للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا (شَرْطُ خِيَارٍ) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَشَرَطَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَقَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ فِي الشَّارِطِ لِأَنَّهُ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَخَمْسَةٌ فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ لِأَنَّهُ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ أَجْنَبِيًّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ اهـ. شَيْخُنَا وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر يُوَافِقُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ وَنَصُّهُ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ كَالْقِنِّ الْمَبِيعِ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا يُوَافِقُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وَنَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ لِأَجْنَبِيٍّ جَازَ وَالْمُرَادُ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ إيقَاعُ أَثَرِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ وَلِكَافِرٍ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ فَهُوَ لِلشَّارِطِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ فَقْدُ ثَمَرَتِهِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِجَعْلِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا أَوْ كَانَ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقْلِهِ لِوَلِيِّهِ إنْ جُنَّ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ أَيْ إيقَاعُ أَثَرٍ كَمَا عُلِمَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِمْ إنَّهُ تَمْلِيكٌ أَوْ تَوْكِيلٌ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ وَالصَّيْدِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إيقَاعُ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشَّرْطِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى التَّعْيِينِ لَا الْإِبْهَامِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ هُوَ بِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئَ بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى قَوْلِهِ وَلِأَحَدِهِمَا بَلْ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ أَمَّا إذَا شَرَطَ الْمُتَأَخِّرُ قَبُولَهُ أَوْ إيجَابَهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ انْتَهَتْ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ هُوَ بَيَانٌ لِمَنْ يَقَعُ مِنْهُ الشَّرْطُ فَلَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَمَعْنَى وُقُوعِهِ مِنْهُمَا أَنْ يَتَلَفَّظَا بِهِ كَأَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا بِعْتُك كَذَا بِكَذَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَك ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَمَعْنَى وُقُوعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا وَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسُّكُوتِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك كَذَا بِكَذَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِي مَثَلًا فَيَقُولَ اشْتَرَيْتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ وَلَا إشْكَالَ وَأَمَّا الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِنَا مَثَلًا فَلَا يَكْفِي وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْهُ الْأَوَّلُ وَشَرَطَهُ الثَّانِي أَوْ شَرَطَهُ الْأَوَّلُ وَنَفَاهُ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَوْمًا وَلَمْ يَقُلْ لَنَا وَلَا لِي مَثَلًا فَهُوَ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ لِلْقَائِلِ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى) أَيْ لِاقْتِضَاءِ مَا قَالَهُ الْأَصْلُ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْآخَرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيُشِيرُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَبِكُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا خَبَرًا عَنْ شَرْطٍ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَأَمَّا لَوْ جَعَلَ خَبَرَهُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَلَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطٍ وَالتَّقْدِيرُ شَرْطُ الْخِيَارِ الْكَائِنِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا ثَابِتٌ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ لَسَاوَى تَعْبِيرَ الشَّيْخِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ حَلَبِيٌّ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ اهـ. وَلَعَلَّ وِجْهَةَ النَّظَرِ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا لِمَنْ يَشْتَرِطُهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَيْضًا عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ قَوْلُهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ مِنْ اسْتِقْلَالِ أَحَدِهِمَا بِهِ بِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ. اهـ.

(قَوْلُهُ شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ كَالْقِنِّ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ كَافِرًا فِي بَيْعِ مُسْلِمٍ وَمُحْرِمًا فِي بَيْعِ صَيْدٍ لِانْتِفَاءِ الْإِذْلَالِ وَالِاسْتِيلَاءِ فِي مُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ شَرَطَا إيقَاعَ أَثَرِهِ إلَخْ) هُوَ صَادِقٌ بِأَنْ يَشْتَرِطَا إيقَاعَ الْأَثَرِ مِنْهُمَا مَعَ كَوْنِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ بِأَنْ يَجْعَلَا إيقَاعَ الْأَثَرِ لِاثْنَيْنِ لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَرِطَا إيقَاعَ الْأَثَرِ لِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَعًا عَنْ الِاثْنَيْنِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْبَائِعِ وَالْآخَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلِكُلٍّ الْإِجَازَةُ وَالْفَسْخُ وَإِذَا اخْتَلَفَا فَسْخًا وَإِجَازَةً قُدِّمَ الْفَسْخُ، وَإِنْ كَانَا مَعًا عَنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فِي الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ كُلًّا مَالِكٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>