للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا لِغَيْرِهَا إذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا قُصِدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا صَحَّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ وَخَرَجَ بِلَا تَعْقِدُ مَا لَوْ وَكَّلَهَا رَجُلٌ فِي أَنَّهَا تُوَكِّلُ آخَرَ فِي تَزْوِيجِ مَوْلِيَّتِهِ أَوْ قَالَ وَلِيُّهَا وَكِّلِي عَنِّي مَنْ يُزَوِّجُك أَوْ أَطْلَقَ فَوَكَّلَتْ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ

(وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا) ، وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

قَلَاقَةٌ وَتَطْوِيلٌ مُوهِمٌ لِغَيْرِ الْمُرَادِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ أَصَرْحُ وَنَصُّهَا نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ أَوْ إلَى عَدْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ قَاضٍ فَيُزَوِّجُهَا لَا مَعَ وُجُودِ حَاكِمٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ كَمَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ م ر هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِغَيْرِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا إلَّا فِي مِلْكِهَا أَوْ فِي سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ هِيَ وَصِيَّةٌ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا) عَطْفٌ مُسَبَّبٌ عَلَى سَبَبٍ وَهَذِهِ عِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ فَتَشْمَلُ الثَّلَاثَ الْمُدَّعَاةَ فِي الْمَتْنِ أَيْ إيجَابَهَا لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا وَقَبُولَهَا لِغَيْرِهَا وَلِهَذَا قَدَّمَهَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا نَفْيُ الْقَبُولِ لِلْغَيْرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» ) أَيْ وَعِنْدَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا لَا وَلِيَّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ) هَذَا يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ وَتَتِمَّتُهُ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَيَدُلُّ لِهَذَا الثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩] ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ تَأْثِيرٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَضَلُ لِمَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا أَوْ غَيْرَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُفَادُهُمَا وَاحِدًا وَهُوَ نَفْيُ إيجَابِهَا لِنَفْسِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَصَرْحُ فِي الْمُرَادِ وَلِأَنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْ بِعَنِّي وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ عَنْكِ أَوْ عَنِّي وَعَنْكِ، فَإِنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَصِحُّ وَقَوْلُهُ فَوَكَّلَتْ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ وَمَحَلُّهُ فِي الثَّانِيَةِ إنْ وَكَّلَتْ عَنْهُ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَتْ عَنْهَا وَعَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ مِنْ سم وَالشَّوْبَرِيُّ وح ل

(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) دَخَلَ فِي هَذَا السَّفِيهَةُ وَالْبِكْرُ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ وَقَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا مِثْلُ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ الْمُجْبِرُ لَهُ حَالَةَ التَّصْدِيقِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ اسْتِثْنَاءَ الرَّقِيقَةِ لِمَا فِي قَبُولِ إقْرَارِهَا مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ مِنْ الْوَطْءِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ اهـ. (قُلْت) وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الشَّخْصِ لَا يُقْبَلُ فِي إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعَرُّضُ الشَّارِحِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا إلَخْ وَلَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ لِغَيْرِ كُفْءٍ فَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إقْرَارٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ. اهـ. لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ خِلَافُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ أَقْرَبُ اهـ. وَمَالَ إلَيْهِ م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ) أَيْ وَلَوْ رَقِيقَةً أَوْ سَفِيهَةً وَقَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا أَيْ كَذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ فِي الرَّقِيقَيْنِ وَالسَّفِيهَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ) وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ أَيْ إقْرَارُهُ بِهِ مَعَ تَصْدِيقِهَا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ وَخَرَجَ بِالتَّصْدِيقِ مَا لَوْ كَذَّبَهَا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَثْبُتُ وَلَا إرْثَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ مَاتَ لَكِنْ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْ التَّكْذِيبِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحِينَئِذٍ تَرِثُ مِنْهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِمُصَدِّقِهَا) وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ آخِرَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَطَرِيقُ حَلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. حَجّ وَهَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ اهـ. سم عَلَيْهِ (أَقُولُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ وَبِهِ أَفْتَى الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إنْشَاءَ عَقْدٍ لَكِنْ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِخِلَافِهِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا لَكِنْ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ فِي ذَلِكَ لِ حَجّ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْكَفَاءَةِ فِيهَا حَقًّا لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَعَ تَابِعًا لِأَصْلِ النِّكَاحِ الْمَقْبُولِ قَوْلُهَا فِيهِ دُونَهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ) وَكَذَا إنْ كَذَّبَهَا شُهُودٌ عَيَّنَتْهُمْ أَوْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ الرِّضَا بِدُونِ الْكَفَاءَةِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا) أَيْ فَلَمْ يُؤَثِّرْ إنْكَارُ الْغَيْرِ لَهُ وَإِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَطْلِيقِ الزَّوْجِ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا عِنْدَ التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِّلَ تَكْذِيبُهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>