للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ رَغِيفٍ) كَأَنْ قَالَ إنْ أَكَلْت هَذِهِ الرُّمَّانَةَ أَوْ هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ رُمَّانَةً أَوْ رَغِيفًا فَأَنْت طَالِقٌ (فَبَقِيَ) مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَكْلِهَا لَهُ (حَبَّةٌ أَوْ لُبَابَةٌ) لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ الرُّمَّانَةَ أَوْ الرَّغِيفَ نَعَمْ قَالَ الْإِمَامُ إنْ بَقِيَ فُتَاتٌ يَدِقُّ مُدْرَكَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَوْقِعٌ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي بِرٍّ وَلَا حِنْثٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ.

(أَوْ) عَلَّقَهُ (بِبَلْعِهَا ثَمَرَةً بِفِيهَا وَبِرَمْيِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لِحُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ حِينَئِذٍ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ إنْ وَغَيْرِهَا فَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ فِيمَا سَبَقَ التَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي النَّفْيِ لِلتَّرَاخِي إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِمُمْكِنٍ، وَالْمُمْكِنُ لَا يَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ وُقُوعِهِ إلَّا بِالْمَوْتِ أَمَّا الْمُسْتَحِيلُ فَالْعِلْمُ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ حَاصِلٌ فِي الْحَالِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ، وَيَأْتِي فِي وَاَللَّهِ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ لَكِنْ لَا لِمَا هُنَا بَلْ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ، وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَتْ فِي لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا وَهُوَ مَيِّتٌ مَعَ تَعَلُّقِهَا بِمُسْتَحِيلٍ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبِرِّ يَهْتِكُ حُرْمَةَ الِاسْمِ فَيُحْوِجُ إلَى تَكْفِيرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ إلَخْ) وَهَلْ تَتَنَاوَلُ الرُّمَّانَةُ الْمُعَلَّقَ بِأَكْلِهَا جِلْدَهَا كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ الْقَصَبِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ قِشْرَهُ الَّذِي يُمَصُّ مَعَهُ حَتَّى لَوْ مَصَّهُ وَلَمْ يَبْلَعْهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى الْفَرْقِ، وَقَالَ لَا يَتَنَاوَلُ التَّمْرَ الْمُعَلَّقَ بِأَكْلِهِ نَوَاهُ أَوْ أَقْمَاعَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَلَا تَتَنَاوَلُ الرُّمَّانَةَ جِلْدَهَا، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا الرَّغِيفَ فَتَرَكَتْ بَعْضَهُ لِكَوْنِهِ مَحْرُوقًا لَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ الْحِنْثُ لِإِطْلَاقِ الرَّغِيفِ عَلَى الْجَمِيعِ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ مَا حُرِقَ لَا يُقْصَدُ بِالْحَلِفِ عَلَى أَكْلِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ أَقْمَاعِ التَّمْرِ، وَقَوْلُ سم حَتَّى لَوْ مَصَّهُ إلَخْ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَمُصُّ الْقَصَبَ فَشَرِبَ مَاءَهُ الْخَامَ عَدَمُ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُصَّهُ عُرْفًا وَإِنَّمَا شَرِبَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَذِنَ لَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَخَرَجَتْ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَمْ تَخْرُجْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَوْ أَخْرَجَهَا هُوَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ وَانْحَلَّتْ؛ لِأَنَّ إنْ لَا تَكْرَارَ فِيهَا فَأَشْبَهَ إنْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِدُونِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ.

وَيُفَارِقُ إنْ خَرَجَتْ لَابِسَةً ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ غَيْرَ لَابِسَةٍ لَهُ ثُمَّ خَرَجْتِ لَابِسَةً حَيْثُ طَلُقَتْ بِعَدَمِ انْحِلَالِ الْيَمِينِ لِانْتِفَاءِ الصِّفَةِ فَحَنِثَ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ هَذِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ وَقَدَّمَ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ضِيَافَةً أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ مَا دَامَ فِيهَا فَانْتَقَلَ مِنْهَا وَعَادَ إلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَهَا الْحَالِفُ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ بِالِانْتِقَالِ مِنْهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ كَوْنَهُ فِيهَا اُتُّجِهَ الْحِنْثُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ زَمَنًا حَنِثَ بِشُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ أَوْ لَيَصُومَنَّ أَزْمِنَةً كَفَاهُ صَوْمُ يَوْمٍ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الِاكْتِفَاءُ بِصَوْمِ ثَلَاثِ لَحَظَاتٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ لَيَصُومَنَّ مِنْ الْأَيَّامِ كَفَاهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ إنْ كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُوَحِّدِينَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إنْ كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنْهُمْ، وَلَوْ اتَّهَمَتْهُ زَوْجَتُهُ بِاللِّوَاطِ فَحَلَفَ لَا يَأْتِي حَرَامًا حَنِثَ بِكُلِّ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي مَكَّةَ أَوْ الظِّلِّ أَوْ الْبَحْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُنْتَظَرُ طَلُقَتْ حَالًا مَا لَمْ يَقْصِدْ تَعْلِيقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِغَسْلِ الثِّيَابِ لَا يَحْصُلُ الْبِرُّ فِيهَا إلَّا بِغَسْلِهَا وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهَا الْغَسْلَ مِنْ الْوَسَخِ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ وَكَالْوَسَخِ النَّجَاسَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ رَغِيفٍ) هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ لَا مَا يُجْعَلُ صَغِيرًا لِلْأَوْلِيَاءِ تَبَرُّكًا بِهِمْ وَنَحْوَ خُبْزِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدْوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ بَقِيَ فُتَاتٌ إلَخْ) يَجْرِي تَفْصِيلُ اللُّبَابَةِ فِيمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ حَبَّةٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ يَدِقُّ مُدْرَكُهُ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ إدْرَاكُهُ اهـ ع ش أَيْ يَخْفَى مُدْرَكُهُ أَيْ إدْرَاكُهُ أَيْ الْإِحْسَاسُ بِهِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر فِي الْأَيْمَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْهُلُ الْتِقَاطُهُ بِالْيَدِ عَادَةً، وَإِنْ أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ انْتَهَتْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُدْرَكُ بِضَمِّ الْمِيمِ يَكُونُ مَصْدَرًا أَوْ اسْمَ زَمَانٍ وَمَكَانٍ تَقُولُ أَدْرَكْته مُدْرَكًا أَيْ إدْرَاكًا وَهَذَا مُدْرَكُهُ أَيْ مَوْضِعُ إدْرَاكِهِ وَزَمَنِ إدْرَاكِهِ وَمَدَارِكُ الشَّرْعِ مَوَاضِعُ طَلَبِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بِالنُّصُوصِ وَالِاجْتِهَادِ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ فِي الْوَاحِدِ مَدْرَكٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَلَيْسَ لِتَخْرِيجِهِ وَجْهٌ وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى طَرْدِ الْبَابِ فَيُقَالُ مُفْعَلٌ بِالضَّمِّ مِنْ أَفْعَلَ وَاسْتُثْنِيَتْ كَلِمَاتٌ مَسْمُوعَةٌ خَرَجَتْ عَنْ الْقِيَاسِ قَالُوا الْمَأْوَى مِنْ آوَيْت وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ الضَّمُّ وَقَالُوا الْمَصْبَحُ وَالْمَمْسَى لِمَوْضِعِ الْإِصْبَاحِ وَلِوَقْتِهِ وَالْمَخْدَعُ مِنْ أَخْدَعْت الشَّيْءَ وَأَجْزَأَتْ عَنْك مُجْزًى فُلَانٍ بِالضَّمِّ فِي هَذِهِ عَلَى الْقِيَاسِ وَبِالْفَتْحِ شُذُوذًا وَلَمْ يَذْكُرُوا الْمَدْرَكَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِالْأُصُولِ الْقِيَاسِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ سَمَاعٌ وَقَدْ قَالُوا الْخَارِجُ عَنْ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَصَّلٍ فِي بَابِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَوْقِعٌ) أَيْ بِأَنْ لَا يُسَمَّى قَطْعَ خُبْزٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>