(وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ (فَوُلِّيَ) وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ (أُعِيدَتْ) وُجُوبًا لِبُطْلَانِ السَّمَاعِ الْأَوَّلِ بِالِانْعِزَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ عَنْ عَمَلِهِ ثُمَّ عَادَ أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِ الْحُجَّةِ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ (وَلَوْ اُسْتُعْدِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى حَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ أَيْ طَلَب مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي كَذِبَهُ (أَحْضَرَهُ) وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَرِي الْعَيْنِ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُكْتَرِي كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ (بِدَفْعِ خَتْمٍ) أَيْ مَخْتُومٍ مِنْ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْمُدَّعِي يَعْرِضُهُ عَلَى الْخَصْمِ وَيَكُونُ نَقْشُ الْخَتْمِ أَجِبْ الْقَاضِي فُلَانًا (فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) مِنْ الْأَعْوَانِ بِبَابِ الْقَاضِي يُحْضِرُهُ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِيمَا يَظْهَرُ (فَ) إنْ امْتَنَعَ كَذَلِكَ.
ــ
[حاشية الجمل]
شَرْحِ م ر لَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ مِنْ إبْدَاءٍ قَادِحٍ أَوْ رَافِعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ فِي الدُّخُولِ عَلَى هَذَا وَقَدْ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ مَسَائِلَ لَهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْبَابِ فَقَالَ، وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فَانْعَزَلَ) أَيْ بِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ بِعَزْلِ عَازِلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ انْعَزَلَ يَشْمَلُ انْعِزَالَهُ بِنَفْسِهِ لِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ وَعَزْلَهُ بِعَزْلِ مُوَلِّيهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ قَاصِرٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَمِعَهَا فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ بِجَنْبِهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِ الْحُجَّةِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَبُولِهَا
(قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ) هَلْ لِغَيْرِهِ الْحُكْمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي يَنْبَغِي نَعَمْ إنْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ) فِي الْمُخْتَارِ وَالْعَدْوَى طَلَبُك إلَى وَالٍ لِيُعْدِيَك عَلَى مَنْ ظَلَمَك أَيْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ يُقَالُ اسْتَعْدَيْت الْأَمِيرَ عَلَى فُلَانٍ فَأَعْدَانِي أَيْ اسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ وَالِاسْمُ مِنْهُ الْعَدْوَى وَهُوَ الْمَعُونَةُ اهـ (قَوْلُهُ أَحْضَرَهُ وُجُوبًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي الدَّعْوَى، وَلَوْ طَلَبَ الشَّخْصُ لِلْقَاضِي مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَجِبُ وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا مُخَالَفَةَ بَلْ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَاحْضُرْ يَعْنِي فَالْوَاجِبُ الْوَفَاءُ لَا الْحُضُورُ وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ بَيْنِي وَبَيْنَك مُحَاكَمَةٌ فَاحْضُرْ مَعِي اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا وَجَبَ الْوَفَاءُ أَوْ الْحُضُورُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْوَفَاءُ عَلِمَ تَوَقُّفَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ وَفَائِهِ عَلَى حُضُورِهِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا أَحْضَرَهُ وُجُوبًا) وَيَحْضُرُ الْمُسْلِمُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِيهَا إلَّا إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُ الْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُتَّجَهُ ضَبْطُ التَّعْطِيلِ الْمُضِرِّ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَإِنْ قُلْت وَإِلَّا وُجِّهَ أَمْرُهُ بِالتَّوْكِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَيُحْضِرُ الْيَهُودِيَّ يَوْمَ سَبْتِهِ وَالْمُخَدَّرَةُ إذَا لَزِمَهَا يَمِينٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ يُسَنُّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ اهـ شَرْحُ م ر وَيُحْضِرُ النَّصْرَانِيَّ يَوْمَ الْأَحَدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ مِنْ طِينٍ رَطْبٍ) أَيْ أَوْ شَمْعٍ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ كَالْوَرَقِ، وَهُوَ أَوْلَى اهـ ح ل وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا ثُمَّ هُجِرَ وَاعْتِيدَتْ الْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ، وَهُوَ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا فِي الطِّينِ مِنْ الِاسْتِقْذَارِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي) مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ أَيْ فَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ بِالْخَتْمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَشَمِلَ نَحْوَ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.
وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَالْعُذْرُ كَالْمَرَضِ وَحَبْسِ الظَّالِمِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ وَقَيَّدَ غَيْرُهُ الْمَرَضَ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَسُوغُ بِمِثْلِهِ شَهَادَةُ الْفَرْعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالرَّسُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَالتَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي اعْتِمَادُ التَّخْيِيرِ وَعَزَاهُ لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِهِ اعْتِمَادُ التَّرْتِيبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا، وَأَنَّ تِلْكَ النُّسْخَةِ مَرْجُوعٌ عَنْهَا وَلَعَلَّهَا النُّسْخَةُ الَّتِي كَانَ جَرَّدَهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الدِّمْيَاطِيُّ ثُمَّ جَرَّدَهَا الشَّيْخُ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ أَوْفَى كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ فَلَا تَخَالُفَ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ س ل وَعَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ وَقَوْلُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَيْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اكْتَفَى بِالْخَتْمِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ أَيْ حَيْثُ قَصَّرَ وَلَمْ يَحْضُرْ بِالْخَتْمِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ أَيْ الْمُرَتَّبِ عَلَى الطَّالِبِ حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فِي الْخَتْمِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّرْتِيبِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ وَمَحَلُّ وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُرَتَّبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا مَرَّ فِي إحْضَارِ الْعَيْنِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا اهـ
(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute