أَطْوَلَ أَوْ أَصْعَبَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ صَابَرَ الْإِحْرَامَ مُتَوَقِّعًا زَوَالَ الْحَصْرِ فَفَاتَهُ وَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ كَمَنْ أُحْصِرَ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[حاشية الجمل]
الِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ الْفَوَاتَ إذَا نَشَأَ مِنْ حَصْرٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَارَةً تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِالِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ وَتَارَةً لَا تَجِبُ مَعَهُ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ اهـ. عَرْشٌ.
(قَوْلُهُ: أَطْوَلُ أَوْ أَصْعَبُ) أَيْ وَقَدْ أَلْجَأَهُ نَحْوُ الْعَدُوِّ إلَى سُلُوكِهِ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ كَمَنْ حُصِرَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صَابَرَ الْإِحْرَامَ أَوْ لَا وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْإِطْلَاقِ أَيْ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ اهـ. شَيْخُنَا.
(خَاتِمَةٌ)
مَنْ عَلَّقَ السَّفَرَ وَلَوْ قَصِيرًا اسْتِحْبَابُ حَمْلِ الْمُسَافِرِ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَيُسَنُّ عِنْدَ قُرْبِهِ وَطَنَهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بِقُدُومِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَافِلَةٍ اُشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَقْتَ دُخُولِهَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَطْرُقَهُمْ لَيْلًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَلَقَّى الْمُسَافِرُ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ إنْ كَانَ حَاجًّا قَبِلَ اللَّهُ حَجَّك وَغَفَرَ ذَنْبَك وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك فَإِنْ كَانَ غَازِيًا قِيلَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَك وَأَكْرَمك وَأَعَزَّك وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ عِنْدَ قُدُومِهِ بِأَقْرَبِ مَسْجِدٍ إلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْقُدُومِ وَتُسَنُّ النَّقِيعَةُ وَهِيَ طَعَامٌ يُفْعَلُ لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْوَلِيمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى شَرْحُ م ر أَيْ فَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ قُدُومِهِ أَنْ يَفْعَلَهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِأَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ فِعْلُهَا اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ لِلْحَاجِّ الدُّعَاءُ لِغَيْرِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَلِغَيْرِهِ سُؤَالُهُ الدُّعَاءَ بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ «إذَا لَقِيت الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَك فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ» قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّ طَلَبَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ مُؤَقَّتٌ بِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ دَخَلَ فَاتَ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَمْتَدُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ مَقْدِمِهِ وَفِي الْإِحْيَاءِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ ذَلِكَ يَمْتَدُّ بَقِيَّةَ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ فَيَنْزِلُ الْحَدِيثُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ فَالْأَوْلَى طَلَبُ ذَلِكَ مِنْهُ حَالَ دُخُولِهِ فَلَعَلَّهُ يَخْلِطُ أَوْ يَلْهُو انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute