كَبُرٍّ وَأُرُزٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ (وَعَدْسٍ) وَذُرَةٍ وَحِمَّصٍ وَبَاقِلَا لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَلِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا إلَى الْيَمَنِ لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْحَصْرُ فِي الثَّانِي إضَافِيٌّ
ــ
[حاشية الجمل]
أَنْ تِلْكَ النَّخْلَةَ كَانَتْ عَجْوَةً أَيْ ثَمَرَتُهَا يُقَالُ لَهَا الْعَجْوَةُ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ وَلِذَلِكَ قَالَ «الْعَجْوَةُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» وَوَرَدَ «مِنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ جَاءَ وَلَدُهَا حَلِيمًا، فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامَ مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى طَعَامًا خَيْرًا لَهَا مِنْ التَّمْرِ لَأَطْعَمَهَا إيَّاهُ» وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ لَيْسَ لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِي مِثْلُ الرُّطَبِ وَلَا لِلْمَرِيضِ مِثْلُ الْعَسَلِ أَيْ عَسَلِ النَّحْلِ وَأَسْمَاؤُهُ كَثِيرَةٌ تَزِيدُ عَلَى الْمِائَةِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِنَبِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ وَشُبِّهَ بِالْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ بِرَأْسِهِ وَيَمُوتُ بِقَطْعِهِ وَيُنْتَفَعُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَهُوَ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِي الْأَشْجَارِ مَا يَحْتَاجُ إنَاثُهُ إلَى ذَكَرٍ غَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّلْقِيحُ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهُ وَلِذَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْعِنَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَبُرٍّ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ قَالَ الرَّاغِبُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَوْسَعَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْغِذَاءِ، فَإِنَّ أَصْلَ الْبِرِّ بِكَسْرِ الْبَاءِ اسْمٌ يَجْمَعُ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَقِيلَ هُوَ التَّوَسُّعُ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ وَقِيلَ اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ وَلَهُ خَمْسَةُ أَسْمَاءَ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ
بُرٌّ وَسَمُرُ حِنْطَةٍ وَالْفُوَمُ ... قَمْحٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مَرْقُومُ
وَسُمِّيَ قَمْحًا؛ لِأَنَّهُ أَرْفَعُ الْحُبُوبِ مِنْ قَمَحَتْ النَّاقَةُ رَفَعَتْ رَأْسَهَا وَأَقْمَحَ الرَّجُلُ إقْمَاحًا شَمَخَ بِأَنْفِهِ
(فَائِدَةٌ) خَرَجَتْ حَبَّةُ الْبُرِّ مِنْ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ، وَهِيَ أَلْيَنُ مِنْ الزُّبْدِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ثُمَّ صَارَتْ تَنْزِلُ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ إلَى وُجُودِ فِرْعَوْنَ فَصَغُرَتْ وَصَارَتْ كَبَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ وَلَمْ تَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ حَتَّى ذُبِحَ يَحْيَى فَصَغُرَتْ حَتَّى صَارَتْ كَبَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ثُمَّ صَغُرَتْ حَتَّى صَارَتْ كَالْبُنْدُقَةِ ثُمَّ صَغُرَتْ حَتَّى صَارَتْ كَالْحِمَّصَةِ ثُمَّ صَغُرَتْ حَتَّى صَارَتْ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ لَا تَصْغُرَ عَنْ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ) أَيْ السَّبْعَةِ، الْأُولَى هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْهَمْزَةَ مَضْمُومَةٌ أَيْضًا وَالثَّالِثَةُ بِضَمِّهَا وَتَخْفِيفِ الزَّايِ عَلَى وَزْنِ كُتُبٍ جَمْعًا وَالرَّابِعَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بِوَزْنِ قُفْلٍ وَالْخَامِسَةُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدُ الزَّايِ وَالسَّادِسَةُ رُنْزٌ بِنُونٍ بَيْنَ الرَّاءِ وَالزَّايِ وَالسَّابِعَةُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ مَعَ تَخْفِيفِ الزَّايِ عَلَى وَزْنِ عَضُدٍ اهـ. سم ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَعَدَسٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَمِثْلُهُ الْبِسِلَّا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَذُرَةٍ) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَالدُّخْنُ نَوْعٌ مِنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحِمَّصٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَكْسُورَةً أَوْ مَفْتُوحَةً وَآخِرُهُ صَادٌ مُهْمَلَةٌ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَاقِلَاءَ) هِيَ الْفُولُ وَيُرْسَمُ بِالْيَاءِ فَتُشَدَّدُ اللَّامُ وَيُقْصَرُ، أَوْ بِالْأَلِفِ فَتُخَفَّفُ اللَّامُ وَيُمَدُّ وَقَدْ يُقْصَرُ وَمِثْلُهُ الدِّفْسَةُ، وَهِيَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ حَبَّةٌ كَالْجَارُوشِ؛ لِأَنَّهَا تُقْتَاتُ بِمَكَّةَ وَنَوَاحِيهَا اخْتِيَارًا بَلْ قَدْ تُؤَثِّرُ كَثِيرًا عَلَى بَعْضِ مَا ذُكِرَ وَاللُّوبْيَاءُ وَالْجُلُبَّانُ بِضَمِّ الْجِيمِ، وَهُوَ الْهُرْطُمَانُ وَالْمَاشُ بِالْمُعْجَمَةِ نَوْعٌ مِنْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ أَمْرِ نَدْبٍ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَرْصِ وَإِيجَابٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخْذِ وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّ خَرْصَ النَّخْلِ وَأَخْذَ زَكَاتِهِ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ وَمُقَرَّرًا اهـ. شَيْخُنَا وَقُدِّمَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِسَلَامَتِهِ مِمَّا أَوْهَمَهُ الثَّانِي مِنْ الْحَصْرِ فِي الْأَرْبَعَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ) إنَّمَا جُعِلَ أَصْلًا لِلْعِنَبِ؛ لِأَنَّ خَرْصَهُ كَانَ عِنْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَالْعِنَبُ كَانَ بَعْدَهُ عِنْدَ فَتْحِ الطَّائِفِ سَنَةَ ثَمَانٍ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) هُوَ أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ وَلَقَبُهُ صِرْمَةُ الْأَشْعَرِيُّ الصَّحَابِيُّ قَدِمَ مَكَّةَ وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ثُمَّ هَاجَرَ إلَى الْحَبَشَةِ ثُمَّ إلَى الْمَدِينَةِ وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى زُبَيْدٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْكُوفَةِ رُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ حَدِيثًا الْمُتَوَفَّى بِمَكَّةَ وَقِيلَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسِينَ أَوْ إحْدَى وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ الشَّعِيرُ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا، وَهِيَ لُغَةُ الْعَامَّةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّمْرُ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا) الَّذِي ذُكِرَ فِيهِمَا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَاَلَّذِي ذُكِرَ فِي الثَّانِي الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ فَيُقَاسُ عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَا لَا يَتَتَمَّرُ وَلَا يَتَزَبَّبُ كَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالْعِنَبِ وَيُقَاسُ عَلَى الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ إضَافِيٍّ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْيَمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنْ الْمُقْتَاتِ إلَّا الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْخَبَر اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَعِ ش
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute