للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَمَّا غَصْبُ الْمَبِيعِ أَوْ إبَاقُهُ أَوْ جَحْدُ الْبَائِعِ لَهُ فَمُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ.

وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ أَوْ وُقُوعُ صَخْرَةٍ عَلَيْهَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا فَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ هُنَا أَنَّهُ تَعَيُّبٌ وَفِي الْإِجَارَةِ أَنَّهُ تَلَفٌ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ (وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (قَبْضٌ) لَهُ (وَإِنْ جَهِلَ) أَنَّهُ الْمَبِيعُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ إذَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا فَإِنْ عَادَ خَلًّا لَمْ يَكُنْ كَالتَّلَفِ وَمِثْلُهُ عَوْدُ الْجَوْهَرَةِ وَرُجُوعُ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ نَعَمْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ ح ل أَيْ فِي انْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَلًّا فَقَطْ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُحَشِّي أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْخَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ كَمَا فِي ع ش أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) خَرَجَ اخْتِلَاطُ الْمِثْلِيِّ بِآخَرَ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَشَيْرَجٍ بِزَيْتٍ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِجِنْسِهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ شَرِكَةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا أَيْ إنْ كَانَ الْمِثْلِيُّ لِلْبَائِعِ أَمَّا لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. مُحَشِّي مِنْ عِنْدِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ. حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يُعَدُّ تَلَفًا لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ إنْ أَجَازَ وَاتَّفَقَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ بِأَنْ يُغَيِّبَهُ عَنْ عَيْنِ الْمُشْتَرِي وَيُنْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ يَجْحَدَ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ إنْ وَفَى بِالْمَبِيعِ وَإِلَّا أَخَذَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَنَضَّضَ كُلًّا مِنْ الثَّمَنِ وَالزَّائِدِ إلَى جِنْسِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الظَّافِرِ بِحَقِّهِ. اهـ. .

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْبَيْعِ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ لَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِنْ فَسَخَ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالظَّفَرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَشْتَرِي مِثْلَ الْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِمَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ لِرُخْصِ السُّعْرِ أَوْ طُرُوُّ عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَ مِمَّا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ بِطَرِيقٍ مَا وَلَهُ أَنْ لَا يُحَلِّفَ الْبَائِعَ وَيَفْسَخَ الْعَقْدُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَكِنْ فِي إقَامَتِهَا كُلْفَةٌ يَشُقُّ تَحَمُّلُهَا فِي الْعَادَةِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي فَسْخِهِ بِمُجَرَّدِ الْجَحْدِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ وَقْفَةٌ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبِ التَّحْلِيفِ كُلْفَةً فَسُومِحَ لَهُ فِي الْفَسْخِ مُقَابَلَةً لِلْبَائِعِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لِتَقْصِيرِهِ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَثَبَتَ لِلْخِيَارِ) ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي فِي الثَّلَاثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا) أَيْ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرَّفْعُ أَصْلًا فَهُوَ تَلَفٌ فِي الْمَبِيعِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ لِمَنْفَعَةٍ وَهِيَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ الْعَيْنُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ مُعْتَمَدٌ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ اهـ. م ر، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا أَمَّا إنْ كَانَ مُرَادُهُ بَيَانَ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا وَوُقُوعِهَا عَلَى الْمُؤَجَّرَةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا فَلَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِهِ أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَوُقُوعِهَا عَلَى الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ فَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِحَيْلُولَةِ الْمَاءِ وَتَرَقُّبِ زَوَالِهِ لَا نَظَرَ لَهُ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبَضَ) هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ أَصْلًا وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم وَإِلَّا انْفَسَخَ أَيْ فَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ بَدَلَ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ وَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَتِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَلَفَهَا وَكَانَ مَعَهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ نَهَارًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ فَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْقِيَاسُ أَنَّ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّقَاصُّ إذَا أَتْلَفَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>