للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ بِهَا أَوْ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ بِهَا فِي كُلِّ مَا تُعَدُّ فِيهِ بَيْعًا كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالدَّوَابِّ وَالْعَقَارِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَالتَّصْرِيحُ بِاشْتَرِ مِنِّي مِنْ زِيَادَتِي.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ صِحَّتِهِ بِالْكِنَايَةِ بَيْعُ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ بِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لِإِعَانَتِهِ الْحَنَفِيَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا إنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ لِمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ هَلْ يَقُولُ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ فِي الدَّرْسِ الْآتِي قَالَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)

بَاعَ شَافِعِيٌّ لِنَحْوِ مَالِكِيٍّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ مِنْهُ لِلشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَصِحَّ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ مُعِينٌ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَيَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ اهـ. م ر

(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ كُلَّ) أَيْ فِي الدُّنْيَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ وَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ أَنْ يُضْمَنَ بِأَقْصَى الْقِيَمِ لَا بِالْبَدَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْبَدَلِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ اهـ. ح ل وَاَلَّذِي فِي ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ سم أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ وَمِثْلُهُ كُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ اهـ. شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْبَيْعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَتَعَارِيفُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فِي خَاتِمَةِ بَابِ " نَهَى النَّبِيُّ " إلَخْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَرُدُّ كُلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعَلَى الْأَصَحِّ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ لِلرِّضَا بِخِلَافِهَا مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُكَفِّرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ بَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا وَيَجْرِي خِلَافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعٍ انْعِقَادَهُ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي كُلِّ مُحَقَّرٍ كَرَغِيفٍ أَمَّا الِاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ أَيْ فِي الِاسْتِجْرَارِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الثَّمَنَ إلَخْ أَيْ أَوْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي بَيْعِ مِثْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ قُدِّرَ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ عَقْدٍ كَانَ مِنْ الْمُعَاطَاةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا تُعَدُّ فِيهِ) أَيْ فِي كُلِّ عَقْدٍ تُعَدُّ فِيهِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ عِبَارَةَ م ر أَيْ الَّتِي هِيَ فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا وَأَمَّا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ مَثَّلَ لَهَا بِالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ مَا فِي كَلَامِهِ بِمَبِيعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ اهـ. ع ش وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ فَمُخْتَارُهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ هَذَا يُنَافِيهِ نَقْلُ م ر عَنْ النَّوَوِيِّ فِي الْقَوْلَةِ السَّابِقَةِ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ وَالْإِفْتَاءُ لَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ فَقَطْ

(قَوْلُهُ مِنْ صِحَّتِهِ بِالْكِنَايَةِ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمُحَلَّى عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِ الْكِنَايَةِ كَفَى أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ وَيُحْتَمَلُ الِاشْتِرَاطُ فِي أَوَّلِهِ اهـ. قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهَا كَالطَّلَاقِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَلْ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْعُولَ دَاخِلٌ فِي الصِّيغَةِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ هِيَ لَفْظُ الْإِيجَابِ أَوْ لَفْظُ الْقَبُولِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا فِيهِ الْمَفْعُولُ فَمَجْمُوعُ خُذْهُ أَوْ تَسَلَّمْهُ هُوَ الصِّيغَةُ فَإِذَا قُلْنَا يَكْفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِبَعْضِهَا كَالطَّلَاقِ هَلْ يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِلَفْظِ الْمَفْعُولِ كَالْهَاءِ فِي خُذْهُ وَلَفْظِ الْعَبْدِ فِي خُذْ الْعَبْدَ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الصِّيغَةِ أَوْ لَا يَكْفِي وَالْمُرَادُ مَا عَدَاهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنِّيَّةِ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ، وَالْمُحْتَمِلُ مَا عَدَا لَفْظَ الْمَفْعُولِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الثَّانِي وَيُقَالُ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الرَّافِعِيَّ اكْتَفَى بِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِأَنْتِ مِنْ أَنْتِ بَائِنٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْتِ وَالْمَفْعُولِ هُنَا بِأَنَّهُ فَضُلَةٌ وَذَاكَ عُمْدَةٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِالْكَافِ مِنْ أَبَنْتُكِ وَقَدْ يُقَالُ الْمَفْعُولُ هُنَا عُمْدَةٌ بِمَعْنَى تَوَقُّفِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ الْمَفْعُولُ فِي نَحْوِ أَبَنْت فُلَانَةَ هَلْ يَكْفِي الِاقْتِرَانُ بِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَنَقَلَ م ر خِلَافًا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَنَّ نِيَّةَ الْكِنَايَةِ هُنَا كَمَا فِي الطَّلَاقِ أَوْ يُشْتَرَطُ هُنَا مُقَارَنَتُهَا لِكُلِّ اللَّفْظِ وَإِنْ اكْتَفَيْنَا هُنَاكَ بِالْمُقَارَنَةِ لِلْبَعْضِ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ هَذَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَضُويِقَ بِمُقَارَنَتِهَا كُلَّ اللَّفْظِ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ عَقْدٌ حَلَّ فَخُفِّفَ أَمْرُهُ وَمَشَى عَلَى الثَّانِي وَالْفَرْقِ ثُمَّ تَوَقَّفَ وَمَالَ إلَى أَنَّهَا كَالطَّلَاقِ

(فَرْعٌ)

الْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا اعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مِنْ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِأَنْ يُقِرَّ حَالَ سُكْرِهِ بِأَنَّهُ نَوَى فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى جَعْلِهِ كَالصَّاحِي تَغْلِيظًا خِلَافًا لِمَنْ اسْتَثْنَى مِنْ الِانْعِقَادِ هُنَا بِالْكِنَايَةِ السَّكْرَانَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ) أَيْ صَرِيحًا بِأَنْ صَرَّحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>