وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا شَرْطُهُ لِلْآخَرِ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَلَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلِنَفْسِهِ (فِي) كُلِّ (مَا) أَيْ بَيْعٍ (فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ) فِيهِ الْمَبِيعُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ (لِمُشْتَرٍ) لِلْمُنَافَاةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(أَوْ) فِي (رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ) فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ فِيهِمَا لِأَحَدٍ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِيهِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ غَرَرًا مِنْهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَوْ لُزُومَهُ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ مَعَ ذَلِكَ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مُدَّةَ الْخِيَارِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْخَبَرُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ هَلْ نَقُولُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ بِفَرَاغِ الْمُدَّةِ أَوْ لَا وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ إلَى بُلُوغِ الْخَبَرِ لَهُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ ثَبَتَ لَهُ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ زِيَادَةُ الْمُدَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ فَلِلْحَاكِمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِوَلِيٍّ آخَرَ بَعْدَ الْوَلِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ الْعَاقِدُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ اهـ.
سَمِّ عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِقِيَامِ الْجَدِّ الْآنَ مَقَامَ الْأَبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْلِهِ لِلْحَاكِمِ، وَقَوْلُهُ فَلِمُوَكِّلِهِ بَقِيَ مَا لَوْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ هَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُوَكِّلِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَنْفُذُ عَزْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَنَفَذَ عَزْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ شَرْطِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ فِي الْعَقْدِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا لَلْعَاقِدَيْنِ بِمَعْنَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ لَا بِمَعْنَى الْمُبَاشِرَيْنِ لِلْعَقْدِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمُبَاشِرَ لَهُ هُوَ الْوَكِيلُ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ شَرَطَهُ بِدُونِ الْإِذْنِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَشْتَرِطُهُ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَيْ أَمَّا لَهُمَا فَيَجُوزُ وَصُورَتُهُ فِي مُوَلِّيهِ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارَ رُشْدٌ. اهـ عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا) أَيْ بَيْعٍ، عُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْبَيْعِ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْفُسُوخِ وَالْعِتْقِ وَالْإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِيمَا فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ الْبَيْعُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ وَهُوَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ وَقِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ وَالْحَوَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا بَيْعٌ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَيْسَ فِيهَا خِيَارُ شَرْطٍ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ وَمِثْلُهَا فِي عَدَمِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ بَيْعًا مِمَّا ذَكَرَهُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ غَيْرُ الْبَيْعِ كَالْإِبْرَاءِ.
وَفِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ الْجَوَازِ أَيْ جَوَازِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ فِيهِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا تَتِمَّةً عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ، يَنْقَطِعُ خِيَارُ الشَّرْطِ بِاخْتِيَارِ مَنْ شُرِطَ لَهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لُزُومُ الْعَقْدِ وَبِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ الْوَلِيِّ، وَلِمَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ الْفَسْخُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي انْقِضَائِهَا أَوْ فِي الْفَسْخِ قَبْلَهُ صُدِّقَ النَّافِي بِيَمِينِهِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ وَلَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ فِي الْبَعْضِ أَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الْآخَرِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمَبِيعُ) أَيْ كَأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فِي كُلِّ مَا فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَاصَدَقَاتِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ هَذَا لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ حَتَّى يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ بَلْ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ مَتَى أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ سَقَطَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ. تَأَمَّلْ وَرَدُّهُ يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِمُشْتَرٍ) أَيْ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ لِلْمُنَافَاةِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ لِاسْتِلْزَامِهِ الْمِلْكَ لَهُ الْمُسْتَلْزِمَ لِعِتْقِهِ الْمَانِعِ مِنْ الْخِيَارِ وَمَا أَدَّى ثُبُوتُهُ لِعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ لَهُمَا لِوَقْفِهِ أَوْ لِلْبَائِعِ فَقَطْ إذْ الْمِلْكُ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ) الْفَرْقُ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ حَيْثُ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ هَذَانِ وَاَللَّذَانِ بَعْدَهُمَا فِي الشَّرْحِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الِامْتِنَاعِ هُنَا مُتَأَتِّيَةٌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ثَبَتَ قَهْرًا وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِيهِمَا) أَيْ لِلْعِوَضَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَلِرَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ فِي الثَّانِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لُزُومِهِ أَيْ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ع ش
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيمَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَامْتِدَادُهُ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَزِمَ تَلَفُ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ثَبَتَ قَهْرًا اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مُدَّةَ الْخِيَارِ أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُشْتَرَطُ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَا لَا يُخَافُ فَسَادُهُ كَصَحْنِ هَرِيسَةٍ بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ سَاعَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَمْتَنِعُ