للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقٍ فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ إنْ خَرَجْت أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت فَأَنْت طَالِقٌ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ) ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلِفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ (لَا إنْ قَالَ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْحَلِفِ (إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحَاجُّ) فَأَنْت طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَحْثٌ وَلَا مَنْعٌ وَلَا تَحْقِيقُ خَبَرٍ (وَيَقَعُ إلَّا آخَرُ بِصِفَتِهِ) مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ كَوْنِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَإِذَا قَالَ إلَخْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَيْسَ بِحَلِفٍ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ عَلَى الْحَلِفِ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهُ حَلِفًا؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَلِفِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا مَثَلًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْحَلِفُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ سُكُونُهَا لُغَةً الْقَسَمُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْت إلَخْ) هَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى الْحَلِفِ لَا حَلِفٌ، فَلَوْ كَرَّرَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْهَا غَيْرُ الْأُولَى حَلَفَ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ تَخْرُجِي حَثَّ عَلَى الْفِعْل أَوْ إنْ خَرَجْت مِثَالٌ لِمَنْعِهَا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ تَحْقِيقَ خَبَرٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى سَبْقِ مُحَاوَرَةٍ بِالْفِعْلِ حَتَّى يَكُونَ حَلِفًا بَلْ يَكْفِي ظَنُّ أَنَّ مَنْ يُخْبِرُهُ لَا يُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِهِ وَلَا يَكُونُ حِينَئِذٍ إلَّا تَعْلِيقًا مَحْضًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَا إنْ قَالَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْحَلِفِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقَعْ بَيْنُهُمَا تَنَازُعً فَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُقْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَالًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ حَالًا أَيْ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِمُسْتَحِيلٍ وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ حَالًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِتَحَقُّقِ الْحَالِفِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ بِالطُّلُوعِ ظُهُورَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَاحْتُمِلَ عَدَمُهُ لِكَوْنِهِ زَمَنَ غَيْمٍ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَيْثُ كَانَ مُرَادُهُ إنْ فَاتَ طُلُوعُهَا فِي ظَنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. (فَرْعٌ)

مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثُمَّ يُخَاطِبُهُ بِنَحْوِ اذْهَبْ مُتَّصِلًا بِالْحَلِفِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ عِنْدِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَيَقَعُ الْآخَرُ بِصِفَتِهِ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّالِثَةِ لِأَنَّ الْحَلِفَ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّهِ، وَالْحَلِفُ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ لَا حِنْثَ فِيهِ، وَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي الثَّالِثَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ وَهُوَ حِنْثُ الْجَاهِلِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ الْوُقُوعُ فِيهَا عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ هَذَا حَلِفًا، وَمُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ حَلِفًا مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يُنَافِي جَعْلَ ذَلِكَ مِثَالًا لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الظَّنُّ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْحِنْثَ فِي التَّخْيِيرِ دُونَ التَّعْلِيقِ كَمَا هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي يَلْتَئِمُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الظَّاهِرَةِ التَّنَاقُضُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ أَوْ سَيَكُونُ أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْت أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ أَوْ فِي الدَّارِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَوْ اعْتِقَادُ الْجَهْلِ بِهِ أَوْ نِسْيَانُهُ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَبَطَ حَلِفَهُ بِظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ إدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ عَدَمِهِ بِحَسَبِ مَا فِي ذِهْنِهِ لَا بِحَسَبِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَنَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْخُرُوجِ) هَذَا رَاجِعٌ لِلثَّانِي أَوْ عَدَمُهُ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي هِيَ الْعَدَمُ تَحْصُلُ بِالْيَأْسِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ كَوْنِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ) هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقْ بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُحَاوَرَةٌ وَمُنَازَعَةٌ وَعِنْدَهَا لَا عِبْرَةَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ إذَا وُجِدَتْ صِفَتُهُ وَقَعَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي صُورَةِ الْعَدَمِ إذْ هِيَ لَا تَطْلُقَ فِيهَا إلَّا بِالْمَوْتِ عَلَى مَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَعَادَ مِنْ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا طَلَاقٌ سَابِقٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ وَالْأُولَى بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ رُجُوعُهُ لِلثَّلَاثَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ مَاتَتْ تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ اللَّفْظِ وَإِنْ أَبَانَهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَثِّ وَلَيْسَ وَاضِحًا فِي تَحْقِيقِ الْخَبَرِ وَالْمَنْعِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ وَفِي تَوَقُّفِ الْأَخِيرَةِ وَالْأُولَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي إذَا حَصَلَ الْيَأْسُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ مُشْكِلَةٌ عَلَى قَوْلِهِمْ لَا حِنْثَ فِي الْحَلِفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَالْمُتَّجَهُ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ تَوَقُّفُ الْأَمْرُ عَلَى الْيَأْسِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ فِي الْأُولَى مَوْتُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>