للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذَا لَزِمَ) الرَّهْنُ (فَالْيَدُ) فِي الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي (غَالِبًا) مَا لَوْ رَهَنَ رَقِيقًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا مِنْ كَافِرٍ أَوْ سِلَاحًا مِنْ حَرْبِيٍّ فَيُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُهُ، وَمَا لَوْ رَهَنَ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهُ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ وُضِعَتْ عِنْدَهُ، وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ ثِقَةٍ مِمَّنْ مَرَّ وَالْخُنْثَى كَالْأَمَةِ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَا عَدَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَصْلِ كُلِّهِ زَائِدٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ) أَيْ بِإِقْبَاضٍ أَوْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَالْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ) أَيْ الْيَدُ الْحِسِّيَّةُ أَيْ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِهِ وَحِرْزِهِ، وَفِي بَيْتِهِ مَثَلًا وَحَاصِل مَا أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ غَالِبًا مَسَائِلُ خَمْسَةٌ: الرَّقِيقُ الْمُسْلِمُ وَالْمُصْحَفُ وَالسِّلَاحُ وَالْأَمَةُ وَالْمَرْهُونُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَمْسَةِ فَالْيَدُ الْحِسِّيَّةُ عَلَيْهِ فِيهَا لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ حُمِلَتْ الْيَدُ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ أَيْ كَوْنُهُ فِي سَلْطَنَتِهِ، وَفِي وِلَايَتِهِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ يُنْقِصُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّقْيِيدِ بِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ الْيَدَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ دَائِمًا حَتَّى فِي الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ هَذَا التَّعْبِيرُ يَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ يَدَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَلَاحِيَّةٌ لِلتَّوَثُّقِ وَيَدُ الْمُرْتَهِنِ أَعْظَمُ فِيهِ مِنْ الْأُخْرَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأُخْرَى يَدُ ثَالِثٍ يُوضَعُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَهُمَا شَرْطُ وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَهَذِهِ الْيَدُ صَالِحَةٌ لِلتَّوَثُّقِ، وَهِيَ رُكْنٌ فِيهِ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ لَكِنْ يَدُ الْمُرْتَهِنِ هِيَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَدِ الْأُخْرَى يَدُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهَا تُنَافِي التَّوَثُّقَ فَلَيْسَتْ رُكْنًا (قَوْلُهُ فَالْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ) خَرَجَ بِهِ وَارِثُهُ فَلَيْسَ عَلَى الرَّاهِنِ الرِّضَا بِيَدِهِ، وَإِنْ سَاوَاهُ فِي الْعَدَالَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَيُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُهُ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُصْحَفِ وَالْمُسْلِمِ وَالسِّلَاحِ يُسْلَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُ ذَلِكَ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُ ذَلِكَ يُوَكَّلُ فِي قَبْضِهِ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْمُصْحَفِ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ دُونَ الْمُسْلِمِ وَالسِّلَاحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُصْحَفِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّهُ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ وَيَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّهُ كَكُتُبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُسَلَّمُ لَهُ ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ، وَهَلْ الْمُرَادُ مَنْ يَصْلُحُ لِتَمَلُّكِهِ أَوْ مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لِيَخْرُجَ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ الرَّقِيقِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ وَقْفِ الْمُصْحَفِ؟ اهـ. ح ل وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُصْحَفِ الَّذِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الْكَافِرُ مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ حَرْفًا إنْ قَصَدَ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ نَحْوِ تَفْسِيرٍ وَعِلْمٍ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ الْمُرَادُ مَنْ يَصْلُحُ إلَخْ. لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِتَمَلُّكِهِ جَزْمًا، وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ الرَّقِيقِ أَوْ شَهِدَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَمَلُّكٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى) هَذَا الشِّقُّ مِنْ التَّرْدِيدِ لَيْسَ خَارِجًا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ، وَإِنَّمَا الْخَارِجُ هُوَ الشِّقُّ الثَّانِي كَمَا لَا يَخْفَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى) لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ حَتَّى تُشْتَهَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَمْتَنِعُ وَضْعُهَا عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تُوضَعُ إلَى حِينِ تُشْتَهَى فَتُؤْخَذُ مِنْهُ. اهـ عَلْقَمِيٌّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَيْخُنَا

، وَفِي ع ش عَلَى م ر فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا فَإِنْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ قَالَ حَجّ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ.

(قَوْلُهُ مِنْ امْرَأَةٍ) بَيَانٌ لِلثِّقَةِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ بَيَانِيَّةٌ، وَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ، وَمَا بَعْدَهَا الْعَدَالَةُ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ مُفَسِّرٌ لِمَا قَبْلَهَا وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ أَنَّ الثِّقَةَ هِيَ الْمَرْأَةُ، وَمَا بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا وَيُمْكِنُ جَعْلُ مِنْ حَالًا مُقَيِّدًا لِلثِّقَةِ يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الثِّقَةِ كَوْنُهُ امْرَأَةً أَوْ مَمْسُوحًا أَوْ أَجْنَبِيًّا عِنْدَهُ مَنْ ذُكِرَ فَلَا يَكْفِي أَجْنَبِيٌّ عَدْلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْحَلِيلَةِ، وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ مَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ حَلِيلَةَ الْأَجْنَبِيِّ وَمَحْرَمَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَدَالَةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَلِيلَةَ تَغَارُ عَلَى حَلِيلِهَا وَالْمَحْرَمُ يَسْتَحْيِ مِنْهَا فَاكْتَفَى بِهِمَا، وَلَوْ فَاسِقَيْنِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ) هَلَّا اكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْمَرْهُونَةِ تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهِمَا، وَأَمَّا حُرْمَةُ الْخَلْوَةِ قَبْلَ الْمَرْهُونَةِ فَأَمْرٌ آخَرُ لَا تَعَلُّقَ بِالرَّهْنِ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ يَكْفِي وَاحِدَةٌ اهـ. سم وَخَالَفَ حَجّ قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الرَّهْنِ قَدْ تَطُولُ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى اشْتِغَالِ الْمَرْأَةِ الثَّانِيَةِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ فَتَحْصُلُ خَلْوَةُ الْمُرْتَهِنِ بِالْأَمَةِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ أَوْ ثِقَةٍ مِمَّنْ مَرَّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالثِّقَةِ هُنَا الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى كَالْأَمَةِ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ إلَّا وَفِيمَا بَعْدَهَا وَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ الِاسْتِدْرَاكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>