للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (أَوْ) لَمْ يَدُلَّ عَلَى بَاقِيهِ بَلْ (كَانَ صُوَانًا) بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا (لِلْبَاقِي لِبَقَائِهِ كَقِشْرِ رُمَّانٍ وَبَيْضٍ) وَخُشْكَنَانَ (وَقِشْرَةٍ سُفْلَى لِجَوْزٍ أَوْ لَوْزٍ) فَتَكْفِي رُؤْيَتُهُ لِأَنَّ صَلَاحَ بَاطِنِهِ فِي إبْقَائِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ هُوَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ وَجِلْدِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِمَا فَقَوْلِي لِبَقَائِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً وَخَرَجَ بِالسُّفْلَى وَهِيَ الَّتِي تُكْسَرُ حَالَةَ الْأَكْلِ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ مَا فِي بَاطِنِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ السُّفْلَى كَفَتْ رُؤْيَةُ الْعُلْيَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ وَيَجُوزُ بَيْعُ قَصَبِ السُّكَّرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ الْكُوزِ فَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ (وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ) لِغَيْرِ مَا مَرَّ (تَلِيقُ) بِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الدَّارِ رُؤْيَةُ الْبُيُوتِ وَالسُّقُوفِ وَالسُّطُوحِ وَالْجُدَرَانِ وَالْمُسْتَحَمِّ وَالْبَالُوعَةِ وَفِي الْبُسْتَانِ رُؤْيَةُ الْأَشْجَارِ وَالْجُدَرَانِ وَمَسَايِلِ الْمَاءِ وَفِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَلَفُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا الْفَرْعُ الثَّالِثُ آرَاهَ شَخْصٌ أُنْمُوذَجَ الْمُتَمَاثِلِ أَيْ الْمُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ وَبَاعَهُ صَاعًا مِنْ مِثْلِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَالًا وَلَمْ يُرَاعِ شُرُوطَ السَّلَمِ وَلَا يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ وَصْفِ السَّلَمِ لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِشْكَالِ وَالْأُنْمُوذَجُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِقْدَارٌ تُسَمِّيهِ السَّمَاسِرَةُ عِينَةً وَلَوْ بَاعَهُ حِنْطَةَ هَذَا الْبَيْتِ مَعَ الْأُنْمُوذَجِ أَوْ بَعْضَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً لَا دُونَهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُخْلَطْ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ خَلْطِهِ بِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مَمْنُوعٌ بَلْ الْبَغَوِيّ إنَّمَا أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ خُلِطَ بِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا رَأَى بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ قَالَ وَلَيْسَ كَصُبْرَةٍ رَأَى بَعْضَهَا لِتَمَيُّزِ الْمَرْئِيِّ هُنَا وَكَلَامُهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا إذَا بَاعَهَا دُونَهُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا) فِي الْمُخْتَارِ وَجَعَلَ الثَّوْبَ فِي صُوَانِهِ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا وَصِيَانِهِ أَيْضًا وَهُوَ وِعَاؤُهُ الَّذِي يُصَانُ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَقِشْرِ رُمَّانٍ إلَخْ) أَيْ وَكَقِشْرِ قَصَبِ السُّكَّرِ الْأَعْلَى وَطَلْعِ النَّخْلِ اهـ. شَرْحُ م ر فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قِشْرَ الْقَصَبِ صُوَانٌ لِبَقَائِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخُشْكَنَانَ) هُوَ اسْمٌ لِقِطْعَةِ عَجِينٍ يُضَافُ إلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَفَطِيرَةٌ رَقِيقَةٌ وَيُجْعَلُ الْمَجْمُوعُ فِي هَذِهِ الْفَطِيرَةِ وَيُسَوَّى بِالنَّارِ فَالْفَطِيرَةُ الرَّقِيقَةُ هِيَ الْقِشْرَةُ فَيَكْفِي رُؤْيَتُهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا لِأَنَّهَا صُوَانٌ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ) أَيْ فَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْقُطْنِ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَجِلْدِ الْكِتَابِ) أَيْ فَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْكِتَابِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ صُوَانًا لِمَا فِيهِ كَالصَّدَفِ لِدُرِّهِ وَالْفَأْرَةِ لِمِسْكِهَا وَاللُّحُفِ وَالْفُرُشِ لِمَا فِيهَا وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِرُؤْيَتِهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ الْقُطْنِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ نَحْوَ الْقُطْنِ فِي اللُّحُفِ وَالْفُرُشُ مَقْصُودٌ بِخِلَافِهِ فِي الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ فَسَامَحُوا فِيهَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً) أَيْ لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْخُشْكَنَانُ فَإِنَّهُ مَصْنُوعٌ وَلَيْسَ بِخِلْقِيٍّ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ جَوْزُ الْقُطْنِ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا صُوَانٌ أَيْ مُطْلَقُ صُوَانٍ لَا صُوَانٌ لِبَقَائِهِ. اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً أَيْ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنُ فِي جَوْزِهِ وَالدُّرُّ فِي صَدَفِهِ وَالْمِسْكُ فِي فَارَتِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكَنَانُ وَنَحْوُهُ وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الثَّانِي مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ وَمِثْلُ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ الْفُرُشُ وَاللُّحُفُ كَمَا بَحَثَهُ الدَّمِيرِيُّ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَة فَرَجَّحَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ الظَّاهِرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبَاطِنِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ) نَظَرَ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ بِأَنَّ قِشْرَ الْبَاقِلَاءِ الْأَسْفَلَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْأَعْلَى وَعَلَّلَ صِحَّتَهُ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَعْلَى إنَّمَا يَسْتُرُ بَعْضَهُ غَالِبًا فَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ دَالَّةٌ عَلَى بَاقِيهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَالْأَعْلَى صُوَانٌ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ قِشْرُهُ صُوَانًا لِمَا فِيهِ وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ مَوْجُودَةٌ فِي الْبَاقِلَاءِ فَإِنَّ قِشْرَهَا الْأَسْفَلَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهَا وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّ قِشْرَ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. اهـ. ح ل وَهَذَا بِخِلَافِ اللُّوبْيَا الْخَضْرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْبَاقِلَاءُ وَزْنُهُ فَاعِلًا يُشَدَّدٌ فَيُقْصَرُ وَيُخَفَّفُ فَيَمُدُّ الْوَاحِدَةُ بَاقِلَاءُ بِالْوَجْهَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ الْكُوزِ) أَيْ خِلَافًا لِلْعَبَّادِيِّ حَيْثُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ رَأْسِ الْكُوزِ فَيَنْظُرَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اهـ. ح ل وَفِي الْقَامُوسِ الْفُقَّاعُ كَرُمَّانٍ هُوَ الَّذِي يُشْرَبُ سُمِّيَ بِهِ لِمَا يَرْتَفِعُ فِي رَأْسِهِ مِنْ الزَّبَدِ اهـ. وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الزَّبِيبِ فَيَكُونُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَمِثْلُهُ فِي ع ش وَفِي الْمُخْتَارِ الْفُقَّاعُ الَّذِي يُشْرَبُ وَالْفَقَاقِيعُ النُّفَّاخَاتُ الَّتِي تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْمَاءِ كَالْقَوَارِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ) كَانَ الظَّاهِرُ جَعْلَ قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِغَيْرِ مَا مَرَّ احْتِرَازٌ عَنْ هَذَا خَوْفًا مِنْ التَّكْرَارِ وَإِلَّا فَالرُّؤْيَةُ فِي هَذَا تَلِيقُ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(فَرْعٌ)

لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَاءَ زُجَاجٍ وَلَا مَاءٍ صَافٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>