للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلَّا) إنْ قَتَلَ (بِنَحْوِ سِحْرٍ) مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ كَلِوَاطٍ وَإِيجَارٍ خَمْرًا وَبَوْلٍ (فَ) لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ بَلْ (بِسَيْفٍ) فَقَطْ نَعَمْ: يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ سِحْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّحْرِ وَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ.

(وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ) كَتَجْوِيعٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ (فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ) لِمَا مَرَّ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَمُوتَ وَقِيلَ: يُزَادُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي التَّجْوِيعِ (وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى) الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَتَهُ تَسْهِيلًا عَلَيْهِ (أَوْ قَطَعَ) لِلْمُمَاثَلَةِ (ثُمَّ خَرَّ) لِلسِّرَايَةِ (أَوْ اُنْتُظِرَ) بَعْدَ الْقَطْعِ (السِّرَايَةُ) لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ.

(وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَةَ الْقَاطِعِ (أَوْ عَفَا) عَنْ حَزِّهَا (بِنِصْفِ دِيَةٍ) وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ (وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا) الْوَلِيُّ عَنْ الْحَزِّ (فَلَا شَيْءَ) لَهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَتَسَاوَيَا دِيَةً مَا لَمْ يَتَسَاوَيَا فِيهَا كَأَنْ نَقَصَتْ دِيَةُ الْقَاطِعِ كَامْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَالْعَفْوُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ يَدُ امْرَأَةٍ بِرُبُعِ دِيَةِ رَجُلٍ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعَفْوِ (وَلَوْ مَاتَ جَانٍ) سِرَايَةً (بِقَوَدِ يَدٍ) مَثَلًا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ (وَإِنْ مَاتَا) أَيْ الْجَانِي بِالْقَوَدِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ (سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) الْجَانِيَ مَوْتًا (فَقَدْ اُقْتُصَّ) بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَنِصْفُ دِيَةٍ) تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالسَّلَمِ فِيهِ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

الْوَجْهَيْنِ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ وَلَا تُلْقَى النَّارُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ فَعَلَ بِالْأَوَّلِ ذَلِكَ وَيُخْرَجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جِلْدُهُ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَجْهِيزِهِ وَإِنْ أَكَلَتْ جَسَدَ الْأَوَّلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَحَرِيقٍ) أَيْ وَذَبْحٍ كَالْبَهِيمَةِ وَإِجَافَةٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ وَتَجْوِيعٍ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا بِنَحْوِ سِحْرٍ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ: وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْعِلْمِ بِخَوَاصِّ الْجَوَاهِرِ وَبِأُمُورٍ حِسَابِيَّةٍ فِي مَطَالِعِ النُّجُومِ فَيُتَّخَذُ مِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ هَيْكَلٌ عَلَى صُورَةِ الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ وَيُتَرَصَّدُ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْمَطَالِعِ وَتُقْرَنُ بِهِ كَلِمَاتٌ يَتَلَفَّظُ بِهَا مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُحْشِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ وَيُتَوَسَّلُ بِسَبَبِهَا إلَى اسْتِيفَائِهِ بِالشَّيَاطِينِ وَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ بِحُكْمِ إجْرَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَادَةَ أَحْوَالٌ غَرِيبَةٌ فِي الشَّخْصِ الْمَسْحُورِ اهـ مِنْ الْأَحْيَاءِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) لَا يُقَالُ: يُشْكِلُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ: نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَمْ يَمْتَنِعْ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ يَحْرُمُ وَإِنْ أُمِنَ الْإِتْلَافُ فَلِذَا امْتَنَعَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ فَلَوْ فَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْتُلْهُ بَلْ عَفَا عَنْهُ عُزِّرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ) مَا لَمْ يَكُنْ مَهْرِيًّا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْغُسْلَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) هُوَ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ أَوْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ أَسْهَلَ مِنْ السَّيْفِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَزًّا لِوَلِيٍّ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْجَانِي فِي الْأُولَى طَلَبُ الْإِمْهَالِ بِقَدْرِ مُدَّةِ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَنْ يُوَالِي عَلَيْهِ قَطْعَ أَطْرَافٍ فَرَّقَهَا وَلَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ طَلَبُ الْقَتْلِ أَوْ الْعَفْوِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ) أَيْ بِنَائِبِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِسْنَادُ الْقَطْعِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ سَبَبُ آمِرٍ وَبِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ إلَخْ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُمَكَّنًا مِنْ مُبَاشَرَةِ الطَّرَفِ فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ نَعَمْ لَنَا وَجْهٌ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) هَذِهِ صُورَةٌ يُقَالُ فِيهَا: يَجِبُ الْقِصَاصُ وَإِذَا عُفِيَ عَلَى الدِّيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِثْلُهَا قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِثْلَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الدِّيَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ الْآتِيَةِ يَبْقَى لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ) وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ: إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِنْ أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْقَطْعِ أَيْ اقْتَصَّ بِالْقَطْعِ وَالسِّرَايَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَطْعِ وَالسِّرَايَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ أَوْ عَلِمَ السَّابِقَ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ عَلِمَ السَّبَقَ دُونَ السَّابِقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَنِصْفُ دِيَةٍ تَجِبُ) لِأَنَّ السِّرَايَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَثَرِ فِعْلِهِ فَلَمَّا فَاتَ الْقَوَدُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ نِصْفُ دِيَةٍ فِي تَرِكَتِهِ اهـ وَمَحَلُّ وُجُوبِ النِّصْفِ إذَا اسْتَوَتْ الدِّيَتَانِ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ) أَيْ الْحَاصِلَةَ بِسَبَبِ قَطْعِ الْيَدِ وَذَلِكَ بِأَنْ قَطَعَ زَيْدٌ يَدَ عَمْرٍو فِي رَجَبٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فِيهَا فَمَاتَ زَيْدٌ فِي رَجَبٍ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو فِي شَوَّالٍ فَلَوْ كُنَّا نَجْعَلُ مَوْتَ زَيْدٍ الَّذِي حَصَلَ فِي رَجَبٍ فِي مُقَابَلَةِ مَوْتِ عَمْرٍو فِي شَوَّالٍ كَانَ ذَلِكَ كَمُسَلَّمٍ فِيهِ أُسْلِمَ فِيهِ فِي رَجَبٍ إلَى شَوَّالٍ ثُمَّ عُجِّلَ فِي رَجَبٍ فَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي لَمَّا سَبَقَ مَوْتَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ قُلْنَا بِوُقُوعِهِ عَنْهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَخَذَ الْقَوَدَ مِنْ الْجَانِي قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَتَقَدَّمُ قَوَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْجَانِي عَلَى الْجِنَايَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالسَّلَمِ فِيهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا كَانَ فِي مَعْنَى السَّلَمِ فِي الْقَوَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَالسَّلَمِ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَوَدِ فَكَأَنَّ الْجَانِي أَسْلَمَ نَفْسَهُ فِي مُقَابَلَةِ السِّرَايَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى النُّسْخَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>