للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: وَلَوْ أَقَامَا عَلَيْهِ بَيِّنَةً لَمْ تُسْمَعْ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا أَرَادَ إنْكَاحًا جَدِيدًا كَمَا فَرَضَهُ فَلَوْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ أَرَادَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَنْبَغِي قَبُولُهَا قُلْت وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِي فِي حَقِّهِمَا (لَا) بِإِقْرَارِ (الشَّاهِدَيْنِ بِمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ) أَيْ النِّكَاحِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي إبْطَالِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَلِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُمَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ (، فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ) دُونَ الزَّوْجَةِ (بِهِ فُسِخَ) النِّكَاحُ لِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ نِكَاحِهِ (وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ دَخَلَ) بِهَا (وَإِلَّا فَنِصْفُهُ) إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِي الْمَهْرِ وَقَوْلِي فُسِخَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا طَلَاقٍ فَلَا تُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّضَاعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفِسْقِ (أَوْ) أَقَرَّتْ (الزَّوْجَةُ) دُونَ الزَّوْجِ (بِخَلَلٍ فِي وَلِيٍّ أَوْ شَاهِدٍ) كَفِسْقٍ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ وَهِيَ تُرِيدُ رَفْعَهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، فَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا مَهْرَ لِإِنْكَارِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِالْخَلَلِ فِيمَنْ ذَكَرَ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ الزَّوْجَةُ وَقَعَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا

ــ

[حاشية الجمل]

بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّوْجِ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ مَعَ فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالْوَلِيِّ أَمْ لَا اهـ.

ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَا عَلَيْهِ بَيِّنَةً إلَخْ) ، وَأَمَّا بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَلَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا بِفِسْقِ الشَّاهِدِ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهُمَا وَقَدْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَاشَرَ أُمَّ الزَّوْجَةِ أَوْ بِنْتَهَا مُعَاشَرَةَ الْمَحْرَمِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَةُ مَنْ ذُكِرَ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ شُهُودَ الْعَقْدِ فَسَقَةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ تَبَعًا اهـ. ح ل وَوُجِدَ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَصُورَةُ سَمَاعِهَا أَنْ تَشْهَدَ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ بِلَا مُحَلِّلٍ وَكَيْفِيَّةُ الدَّعْوَى أَنْ تَحْضُرَ الْبَيِّنَةُ بَيْنَ يَدِيِّ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، وَتَقُولَ نَشْهَدُ حِسْبَةً عَلَى فُلَانٍ هَذَا إنْ كَانَ حَاضِرًا أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَعَقَدَ عَلَيْهَا بِلَا مُحَلِّلٍ لِمُوجِبٍ وَهُوَ أَنَّ عَقْدَهُ الْأَوَّلَ كَانَ فِيهِ خَلَلٌ فَيَقُولُ الْحَاكِمُ حَكَمْت بِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ وَأُثْبِت الثَّانِيَ بِشَهَادَتِكُمَا وَعَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ يَسْقُطُ التَّحْلِيلُ تَبَعًا لِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الزَّوْجِ أَوْ لَا الظَّاهِرُ لَا، فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَكِنْ لَا عَلَيْهِ بَلْ لَهُ وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ فَهْمُهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَقَوْلُ م ر بِأَنْ تَشْهَدَ إلَخْ قِيلَ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ تُوجَدَ الشَّهَادَةُ لِلْحِسْبَةِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِلَا مُحَلِّلٍ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الِاحْتِيَاجِ قُلْنَا لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ إلَّا وَقْتَ الِاحْتِيَاجِ وَوَقْتُ الِاحْتِيَاجِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ التَّزَوُّجِ بِلَا مُحَلِّلٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْوِجُ لِشَهَادَتِهِمَا حِسْبَةً أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا مُحْوِجَ لِسَمْعِهَا لِعَدَمِ الْمُعَاشَرَةِ فَلَا يَسْقُطُ التَّحْلِيلُ لِعَدَمِ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر لِلْمِنْهَاجِ قَالَ سم عَلَى حَجّ.

وَمِنْ الْحَاجَةِ أَيْضًا أَنْ يُرِيدَ مُعَاشَرَتَهَا قَالَ الْعَلْقَمِيُّ وَمِنْ الْحَاجَةِ هُنَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَيُرِيدَ الدُّخُولَ بِهَا وَمِنْهَا أَنْ يَلْمِسَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا وَيُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ) أَيْ مِنْ نِصْفِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ كَأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَأَرَادَ بِذَلِكَ التَّخَلُّصَ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ حِينَئِذٍ لِوُقُوعِهِ تَبَعًا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي قَبُولُهَا) وَإِذَا سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ حِينَئِذٍ تَعَيَّنَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ حِيلَةً فِي رَفْعِ الْمُحَلِّلِ اهـ خَطِيبٌ وَفِي حَجّ وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ لِذَلِكَ وَحُكِمَ بِفَسَادِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ مَا وَجَبَ مِنْ التَّحْلِيلِ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ وَأَنَّ إقْرَارَهُمَا أَوْ بَيِّنَتَهُمَا إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِمَا لَا غَيْرُ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) أَمَّا فِي حَقِّهِمَا فَيُقْبَلُ.

وَعِبَارَةُ شَرِحِ م ر نَعَمْ لَهُ أَثَرٌ فِي حَقِّهِمَا فَلَوْ حَضَرَا عَقْدَ أُخْتِهِمَا مَثَلًا ثُمَّ مَاتَتْ وَوَرِثَاهَا سَقَطَ الْمَهْرُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفَسَدَ الْمُسَمَّى بَعْدَهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ إنْ كَانَ دُونَ الْمُسَمَّى أَوْ مِثْلَهُ لَا أَكْثَرَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ وَاضِحٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّهُمَا أَوْجَبَا بِإِقْرَارِهِمَا حَقًّا لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الزَّوْجَيْنِ أَيْ أَمَّا الزَّوْجُ فَقَطْ أَوْ الزَّوْجَةُ فَقَطْ فَكَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: فُسِخَ النِّكَاحُ) أَيْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ لَا أَنَّهُ بِفَسْخِ فَاسِخٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) أَوَّلَهُ السُّبْكِيُّ بِالْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ فَرَّقْت بَيْنَكُمَا لَكِنْ تَعْبِيرُهُ هُنَا بِفَسْخٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَاسِخٍ وَأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل بَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ فَاسِخٍ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ فَلَوْ قَالَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لَكَانَ أَوْلَى انْتَهَى بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّضَاعِ) التَّشْبِيهُ فِي الْفَسْخِ لَا فِي عَدَمِ نَقْصِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الرَّضَاعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا أُشْبُولِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ) أَيْ الَّذِي أَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِهِ وَقَوْلُهُ بِالْفِسْقِ أَيْ الَّذِي أَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجَةُ بِخَلَلٍ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ بِهِ أَيْ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ؛ لِأَنَّ الْخَلَلَ فِي الزَّوْجِ وَالشَّاهِدِ أَخَصُّ مِمَّا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَهَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ هُوَ سَوَاءٌ ادَّعَيْت الْخَلَلَ الْمَذْكُورَ أَوْ عَدَمَ الشُّهُودِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ تُرِيدُ رَفْعَهَا) وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَلَكِنْ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ مَا لَمْ تَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِسَفَهٍ فَلَا سُقُوطَ لِفَسَادِ إقْرَارِهَا فِي الْمَالِ كَمَا مَرَّ وَبَحْثُ الْإِسْنَوِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>