للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَبِ (أَعْوَانِ السُّلْطَانِ) يُحْضِرُهُ (وَيُعَزِّرُهُ) بِمَا يَرَاهُ وَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَخَوْفِ ظَالِمٍ وَكُلُّ مَنْ يُخَاصِمُ عَنْهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي نَائِبَهُ فَإِنْ وَجَبَ تَحْلِيفُهُ فِي الْأُولَى بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي مَنْ يُحَلِّفْهُ (أَوْ) عَلَى (غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ) بَيْنَ النَّاسِ (لَمْ يُحْضِرْهُ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلِي أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ مِنْ زِيَادَتِي (بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً) عَلَيْهِ (وَيَكْتُبُ) بِذَلِكَ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ وَالِي النَّائِبِ أَوْ الْمُصْلِحِ فِي الثَّانِيَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَقَوْلِي بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً وَيَكْتُبُ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأُولَى (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَا مُصْلِحٌ (أَحْضَرَهُ) بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصَحَّحَهُ سَمَاعُهَا (مِنْ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ وَقِيلَ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اسْتَدْعَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي قَضِيَّةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ وَلِئَلَّا يَتَّخِذَ السَّفَرَ طَرِيقًا لِإِبْطَالِ الْحُقُوقِ

(وَلَا تُحْضَرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُخَدَّرَةٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَا يَثْبُتُ الِامْتِنَاعُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إذَا كَانَ الْمَبْعُوثُ الْخَصْمَ فَإِنْ كَانَ بِمُرَتَّبٍ كَفَى قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ أَيْ فَيَتَقَيَّدُ بِالثِّقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَبِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ) فَإِنْ اخْتَفَى نُودِيَ بِإِذْنِ الْقَاضِي عَلَى بَابِ دَارِهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ سَمَّرَ بَابَهُ أَوْ خَتَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَطَلَبَ الْخَصْمُ سَمْرَهُ أَوْ خَتْمَهُ أَجَابَهُ إلَيْهِ إنْ تَقَرَّرَ عِنْدَهُ أَنَّهَا دَارُهُ وَلَا يَرْفَعُ الْمِسْمَارَ أَوْ الْخَتْمَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحُكْمِ ثُمَّ مَحَلُّ التَّسْمِيرِ أَوْ الْخَتْمِ إذَا كَانَ لَا يَأْوِيهَا غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ وَلَا إلَى إخْرَاجِ مَنْ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ: فَإِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ بَعَثَ إلَيْهِ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا أَوْ خُصْيَانًا قَالَ فِي الْأَصْلِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْ فَيُقَدَّمُ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُصْيَانُ يَهْجُمُونَ الدَّارَ وَيُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ يَبْعَثُ مَعَهُمْ عَدْلَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ، فَإِذَا دَخَلُوهَا وَقَفَ الرِّجَالُ فِي الصَّحْنِ وَأَخَذَ غَيْرُهُمْ فِي التَّفْتِيشِ قَالُوا وَلَا هُجُومَ فِي الْحُدُودِ إلَّا فِي حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِنْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ حَكَمَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَهَلْ يُجْعَلُ امْتِنَاعُهُ كَالنُّكُولِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ إعَادَةِ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ ثَانِيًا بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ بَعْدَ النِّدَاءِ عَلَى بَابِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُرِيدُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ اهـ

(قَوْلُهُ وَيُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ) وَمَحَلُّ لُزُومِ إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَطْلُوبَ إلَيْهِ يَقْضِي عَلَيْهِ بِجَوْرٍ بِرِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ بَاطِنًا، وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ الْقَاضِي نَائِبَهُ) أَوْ يَلْزَمُهُ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَيْحُكُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج تَبَعًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ) وَمِنْهُ الْبَاشَا إذَا طَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَ شَخْصٍ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُ كَانَ بِمَحَلٍّ فِيهِ مَنْ يَفْصِلُ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ خَلَاصُ الْحَقِّ عَلَى حُضُورِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مُصْلِحٌ بَيْنَ النَّاسِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ كَالشَّادِّ وَمَشَايِخِ الْعُرْبَانِ وَالْبُلْدَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ إحْضَارُهُ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُصْلِحِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ لِيَفْصِلَ الْأَمْرَ صُلْحًا لَا حُكْمًا (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا) أَيْ سَمَاعِ الْحُجَّةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا إذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا عَلِمَ أَنَّ إنْهَاءَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَحْضَرَهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى) أَيْ لَا مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا لَمْ يُحْضِرْهُ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ أَيْ أَنَّ مَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْضِرُهُ وَمَنْ كَانَ فِيهَا لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ فَقَوْلُهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَارِيًا أَوْ مُتَعَزِّزًا وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ) فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ) هَلْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ إذَا لَمْ تَرْضَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ تَكْلِيفِهَا لِلْحُضُورِ وَصَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَّهُ عَلَى التَّنْزِيهِ فَقَالَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْعَثَ الْحَاكِمُ إلَيْهَا، وَلَوْ أَحْضَرَهَا مَجْلِسَهُ كَانَ الْحُكْمُ وَاقِعًا مَوْقِعَهُ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَا شَكَّ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر (فَرْعٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِثْلُ الْمُخَدَّرَةِ ذَوُو الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ لَا يَلِيقُ بِهِمْ الْإِحْضَارُ فَيُخَيِّرُهُمْ الْقَاضِي بَيْنَ الْحُضُورِ وَالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ حُضُورِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ حُضُورِ الْمُخَدَّرَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَقَدْ يُقَالُ كُلُّ أَحَدٍ مُخَيَّرٌ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ عَدَمُ الْحُضُورِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلٌ بَلْ يَبْعَثُ إلَيْهِ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ حَرِّرْهُ قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِنْ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ مِنْ بَابِ أَوْلَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ) أَيْ، وَلَوْ كَافِرَةً وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَوْ أَمَةً اهـ ح ل وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ اهـ م ر اهـ عَنَانِيٌّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ التَّخْدِيرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>