وَ) لَا أَخْذُ (مُؤْذٍ) كَشَجَرِ ذِي شَوْكٍ وَيَجُوزُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ بِلَا خَبْطٍ وَأَخْذِ ثَمَرِهِ وَعُودِ سِوَاكٍ وَنَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْذِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّوْكِ (وَيُضْمَنُ) أَيْ النَّابِتُ الْمَذْكُورُ (بِهِ) أَيْ بِالتَّعَرُّضِ لَهُ قِيَاسًا مِنْ الصَّيْدِ بِجَامِعِ الْمَنْعِ مِنْ الْإِتْلَافِ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ (فَفِي شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ) عُرْفًا (بَقَرَةٌ وَ) فِي (مَا قَارَبَتْ سُبْعَهَا شَاةٌ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَا أَخْذٌ مُؤْذٍ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَلَمْ يَسْتَدِلَّ الشَّارِحُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ مَعَ أَنَّهُ مَحَلُّ خِلَافٍ فَالْقَائِلُ بِالْجَوَازِ قَاسَهُ عَلَى الصَّيْدِ الْمُؤْذِي، وَالْقَائِلُ بِالْمَنْعِ لَمْ يَقِسْ وَإِنَّمَا نَظَرَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَثْنِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَوَقَفَ مَعَ ظَاهِرِ النَّصِّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمَحَلِّيُّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا شَجَرُ الشَّوْكِ يَحِلُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَالصَّيْدِ الْمُؤْذِي وَقِيلَ يَحْرُمُ وَيَجِبُ الضَّمَانُ بِقَطْعِهِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيُودِ الْمُؤْذِيَةِ بِأَنَّهَا تَقْصِدُ الْأَذَى بِخِلَافِ الشَّجَرِ انْتَهَتْ وَيَدْخُلُ فِي الْمُؤْذِي النَّابِتُ بَيْنَ الزَّرْعِ مِمَّا يَضُرُّ إبْقَاؤُهُ بِالزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ لَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ أَوْ نَصِيبِهِ اِ هـ ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: كَشَجَرٍ ذِي شَوْكٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَالْمُنْتَشِرِ مِنْ الْأَغْصَانِ الْمُضِرَّةِ فِي طَرِيقِ النَّاسِ انْتَهَتْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَغْصَانَ الْمُضِرَّةَ بِالشَّجَرِ نَفْسِهِ كَكَثْرَةِ جَرِيدِ النَّخْلِ مَثَلًا لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِصْلَاحِ اِ هـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا كَشَجَرٍ ذِي شَوْكٍ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ) أَيْ وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِلَا خَبْطٍ) أَيْ بِلَا خَبْطٍ يُضِرُّ بِالشَّجَرَةِ اهـ. حَجّ إذْ خَبْطُهَا حَرَامٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَيُضِرُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ مِنْ أَضَرَّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَعُودِ سِوَاكٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِلْبَيْعِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ امْتِنَاعُ ذَلِكَ أَيْ الْبَيْعِ لِلسِّوَاكِ وَمِثْلُهُ الْوَرَقُ وَالثَّمَرَةُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَعُودِ سِوَاكٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُخْلِفَ مِثْلَهُ فِي سَنَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ أَصْلًا أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا فِي سَنَةٍ حَرُمَ أَخْذُهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ حُرْمِيَّةٍ فَأَخْلَفَ مِثْلَهُ فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ لَطِيفًا كَالسِّوَاكِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا فِي سَنَةٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَإِنْ أَخْلَفَ مِثْلَهُ بَعْدَ وُجُوبِ ضَمَانِهِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَنَبَتَتْ انْتَهَتْ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ مِثْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَائِدِ قَبْلَ السَّنَةِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ الْمَقْطُوعِ لَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الشَّجَرَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسَاوِيَ الْعَائِدُ الزَّائِدَ غِلَظًا وَطُولًا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقْفَةٌ وَلَوْ قِيلَ يَكْفِي الْعُودُ وَلَوْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ قَرِيبٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ خَلَفٌ لَهُ وَيُكْتَفَى فِي الْمِثْلِيَّةِ بِالْعُرْفِ الْمَبْنِيِّ عَلَى تَفَاوُتِ الشَّبَهِ دُونَ تَحْدِيدِهِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَفِي شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ بَقَرَةٌ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ شَاءَ ذَبَحَ ذَلِكَ إلَخْ هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ النَّابِتِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَفِي فِدْيَةِ مَا يَحْرُمُ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَصَيْدٌ وَنَابِتٌ ذِبْحٌ إلَخْ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ هُنَاكَ فَفِي هَذَا الصَّنِيعِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى دَمِ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بَقَرَةٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ ضَابِطَ وُجُوبِ الْبَقَرَةِ أَنْ يُحْدِثَ فِي الشَّجَرَةِ مَا يُهْلِكُهَا وَإِنْ لَمْ يَقْلَعْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ لِسِنِّ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَجْزَائِهِمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَإِنْ جَرَى الْإِسْنَوِيُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ لَبَنِ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَارَبَتْ سُبْعَهَا) وَكَذَا الَّتِي زَادَتْ عَلَى السُّبْعِ فِيهَا شَاةٌ أَعْظَمُ مِنْ شَاةِ الَّتِي قَارَبَتْ السُّبْعَ، وَأَمَّا الَّتِي صَغُرَتْ جِدًّا فَفِيهَا الْقِيمَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّورَةَ أَرْبَعَةٌ كَبِيرَةٌ وَبَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالسُّبْعِ وَمَا قَارَبَتْ السُّبْعَ وَالصَّغِيرَةُ جِدًّا. اهـ. شَيْخُنَا فَغَرَضُ الْمُصَنِّفِ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الِاحْتِرَازُ عَمَّا صَغُرَتْ جِدًّا بِحَيْثُ لَا تُقَارِبُ سُبْعَ الْكَبِيرَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْقِيمَةَ لَا شَاةً وَلَيْسَ غَرَضُهُ الِاحْتِرَازَ عَمَّا سَاوَتْ السُّبْعَ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي هَاتَيْنِ أَيْضًا شَاةً لَكِنَّ شَاةَ الَّتِي سَاوَتْ السُّبْعَ أَكْبَرُ مِنْ شَاةِ الَّتِي قَارَبَتْهُ وَشَاةُ الَّتِي زَادَتْ عَلَيْهِ أَكْبَرُ مِنْ شَاةِ الَّتِي سَاوَتْهُ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا جَاوَزَتْ لِسُبْعِ الْكَبِيرَةِ وَلَمْ تَنْتَهِ إلَى حَدِّ الْكِبَرِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا شَاةٌ أَعْظَمُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فِي سُبْعِ الْكَبِيرَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا ضَابِطُ ذَلِكَ الْعِظَمِ هَلْ هُوَ مِنْ حَيْثُ السِّنُّ أَوْ السِّمَنُ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ إجْزَاءِ الشَّاةِ فِي كُلٍّ مَا لَمْ يُسَمِّ كَبِيرَةً وَإِنْ سَاوَتْ سِتَّةَ أَسْبَاعِ كَبِيرَةٍ مَثَلًا وَضَبْطُهُمْ لِلصَّغِيرَةِ بِمَا مَرَّ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ انْتِفَاءِ الشَّاةِ فِيمَا دُونَ السُّبْعِ لَا تَعَدُّدِهَا فِيمَا فَوْقَهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَلَيْسَ مَا هُنَا كَالصَّيْدِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ مُعْتَبَرَةٌ ثَمَّ لَا هُنَا. اهـ. وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي الْعِظَمِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَمَا زَادَتْ عَلَيْهَا وَلَمْ تَنْتَهِ إلَى حَدِّ الْكَبِيرَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمُجْزِيَةِ فِي الصَّغِيرَةِ دِرْهَمًا وَقِيمَةُ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا فِي الْمِقْدَارِ بَلَغَتْ نِصْفَ الشَّجَرَةِ اُعْتُبِرَ فِي الشَّاةِ الْمُجْزِيَةِ فِيهَا أَنْ تُسَاوِيَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ