وَنَمِرٍ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبُعٍ لِلْأَكْلِ وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ وَقِيلَ لِلْقِتَالِ (وَ) لَا بَيْعُ (نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ) كَحَبَّتَيْ شَعِيرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا وَإِنْ عُدَّ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَ " نَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي (وَآلَةِ لَهْوٍ) مُحَرَّمَةٍ كَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَنَمِرٍ) أَيْ كَبِيرٍ لَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ الصَّيْدَ فَلَا يُنَافِي تَصْرِيحَهُمْ بِحِلِّ الِاصْطِيَادِ بِهِ وَالنَّمِرُ بِطَبْعِهِ لَا يَقْبَلُ الصَّيْدَ فَلِذَلِكَ فَصَّلَ فِيهِ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَمَا لَا يَقْبَلُ بِخِلَافِ الْفَهْدِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الصَّيْدَ بِطَبْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقُوا فِيهِ. اهـ. ح ل.
وَفِي الْمِصْبَاحِ النَّمِرُ بِوَزْنِ كَتِفٍ سَبُعٌ أَخْبَثُ وَأَجْرَأُ مِنْ الْأَسَدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَالْأُنْثَى نَمِرَةٌ بِالْهَاءِ وَالْجَمْعُ نُمُورٌ وَنُمُورَةٌ وَرُبَّمَا قَالُوا أَنْمَارُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ إلَخْ) أَيْ وَاقْتِنَاؤُهُمْ لَهَا حَرَامٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ الْهَيْبَةِ أَيْ هَيْبَةِ الْخَلْقِ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ لَهَا وَالسِّيَاسَةُ إصْلَاحُ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرُ أُمُورِهِمْ بِامْتِثَالِهِمْ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ ذَلِكَ فَهُوَ عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ وَعَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبِهِ وَقَالَ ع ش عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ سَاسَ النَّاسَ: أَصْلَحَ أُمُورَهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ) هُوَ سَبُعٌ مَعْرُوفٌ وَالْأُنْثَى فَهْدَةُ وَالْجَمْعُ فُهُودٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَكْرِيِّ وَالْفَهْدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَقِيلَ لِلْقِتَالِ) أَيْ وَقِرْدٍ لِلْحِرَاسَةِ وَهِرَّةٍ لِدَفْعِ الْفَأْرِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا الْهِرَّةُ الْوَحْشِيَّةُ إذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَعَنْدَلِيبَ وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْبُلْبُلِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ وَطَاوُسٍ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَاسْتُشْكِلَ الْقَطْعُ بِحِلِّ بَيْعِهِ بِحِكَايَتِهِمْ الْخِلَافَ فِي إيجَارِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مَنْفَعَتِهِ وَحْدَهَا وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ تَرْبِيَتَهُ فِي الْبُيُوتِ لِأَنَّهُ يُتَشَاءَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَزْهُو بِنَفْسِهِ وَزَرَافَةٍ لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَنَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بَيْعُ حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا كَشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ وَنَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ فِي الْعُرْفِ بِمَالٍ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنْ لَوْ تَلِفَ وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ وَوَجَبَ رَدُّهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ وَعُدَّ مَالًا بِضَمِّهِ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَحْوِ غَلَاءٍ كَاصْطِيَادٍ بِحَبَّةٍ فِي فَخٍّ وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْخِلَالِ وَالْخِلَالَيْنِ مِنْ خَشَبِ الْغَيْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عُلِمَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ بَيْعُ السِّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالْأَفْيُونِ جَازَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعْ قَلِيلُهُ وَأَضَرَّ كَثِيرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَبِالْحُرْمَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَشَرَاتِ وَحَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ بَيْعَهَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَإِنْ انْتَفَى الضَّرَرُ فَمَا هُنَا أَوْلَى لِوُجُودِ الضَّرَرِ فِيهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّهُ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا) أَيْ فَهُوَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْلِيلَ بِعَدَمِ النَّفْعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ نَحْوُ حَبَّتَيْ الْبُرِّ يُنْتَفَعُ بِهَا لِنَحْوِ اصْطِيَادٍ بِفَخٍّ لَمْ يُعَلَّلْ بِعَدَمِ النَّفْعِ اهـ. أَطْفِيحِيٌّ
(قَوْلُهُ وَآلَةِ لَهْوٍ) لَمْ يُقَدِّرْ بَعْدَ الْعَاطِفِ لَفْظَةَ لَا بَيْعُ كَسَابِقِهِ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ وَلَعَلَّهُ لِقُرْبِ هَذَا مِنْ الْمَعْطُوفِ قَبْلَهُ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ إعَادَتُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا بَيْعُ جَانٍ مَعَ قُرْبِ هَذَا كَسَابِقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَعَادَهَا فِي قَوْلِهِ وَلَا بَيْعُ جَانٍ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُعِدْهَا لَتُوُهِّمَ رُجُوعُ الْقَيْدَيْنِ لِلْمَرْهُونِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ مُحَرَّمَةٍ) خَرَجَ غَيْرُهَا كَالنَّفِيرِ وَالطُّبُولِ غَيْرِ الدَّرَبُكَّةِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا مُحَرَّمَةٍ) أَيْ لَا نَحْوِ شِطْرَنْجٍ وَمِثْلُهَا فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ الصُّوَرُ وَالصُّلْبَانُ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَلْوَى وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر يَصِحُّ بَيْعُ صُوَرِ الْحَلْوَى لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا الرَّوَاجُ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ لُعَبَ الْبَنَاتِ وَأَمَّا نَفْسُ التَّصْوِيرِ فَحَرَامٌ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَطْبَاقِ وَالثِّيَابِ وَالْفُرُشِ الْمُصَوَّرَةِ بِصُورَةِ الْحَيَوَانِ وَيَحْرُمُ بَيْعُ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمُحَرَّمِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ كَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَطُنْبُورَةٍ وَشَبَّابَةٍ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالنَّايَةِ وَصَنَمٍ وَصُورَةِ حَيَوَانٍ وَصَلِيبٍ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَرْدٍ صَلَحَ لِبَيَادِقِ شِطْرَنْجٍ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَيْعُ جَارِيَةِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِمَا لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ أَصَالَةُ الْحَيَوَانِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ يُرَدْ بِهَا ذَلِكَ كَالصُّوَرِ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ الْحَلْوَى لِتَرْوِيجِهَا فَلَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَلَا فِعْلُهَا ثُمَّ