بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِ بَائِعٍ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِتَعَيُّبِهِ أَوْ تَعِبْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَبِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ أَبْرَأَهُ) مِنْهُ (مُشْتَرٍ) لِأَنَّهُ أَبْرَأَ عَمَّا لَمْ يَجِبْ (فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ (أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ انْفَسَخَ) الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ قُبَيْلَ التَّلَفِ وَكَالتَّلَفِ وُقُوعُ دُرَّةٍ فِي بَحْرٍ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ أَوْ صَيْدٍ مُتَوَحِّشٍ
ــ
[حاشية الجمل]
عَنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ لَهُ حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ فَنَقَلَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا تَخْلِيَةُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا يَكُونُ قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الضَّمَانِ الَّذِي هُوَ غُرْمُ الْبَدَلِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ كَأَنْ قَالَ لَهُ، وَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَإِنْ تَعَيَّبَ لَا خِيَارَ لِي.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَا تَأْكِيدًا لَهُ انْتَهَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ مُشْتَرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَمِنْ الثَّانِي أَنْ يَدَّعِيَ الْعَبْدُ الْحُرِّيَّةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُحْكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ السُّؤَالِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ كَالْمُخْتَارِ عَلَى الْمُرَجَّحِ أَوْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَمُطَالَبَةِ الْمُكْرِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّلَفَ لِمَالِ الْغَيْرِ بِالْإِكْرَاهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَنَسَبُوا الْفِعْلَ إلَيْهِ حَيْثُ ضَمَّنُوهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إلَيْهِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ مُبْدَلِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا لَوْ أُكْرِهَ الْمُشْتَرِي عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ قَبْضًا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِدَلِيلِ أَنَّ قَبْضَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ أَهْلًا وَفِعْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَلَا فِعْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِنَحْوِ صِيَالٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ بِدَعْوَاهُ التَّلَفَ أَوْ بِإِذْنِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فِي إتْلَافِهِ أَوْ بِعِتْقٍ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِي أَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي تَعَدِّيًا مَثَلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) وَمِنْهُ مَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ قِنٍّ، ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ لِسَرَيَانِ الْعِتْقِ إلَى الْبَعْضِ الْمَبِيعِ، وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَةٍ لَهُ فِيمَا إذَا أَكَلَتْهُ وَكَانَ عَلَفًا وَكَانَ مَعَهَا أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ دَابَّةُ الْغَيْرِ نَهَارًا، وَلَوْ دَابَّةُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.
(قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ وَجَبَ رَدُّهُ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَبَطَلَ كَمَا لَوْ تَفَرَّقَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ إلَخْ) يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِيَارُ بِالْبَائِعِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ وُقُوعُ دُرَّةٍ) أَيْ جَوْهَرَةٍ فِي بَحْرٍ أَيْ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَبَيَّنَ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ. وَأَمَّا (قَوْلُهُ وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ مَا لَمْ يُعَدَّ خَلًّا وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدَهُ ع ش، وَذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَيْخُنَا هَذَا وَلَمْ يَفْصِلُوا فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ بِنَفْسِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَابِضًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الدُّرَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مُتَعَيِّنٌ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ. وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ إلَخْ فَتَارَةً يَكُونُ الْغَرَقُ وَالْوُقُوعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ فَاعِلٍ.
(قَوْلُهُ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَانْفِلَاتُ مَا لَا يُرْجَى عَوْدُهُ مِنْ طَيْرٍ مُتَوَحِّشٍ اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ رَجَاءِ الْعَوْدِ أَنَّ قَوْلَهُ مُتَوَحِّشٍ نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَلَمْ يَقُلْ مُتَوَحِّشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَهَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَظْهَرُ نَعَمْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ. (قَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute