(وَ) فِي (حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (لَا) فِي (مَسْجِدٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ حَرَمٍ بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) فِيهِ (فِي قَوَدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا لَوْ فَطَمَهُ بِشَرْطِهِ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ.
(وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ) مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ (قُتِلَ بِهِ) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (أَوْ بِسَيْفٍ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَسْرَعُ وَتَرْجِيحُ الْأَصْلِ تَعَيُّنَ السَّيْفِ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِنَحْوِ جَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ التَّخْيِيرُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ وَالْجُمْهُورِ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ: افْعَلْ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ أَقْتُلْهُ بَلْ أَعَفُوّ عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ
ــ
[حاشية الجمل]
يُمْهَلُ وَكَذَاتِ الْحَمْلِ الْآتِيَةِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ وَفِي حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ اهـ رَوْضٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْجَانِي فَعَلَ فِي وَقْتِ الِاعْتِدَالِ اهـ شَيْخُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا مَسْجِدٍ وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ وَالِاسْتِيفَاءُ فِي الْمَسْجِدِ حَرَامٌ إنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَكَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ) أَيْ لِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ التَّصْحِيحِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حُبِسَتْ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّهِ تَعَالَى إذْ حَقُّهُ تَعَالَى يُؤَخَّرُ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعَةِ وَوُجُودِ كَافِلَةٍ لَهُ بَعْدَهَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتُحْبَسُ وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبَ وَلِيُّهُ الْحَامِلَ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ حَمْلُهَا بَعْدَ تَوَجُّهِ الْقَوَدِ عَلَيْهَا فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَالطَّرَفِ وَجَلْدِ الْقَذْفِ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ بِالْقَصْرِ وَالْهَمْزِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَيَسْتَغْنِي بِغَيْرِهَا كَبَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا صِيَانَةً لَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَرَاضِعُ مِنْ إرْضَاعِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ اللَّبَنِ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُنَّ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يُؤَخِّرُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ بِوُقُوعِ فِطَامٍ لَهُ بِحَوْلَيْنِ إنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا وَإِلَّا نَقَصَ وَلَوْ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا زِيدَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْمَالِكِ عَلَى فَطْمٍ يَضُرُّهُ وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ وُجُودِ اسْتِيفَائِهِ عَنْهَا فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحَبْسِ أَوَّلَ الْبَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ أَمَّا حَقُّهُ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ فِيهِ بَلْ تُؤَخَّرُ مُطْلَقًا إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَوُجُودِ كَافِلٍ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي مَنْعُ حَلِيلِهَا مِنْ وَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ مَنْعِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا فِيهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مُخَايَلَةٌ أَيْ أَمَارَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَخَايِلُ الْحَمْلِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ تَصْدِيقِهَا الصَّبْرُ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إلَى انْقِضَاءِ أَرْبَعِ سِنِينَ بَعْدَهُ بِلَا ثُبُوتٍ وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ دَائِمٌ فَيَقُوتُ الْقَوَدُ عَلَى مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجِهَ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ وَالْجَلَّادُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَتْ غُرَّةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ عَالِمًا بِالْحَمْلِ أَوْ جَاهِلًا لَا إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ دُونَهُ وَالْإِثْمُ مَنُوطًا بِالْعِلْمِ وَلَا كَذَلِكَ الضَّمَانُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ أَيْ بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ حَتَّى وَلَدَتْ بِتَقْدِيرِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا اهـ وَقَوْلُهُ وَجَبَتْ غُرَّةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ أَيْ لِأَنَّهُ بِتَمْكِينِ الْمُقْتَصِّ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمُبَاشِرِ إذْ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الِاسْتِيفَاءُ بِدُونِ إذْنِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ) أَيْ أَنَّهُ إذَا وَجَبَ حِفْظُهُ مُجْتَنًّا فَمَوْلُودٌ أَوْلَى اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ بَادَرَ وَقَتَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ضَمِنَتْ بِالدِّيَةِ اهـ ح ل وَاللِّبَأُ اللَّبَنُ النَّازِلُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ وَيَمْتَدُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ وَهُوَ عَدَمُ تَضَرُّرِهِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ اللِّبَأُ كَالْعِنَبِ أَوَّلُ اللَّبَنِ اهـ وَضَبَطَهُ الشَّارِحُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَقَالَ وَعَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ اللِّبَأَ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ) ثُمَّ إنْ ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ اقْتَصَّ مِنْهَا وَفِيهِ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ إلَخْ) مِثْلُ الْقَتْلِ قَطْعُ الطَّرَفِ إذَا أَمْكَنَتْ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ طَرَفًا بِمُثَقَّلٍ أَوْ أَوْضَحَ بِهِ فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ) أَيْ وَخَنْقٍ وَتَجْوِيعٍ وَإِلْقَاءٍ مِنْ عُلُوٍّ وَلَوْ كَانَتْ الضَّرَبَاتُ الَّتِي قَتَلَ بِهَا غَيْرَهُ مُؤَثِّرَةً فِيهِ ظَنًّا لِضَعْفِ الْمَقْتُولِ وَقُوَّةِ الْقَاتِلِ عَدَلَ إلَى السَّيْفِ وَلَهُ الْعُدُولُ فِي الْمَاءِ عَنْ الْمِلْحِ لِلْعَذْبِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ لَا عَكْسُهُ فَإِنْ أَلْقَاهُ بِمَا فِيهِ حِيتَانٌ تَقْتُلُهُ وَلَمْ يَمُتْ بِهَا بَلْ الْمَاءُ لَمْ يَجِبْ إلْقَاؤُهُ فِيهِ وَإِنْ مَاتَ بِهَا أَوْ كَانَتْ تَأْكُلُهُ أُلْقِيَ فِيهِ لِتَفْعَلَ بِهِ الْحِيتَانُ كَالْأَوَّلِ عَلَى أَرْجَحِ