للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَا يُنْقِصُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا» (لَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ أَنَا أَقْلَعُ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَحُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَعَ مَا قَبْلَهُمَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أُعِيدَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (لَمْ يُقْلَعْ قَبْلَ حُلُولِ) الْأَجَلِ (بَلْ) يُقْلَعُ (بَعْدَهُ إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ) أَيْ قِيمَتُهَا (بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ) أَيْ بِقَلْعِ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْذَنْ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِهِ مَعَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِأَرْضٍ فَارِغَةٍ فَإِنْ وَفَّتْ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ تَزِدْ بِالْقَلْعِ أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْلَعْ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ (ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ) لِلْمَرْهُونِ (انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ) الرَّاهِنُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا يَخِيطُ وَأَرَادَ مِنْهُ الْخِيَاطَةَ (لَمْ يَسْتَرِدَّ) لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلِي يُرِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِلَا اسْتِرْدَادٍ (فَيُسْتَرَدُّ) كَأَنْ يَكُونَ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا أَوْ عَبْدًا يَخْدُمُهُ وَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَالْعَبْدَ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَيْلًا وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهِ الْأَمَةَ أَمْنُ غَشَيَانِهَا كَكَوْنِهِ مُحْرِمًا لَهَا أَوْ ثِقَةً

ــ

[حاشية الجمل]

حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِاسْتِيفَائِهِ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ مَعَهُ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: لَا يَنْقُصُهُ) الْأَفْصَحُ تَخْفِيفُ الْقَافِ قَالَ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: ٤] وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) أَيْ فِي الْبَلَدِ لِامْتِنَاعِ الْغُرْبَةِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَنَهْبٍ اهـ. ز ي. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) أَيْ وَاسْتِخْدَامٍ وَلَوْ لِلْأَمَةِ لَكِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إذَا مَنَعْنَا الْوَطْءَ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا حَذَرًا مِنْهُ وَيُسَاعِدُهُ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ يُمْنَعُ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ هَذَا وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُ الْوَطْءِ بِسَبَبِهِ وَكَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى أُنْثَى مَرْهُونَةٍ يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلِهَا أَوْ تَلِدُ قَبْلَ حُلُولِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَحِلُّ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَبَعْدَ ظُهُورِ حَمْلِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْإِنْزَاءُ عَلَيْهَا لِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا دُونَ حَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَرْهُونًا) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ (قَوْلُهُ: لَا بِنَاءً إلَخْ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ بِنَاءٍ خَفِيفٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِاللَّبَنِ كَمِظَلَّةِ النَّاطُورِ؛ لِأَنَّهُ يُزَالُ عَنْ قُرْبٍ كَالزَّرْعِ وَلَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ وَلَهُ زِرَاعَةُ مَا يُدْرَكُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ إنْ لَمْ يُنْقِصْ الزَّرْعُ الْأَرْضَ قِيمَةً؛ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ لِعَارِضٍ تَرَكَهُ إلَى الْإِدْرَاكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ) بِالرَّفْعِ أَخَذْته مِنْ ضَبْطِهِ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ وَفَّتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ مَعَ النَّقْصِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَلْعُ يُنْقِصُ الْأَرْضَ اهـ. م ر وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ النَّقْصُ بِحَيْثُ لَا يُفَوِّتُ حَقًّا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقٍّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضُ رَهْنٍ وَلَا وَطْءٌ وَلَا تَصَرُّفٌ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يُنْقِصُهُ اهـ. ح ل وَحُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ عُلِمَ مِنْ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ وَحُكْمُ الرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَحْدَهُ لَا عَلَيْهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ؛ إذْ مَا قَبْلَهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي بِنَاءِ مَا يَأْتِي قَاسِمٌ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ انْتِفَاعٌ لَا يُنْقِصُهُ إلَخْ تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ إلَخْ فَيَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى مَا هُنَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ أَيْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِقِسْمَيْهِ أَيْ حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَحُكْمِ غَيْرِهِمَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي مُوَزَّعًا عَلَى الْحُكْمَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ) فِي الْمُخْتَارِ وَفَى الشَّيْءُ يَفِي بِالْكَسْرِ وَفْيًا عَلَى فَعُولٍ أَيْ تَمَّ وَكَبُرَ (قَوْلُهُ: أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ) أَيْ بِفَلْسٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ بَلْ يُبَاعُ أَيْ كَمَا فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا الْأَوَّلِيَّانِ فَتُبَاعُ الْأَرْضُ فِيهِمَا وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ وَيَحْسُبُ النَّقْصَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلثَّالِثَةِ فَقَطْ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيَحْسِبُ عَلَيْهِمَا مَعًا اهـ. شَيْخُنَا وَقَرَّرَهُ الْعَزِيزِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الشَّوْبَرِيِّ وَهَكَذَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيَحْسِبُ النَّقْصَ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّرْعِ أَوْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثَةِ أَيْ وَكَذَا فِي الرَّابِعَةِ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيَحْسِبُ النَّقْصَ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ) وَصُورَتُهُ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ خَالِيَةً عَنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ ثُمَّ تُقَوَّمَ مَعَهُمَا ثَانِيًا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا فَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْأَرْضِ خَالِيَةً عِشْرِينَ مَثَلًا وَمَعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ بِيعَا مَعًا بِثَلَاثِينَ مَثَلًا فَاَلَّذِي يَخُصُّ الْأَرْضَ الثُّلُثَانِ وَالْبِنَاءُ مَعَ الْغِرَاسِ الثُّلُثُ هَذَا إنْ حَسِبَ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ دُونَ الْأَرْضِ فَلَوْ حَسِبَ عَلَيْهِمَا لَكَانَ يَخُصُّ الْأَرْضَ النِّصْفُ وَهُمَا النِّصْفُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادِ انْتِفَاعٍ يُرِيدُهُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَرْفٌ لَا يُمْكِنُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا أَدْنَاهَا جَازَ لَهُ نَزْعُهُ لِاسْتِيفَاءِ أَعْلَاهَا اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ أَعْلَاهَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لِإِيجَابٍ لِأَدْنَاهَا عِنْدَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّ) وَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَلَا ضَمَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَلَوْ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَالْمُرْتَهِنِ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>