للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ

(وَ) رَابِعُهَا (وِلَايَةٌ) لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ (فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ) ظَاهِرًا (إنْ بَانَ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ (لَهُ) كَأَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) خَامِسُهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ مَا دَامَ الْعَبْدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ وَإِلَّا كَأَنْ هَرَبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ تَفِ بِالْأَرْشِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ السَّيِّدُ قَدْرَ النَّقْصِ أَوْ لَزِمَ ضَرَرٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ الْبَيْعِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَالْبَائِعُ لَهُ هُوَ الْحَاكِمُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ) أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ كَوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُلْتَقِطِ لِمَا يُخَافُ فَسَادُهُ اهـ. زي وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا مِمَّا فِي ذِمَّتِك صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَبْدَ وَبَرِئَ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ وَرُدَّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ جَوَازُ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي صَرْفِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يُتَّجَهُ تَضْعِيفُهُ إنْ أَرَادُوا حُسْبَانَ مَا أَقَبَضَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُصَرِّحِ بِهِ قَوْلُهُ: وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ أَمَّا وُقُوعُ شِرَاءِ الْعَبْدِ لِلْإِذْنِ وَيَكُونُ مَا أَقَبَضَهُ فَرْضًا عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فَيَقَعُ النِّقَاصُ بِشَرْطِهِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ اهـ. حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ لِيَشْتَرِيَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا بِمَالٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ بِمَا أَذِنَ، لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْقِيَاسُ وُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ بِحَالِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(تَنْبِيهٌ)

فِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ وَشَارِحِيهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ وَتَمَلُّكُهُ لَا سَبْيُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَمَانِهِ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ إرَادَتَهُ لِبَيْعِهِ مُتَضَمِّنَةٌ لِقَطْعِ تَبَعِيَّتِهِ لِأَمَانِهِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْمَتْبُوعَ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ بِانْقِطَاعِهَا يَمْلِكُهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَمَا بَذَلَهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ لَا غَيْرُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ قَصْدِهِ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ شِرَاءِ نَحْوِ أُخْتِهِ مِمَّنْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْهُ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فَيَمْلِكُهُمَا الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُمَا

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) وَكَذَا حَلُّهُ وَفَسْخُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) أَيْ سَوَاءٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ عُقُودِهِ أَوْ فِي عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْت لَهُ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ وَالْفُضُولِيُّ هُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا مَالِكٍ فِي الْقَدِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ إنَّ عَقْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ إنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَلَوْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ وَتَعْلَمُ بِهِ أَيْضًا تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ

(قَوْلُهُ ظَاهِرًا) مُتَعَلِّقٌ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِيَصِحُّ فَهُوَ مَالُ غَيْرِهِ ظَاهِرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ اهـ. حَجّ اهـ. زي أَيْ وَيَكُونُ صَغِيرَةً اهـ. م ر فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ لَهُ) أَيْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ كَأَنْ بَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ وَصِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ مَالِ مُوَرِّثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ظَانًّا حَيَاتَهُ أَوْ عَدَمَ إذْنِ الْغَيْرِ لَهُ فَبَانَ مَيِّتًا أَوْ آذِنًا لَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارًا فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لِنِيَّةٍ فَانْتَفَى التَّلَاعُبُ وَبِفَرْضِهِ لَا يَضُرُّ لِصِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْهَازِلِ وَالْوَقْفُ هُنَا وَقْفُ تَبَيُّنٍ لَا وَقْفُ صِحَّةٍ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ الرَّابِعُ الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الْوِلَايَةَ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ الْوِلَايَةَ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ الْمِلْكُ التَّامُّ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْ عَاقِدٍ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُمْتَنِعِ وَالْمُلْتَقِطُ لِمَا يُخَافُ تَلَفُهُ وَالظَّاهِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَشِرَاؤُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>