (أَوْ) لَمْ يَسْبِقْ طَلَبُهَا لِذَلِكَ بِهِ و (قَالَ أَرَدْت) بِهِ (الْإِلْزَامَ وَصَدَّقَتْهُ وَقَبِلَتْ) وَيَكُونُ الْمَعْنَى وَعَلَيْك لِي كَذَا عِوَضًا فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا وَحَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ وَلَا مَالَ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا تَحْلِفُ وَقَوْلِي وَقَبِلَتْ مِنْ زِيَادَتِي وَكَتَصْدِيقِهَا لَهُ تَكْذِيبُهَا لَهُ مَعَ حَلِفِهِ يَمِينَ الرَّدِّ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ) أَيْ أَرَدْت الْإِلْزَامَ (فَرَجْعِيٌّ) قَبِلَتْ أَمْ لَا وَلَا مَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا وَلَا شَرْطًا بَلْ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الطَّلَاقِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِهَا الطَّلَاقُ وَتَلْغُو فِي نَفْسِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَالثَّانِي مَا إذَا سَبَقَ طَلَبُهَا بِعِوَضٍ أَبْهَمَتْهُ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَهُ الزَّوْجُ فَهُوَ كَابْتِدَاءِ طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِالْأَلْفِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَبْهَمَهُ أَيْضًا أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُك بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَبَقِيَ مَا لَوْ عَيَّنَتْهُ وَأَبْهَمَ هُوَ كَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ طَلَّقْتُك بِمَالٍ مَثَلًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا مِنْ جَانِبِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ اهـ عِ ش عَلَى م ر وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا تَحْرِيفٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَدْ رَاجَعْت فِيهَا نُسَخًا كَثِيرًا فَوَجَدْت الْكُلَّ مِثْلَهَا اهـ (قَوْلُهُ وَسَبَقَ طَلَبُهَا بِهِ) أَيْ وَصُدِّقَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ السَّبْقَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَبَانَتْ بِإِقْرَارِهِ وَلَا مَالَ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَ الْمَالِ، فَإِنْ وَافَقَهَا عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْمَالِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْ طَلَبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ فَمَحَلُّ مَا قَالَهُ إنْ قَصَدَ الْجَوَابَ أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَصَدَ الِابْتِدَاءَ أَيْ الِاسْتِئْنَافَ فَرَجْعِيٌّ فَقَوْلُهُ لَا الْجَوَابُ فِيهِ قُصُورٌ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ لَيَصْدُقَ النَّفْيُ بِالصُّورَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا وَقَدْ تَوَقَّفَ الْمُحَشِّي فِي حُكْمِ مَا إذَا قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ وَالْجَوَابُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لَا تُعْقَلُ إذْ هُمَا مُتَنَافِيَانِ اهـ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَرَدْت الْإِلْزَامَ) أَيْ فَهَذِهِ الصِّيغَةُ كِنَايَةٌ فِي الْإِلْزَامِ وَإِنْ كَانَتْ صَرِيحَةً فِي الطَّلَاقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَصَدَّقَتْهُ وَقَبِلَتْ إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِهِ سِتُّ صُوَرٍ تَبِينُ بِالْمَالِ فِي ثِنْتَيْنِ وَهُمَا التَّصْدِيقُ مَعَ الْقَبُولِ أَوْ التَّكْذِيبُ مَعَ الْقَبُولِ وَحَلِفِهِ يَمِينَ الرَّدِّ وَبِلَا مَالٍ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْقَبُولُ مَعَ التَّكْذِيبِ مِنْ غَيْرِ حَلِفِهِ يَمِينَ الرَّدِّ وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي ثِنْتَيْنِ وَهُمَا تَصْدِيقُهَا إيَّاهُ وَتَكْذِيبُهَا مَعَ حَلِفِهِ وَلَمْ تَقْبَلْ فِيهِمَا وَيَقَعُ رَجْعِيًّا فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ عَدَمُ الْقَبُولِ مَعَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَعَدَمُ حَلِفِهِ فِي التَّكْذِيبِ فَقَوْلُهُ وَكَتَصْدِيقِهَا إلَخْ أَيْ فِي لُزُومِ الْمَالِ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ وَفِي عَدَمِ وُقُوعِ شَيْءٍ الْكَائِنُ فِي الشَّارِحِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا وَهَذِهِ الصُّوَرُ السِّتَّةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ طَلَبُهَا بِهِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هِيَ ثَمَانِيَةٌ بِضَمِيمَةِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَرَجْعِيٌّ وَفِيهِ صُورَتَانِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَتَكُونُ صُوَرُ وُقُوعِهِ رَجْعِيًّا ثَلَاثَةً وَصُوَرُ وُقُوعِهِ بِالْمُسَمَّى ثِنْتَيْنِ وَصُوَرُ عَدَمِ وُقُوعِ شَيْءٍ أَصْلًا ثِنْتَيْنِ وَالثَّامِنَةُ وُقُوعُهُ بَائِنًا وَلَا مَالَ فَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ أَوْ قَالَ أَرَدْت الْإِلْزَامَ إلَخْ اشْتَمَلَ عَلَى قُيُودٍ ثَلَاثَةٍ فَمَنْطُوقُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُزَادُ عَلَيْهَا أُخْرَى مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَتَصْدِيقِهَا إلَخْ وَقَدْ أَخَذَ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ إلَخْ وَفِيهِ صُورَتَانِ كَمَا عَلِمْت وَأَخَذَ الشَّارِحُ مَفْهُومَ الْقَيْدِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَخَذَ مَفْهُومَ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إلَخْ وَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ صَدَّقَتْهُ فِيهِ صُورَةٌ يُزَادُ عَلَيْهَا صُورَةٌ أُخْرَى تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَتَصْدِيقِهَا لَهُ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ هِيَ قَوْلُهُ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَبِلَتْ إلَخْ) اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ عَدَم قَبُول إرَادَته مَا ذَكَر مَعَ احْتِمَال اللَّفْظ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاو يَحْتَمِل أَنْ تَكُون لِلْحَالِ فَيُقَيِّد الطَّلَاق بِحَالَةِ إلْزَامه إيَّاهَا بِالْعِوَضِ فَحَيْثُ لَا إلْزَام لَا طَلَاق وَأُجِيب بِأَنَّ الْعَطْف فِي هَذِهِ بِالْوَاوِ أَظْهَرَ مِنْ الْحَالِيَّة قَالَ شَيْخُنَا كحج نَعَمْ لَوْ كَانَ نَحْوِيًّا وَقَصْدهَا لَمْ يُبْعِد قَبُول قَوْله بِيَمِينِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَعَ بَائِنًا وَلَا مَال) وَجْه الْأَوَّل أَنَّهُ يَدَّعِي إرَادَة الْإِلْزَام وَقَدْ قَبِلَتْ فَهُوَ مُعْتَرِف بِالْبَيْنُونَةِ فَتُؤَاخِذهُ بِاعْتِرَافِهِ وَوَجْه الثَّانِي أَنَّهُ إنَّمَا أَوْقَع الطَّلَاق عَلَى الْمَال وَهِيَ إنَّمَا قَبِلَتْ الطَّلَاق الْمُطْلَقَ مِنْ غَيْر مَال وَقَدْ نَفُتْ إرَادَته وَفِي كَلَام الشِّهَابِ عَمِيرَةَ الَّذِي تَبَيَّنَّ لِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّهُ يَقَع رَجْعِيًّا إلَّا إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّهَا تَعْلَم صَدَقَهُ فِي دَعْوَى الْإِرَادَة اهـ ح ل بِبَعْضِ تَغْيِير (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْلِف) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ أَيْ لَا يَتَوَقَّف وُقُوع الطَّلَاق الرَّجْعِيّ عَلَى حَلِفِهَا وَيَقَع ظَاهِرًا إنْ كَانَ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ وَبِهَذَا تَعْلَم أَنْ قَوْل الشَّارِحِ وَلَا تَحْلِف إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاقِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَصْدِيقِهِ فِي إرَادَة الْإِلْزَام فَلَهُ تَحْلِيفهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إنْ حَلَفَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا بِأَنَّ نَكَّلَتْ حَلَفَ يَمِين الرَّدّ وَلَا طَلَاق وَلَا مَال أَيْضًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْله الْآتِي مَعَ حَلِفِهِ يَمِين الرَّدّ وَبِهَذَا تَعْلَم أَيْضًا أَنَّهُ لَا مُنَافَاة بَيْن قَوْل الشَّارِحِ هُنَا وَلَا تَحْلِف وَقَوْله الْآتِي مَعَ حَلِفِهِ يَمِين الرَّدّ إذْ حَلَفَهُ يَمِين الرَّدّ فَرْع ثُبُوت تَحْلِيفهَا أَيْ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفهَا فِيمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِتَصْدِيقِهِ فِي إرَادَة الْإِلْزَام اهـ شُرُنْبُلَالِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَتَصْدِيقِهَا لَهُ تَكْذِيبهَا لَهُ إلَخْ) أَيْ إذَا قَبَلَتْ وَكَذَّبَتْهُ فِي إرَادَة الْإِلْزَام أَوْ لَمْ تَقْبَل وَكَذَّبَتْهُ فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute