للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ) قَوَدِ (يَمِينٍ) لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ (أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا) سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا (وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ (فَمُهْدَرَةٌ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا وَيُعَزِّرُهُ فِي الْعِلْمِ (أَوْ) قَصْدِ (جَعْلِهَا عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْيَمِينِ (ظَانًّا إجْزَاءَهَا) عَنْهَا (أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ) ظَنَّ (الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا عَلَى نُسْخَةِ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْقَوَدَ إذَا تَقَدَّمَ يَكُونُ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ الَّذِي عُجِّلَ عَنْ وَقْتِ حُلُولِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْقَوَدِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ السِّرَايَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَوَدُ عَلَيْهَا يَكُونُ كَأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى وَقْتِ حُلُولِهِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عَلَى وَقْتِ حُلُولِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ قَوَدِ يَمِينٍ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ أَطْرَافِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَخْرَجَ إنْ أَبَاحَ الْيَسَارَ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا مَرَّ هُدِرَتْ وَإِلَّا فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ إلَّا فِيمَا إذَا دَهِشَ الْمُخْرِجُ وَقَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت أَوْ لَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا إلَّا أَخْرِجْ يَسَارَك عَلَى مَا سَلَفَ فَبِالْقِصَاصِ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَقِصَاصُهَا بَاقٍ إلَّا إذَا أَخَذَ الْيَسَارَ عِوَضًا أَوْ ظَنَّ إجْزَاءَهَا أَوْ مَاتَ الْمُخْرِجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا سَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ) أَيْ وَهُوَ مُكَلَّفٌ أَمَّا الْمُسْتَحِقُّ الْمَجْنُونُ أَوْ الصَّبِيُّ فَالْإِخْرَاجُ لَهُ يُهْدِرُهَا لِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْقِنُّ فَقَصْدُهُ الْإِبَاحَةَ لَا يَهْدِرُ يَسَارَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لِمَالِكِهِ نَعَمْ يَتَّجِهُ سُقُوطُ قَوَدِهَا إنْ كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْمَجْنُونُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْيَمِينُ فَإِخْرَاجُ الْيَسَارِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِوَضِيَّةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَمُهْدَرَةٌ) حَتَّى لَوْ مَاتَ سِرَايَةً فَهُدِرَ سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِالْإِذْنِ أَمْ لَا سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ فَكَانَ كَالنُّطْقِ فَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْت إجْزَاءَهَا وَأَخَذْتهَا عِوَضًا وَجَبَتْ دِيَتُهَا اهـ شَرْحُ م ر فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ قَيَّدَ هَذِهِ الصُّورَةُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْجُعْلِ الْمَذْكُورَةِ وَتَجِبُ دِيَةُ الْيَسَارِ وَلَوْ قَالَ الْقَاطِعُ: عَرَفْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إذَا ظَنَّ الْقَاطِعُ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَخْذُ تَقْيِيدِ الثَّانِيَةِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَتْنِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ رَاجِعًا لِصُورَةِ جَعْلِهَا عَنْهَا وَلِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صُورَتَيْ الدَّهْسَةِ وَأَمَّا أُولَاهُمَا فَلَا يَتَأَتَّى تَقْيِيدُهَا بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهَا أَنَّهُمَا ظَنَّاهَا الْيَمِينَ اهـ (فَرْعٌ) عَلَى الْمُبِيحِ الْكَفَّارَةَ إنْ مَاتَ سِرَايَةً كَقَاتِلِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ حَصَلَتْ بِقَطْعٍ يَسْتَحِقُّ مِثْلَهَا اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ) لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ فَكَانَ كَالنُّطْقِ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ وَلِأَنَّ بَذْلَهَا لِلْقَطْعِ بَعْدَ السُّؤَالِ كَالْإِذْنِ فِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَخْرِجْ يَدَك لِأَقْطَعَهَا فَإِخْرَاجُهَا كَانَ إبَاحَةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ قَطْعَ يَدِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لَا) وَلَا يُقَالُ: كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَنْ لَا يَقْطَعَهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُخْرِجَ قَصَدَ إبَاحَتَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ جَعْلَهَا عَنْهَا) أَيْ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا يَسَارٌ وَقَصَدَ جَعْلَهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا عَنْهَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إبَاحَتَهَا أَوْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ قَطَعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَّ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ ظَانًّا إجْزَاءَهَا) سَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إبَاحَتَهَا أَوْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ قَطَعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُخْرِجُ: قَصَدْت الْإِيقَاعَ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ الْإِبَاحَةَ فَالْمُصَدَّقُ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ) أَيْ أَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ: ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَنْت أَنَّهَا تُجْزِئُ فَإِنْ قَالَ فِي حَالِ دَهْشَةِ الْمُخْرِجِ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ عَلِمْت عَدَمَ إجْزَائِهَا أَوْ دَهَشْت لَزِمَهُ قَوَدُهَا

(تَنْبِيهٌ) : مَتَى وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَهِيَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْيَمِينَ فِيهَا الْقَوَدُ إلَّا إنْ ظَنَّ الْقَاطِعُ إجْزَاءَ الْيَسَارِ عَنْهَا أَوْ قَصَدَ أَنَّهَا عِوَضٌ عَنْهَا وَأَنَّ الْيَسَارَ مُهْدَرَةٌ فِي قَصْدِ الْمُخْرِجِ الْإِبَاحَةَ مُطْلَقًا وَفِيهَا الْقَوَدُ إنْ دَهَشَا مَعًا أَوْ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ ظَنَّ إبَاحَتَهَا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ (تَنْبِيهٌ آخَرُ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُخْرِجَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ قَصْدُ الْعِوَضِيَّةِ الدَّهْشَةُ عَدَمُ السَّمَاعِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْيَسَارِ إهْدَارُهَا فِي الْأَوَّلِ وَوُجُوبُ دِيَتِهَا فِي الثَّانِي مُطْلَقًا وَكَذَا فِي الْأَخِيرَيْنِ إنْ ظَنَّ الْقَاطِعُ أَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>