للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَإِذَا وَجَبَتْ فِدْيَةٌ فَهِيَ عَلَى الْوَلِيِّ نَعَمْ إنْ طَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَيْهِ (إلَّا لِحَاجَةٍ) فَلَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ سَتْرٌ أَوْ لُبْسُ مَا مُنِعَ مِنْهُ لِعَدَمِ وِجْدَانِ غَيْرِهِ أَوْ لِمُدَاوَاةٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نَحْوِهَا نَعَمْ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ لِفَقْدِ الرِّدَاءِ بَلْ يَرْتَدِي بِهِ وَتَجِبُ بِمَا ذُكِرَ الْفِدْيَةُ كَمَا تَجِبُ بِهِ بِلَا حَاجَةٍ نَعَمْ لَا تَجِبُ فِيمَا إذَا لَبِسَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَخِيطِ لِعَدَمِ وِجْدَانِ غَيْرِهِ كَسَرَاوِيلَ لَا يَتَأَتَّى الِائْتِزَارُ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ) أَيْ الَّتِي هِيَ اللُّبْسُ وَالطِّيبُ وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَالتَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ وَالشَّجَرِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فَهِيَ عَلَى الْوَلِيِّ) أَيْ فَإِذَا وَطِئَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَسَدَ حَجُّهُ وَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى الْوَلِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ فِي الْإِحْرَامِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: إلَّا لِحَاجَةٍ) وَمِنْ الْحَاجَةِ مَا لَوْ تَعَيَّنَ سَتْرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ طَرِيقًا فِي دَفْعِ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ إلَيْهَا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِنْ الْحَاجَةِ أَيْضًا شَدُّ خِرْقَةٍ عَلَى نَحْوِ الرَّأْسِ لِنَحْوِ جُرْحٍ قَالَ الشِّهَابُ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْمُرَادُ بِالشَّدِّ هُنَا اللَّفُّ لَا الْعَقْدُ الْمُرَادُ فِي شَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْخَيْطِ عَلَى الْإِزَارِ. اهـ. قَالَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ كَانَتْ الْخِرْقَةُ لَا تَسْتَمْسِكُ إلَّا بِالْعَقْدِ كَانَ مُرَادًا مِنْ لَفْظِ الشَّدِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ ذُكِرَ) وَهُوَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلَا لُبْسُ الْمَخِيطِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَلَا لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُجْدَانِ غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَيْ الْمَخِيطَ حِسًّا بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَلَوْ بِنَحْوِ اسْتِعَارَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَإِنْ قَلَّ فَلَهُ حِينَئِذٍ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِالْمَخِيطِ بِلَا فِدْيَةٍ وَلُبْسُهُ فِي بَقِيَّةِ بَدَنِهِ لِحَاجَةٍ نَحْوِ حَرٍّ وَبَرْدٍ بِفِدْيَةٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِمُدَاوَاةٍ إلَخْ) وَهَلْ يَجُوزُ سَتْرُ رَأْسِهِ أَوْ لُبْسُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ قَبْلَ وُجُودِ الضَّرَرِ إذَا ظَنَّ وُجُودَهُ إنْ لَمْ يَسْتُرْ أَوْ يَلْبَسْ أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الضَّرَرِ، سُئِلَ السُّيُوطِيّ عَنْ ذَلِكَ نَظْمًا وَأَجَابَ كَذَلِكَ: وَمِنْ لَفْظِ السُّؤَالِ مَا قَوْلُكُمْ فِي مُحْرِمٍ يُلَبِّي

فَهَلْ لَهُ اللُّبْسُ قُبَيْلَ الْعُذْرِ ... بِغَالِبِ الظَّنِّ بِدُونِ الْوِزْرِ

أَمْ بَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ عُذْرٌ ظَاهِرُ ... يَجُوزُ لُبْسٌ وَغِطَاءٌ سَاتِرُ

وَلَوْ طَرَا عُذْرٌ وَزَالَ عَنْهُ ... هَلْ يَجِبُ النَّزْعُ بِبُرْءٍ مِنْهُ

وَمِنْ لَفْظِ الْجَوَابِ:

وَمُحْرِمٌ قَبْلَ طُرُوُّ الْعُذْرِ ... أَجِزْ لَهُ اللُّبْسَ بِغَيْرِ وِزْرِ

بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَا تَوَقُّفُ ... عَلَى حُصُولِهِ فَهَذَا الْأَرْأَفُ

نَظِيرُهُ مَنْ ظَنَّ مِنْ غُسْلٍ بِمَا ... حُصُولُ سَقَمٍ جَوَّزُوا التَّيَمُّمَا

وَمَنْ تَزُلْ أَعْذَارُهُ فَلْيَقْطَعْ ... مُبَادِرًا وَيَعْصِ إنْ لَمْ يَنْزِعْ

اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تَجِبُ فِيمَا إذَا لَبِسَ إلَخْ) وَاسْتِدَامَةُ لُبْسِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْفِعْلِ وَالْإِزَارِ مُوجِبَةٌ لِلدَّمِ وَخَرَجَ بِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْوَاجِدُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ ذَلِكَ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَأَتَّى مِنْ السَّرَاوِيلِ إزَارٌ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِجَعْلِهِ إزَارًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَلِتَتَأَتِّي الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النَّعْلِ بَعْدَ قَطْعِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِخِلَافِ الْخُفِّ وَلِوُرُودِ الْأَمْرِ بِقَطْعِهِ وَجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِسُهُولَةِ أَمْرِهِ وَالْمُسَامَحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ السَّرَاوِيلِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِإِشْكَالِهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ جَوَازِ قَطْعِهِ إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ إزَارًا مِثْلَهُ قِيمَةً وَجَبَ إنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ بِيعَ مِنْهُ إزَارٌ أَوْ نَعْلٌ نَسِيئَةً أَوْ وُهِبَا لَهُ وَلَوْ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ أَوْ أُعِيرَا لَهُ لَزِمَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَجِيءُ فِي الشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَفِي قَرْضِ الثَّمَنِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَخَشْيَةِ تَنَجُّسِ رِجْلِهِ أَوْ نَحْوِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ كَوْنِ الْخُفِّ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَفِي قَرْضِ الثَّمَنِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ أَيْ فَيَجِبُ حَيْثُ كَانَ لِأَجَلٍ مَعَ زِيَادَةٍ تَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَكَانَ مُوسِرًا وَقْتَ حُلُولِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا نَعَمْ لَا تَجِبُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ قَاصِرَةٌ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي خُصُوصِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وِجْدَانِ غَيْرِ الْمَخِيطِ وَقَدْ عَلِمْت مِنْ عِبَارَةِ حَجّ أَنَّهُ مَتَى فَقَدَ الْمَخِيطَ وَلَبِسَ غَيْرَهُ لَا فِدْيَةَ، سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ غَيْرَهُمَا تَأَمَّلْ ثُمَّ ظَهَرَ عِنْدَ قِرَاءَةِ شَرْحِ م ر أَنَّ تَعْبِيرَ حَجّ مُعْتَرَضٌ وَأَنَّ الْحَقَّ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّ الْفِدْيَةَ إنَّمَا يَنْتَفِي وُجُوبُهَا عِنْدَ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِفَقْدِ غَيْرِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمَخِيطُ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفًّا قُطِعَ أَوْ مُكَعَّبًا وَمَا عَدَا هَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>