(وَ) صَحَّ بَيْعُ (مُحَاطَّةٍ) وَتُسَمَّى مُوَاضَعَةً (كَبِعْت) أَيْ كَقَوْلِ مَنْ ذُكِرَ لِغَيْرِهِ بِعْتُك (بِمَا اشْتَرَيْت وَحَطَّ دَهْ ياز دَهْ) فَيَقْبَلُ (وَيَحُطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدًا) كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت ثَمَنُهُ) الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (فَقَطْ) وَذَلِكَ صَادِقٌ بِمَا فِيهِ حَطٌّ عَمَّا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ، أَوْ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ.
(وَ) يَدْخُلُ فِي بِعْت
ــ
[حاشية الجمل]
هُنَا بِمَنْزِلَةِ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَرِبْحِ دَهْ مَا يُصَيِّرُهَا أَحَدَ عَشَرَ اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وياز دَهْ اسْمٌ لِأَحَدَ عَشَرَ أَيْ لِهَذَا الْعَدَدِ الْمُرَكَّبِ فَلَيْسَ ياز اسْمًا لِوَاحِدٍ مُطْلَقًا بَلْ لِوَاحِدٍ مَصْحُوبًا لِعَشَرَةٍ، وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَقَطْ فَيُقَالُ لَهُ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ يَكُ، وَحِينَئِذٍ كَانَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَحَدَ عَشَرَ رِبْحًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ بَيْعُ مُحَاطَّةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى مُوَاضَعَةً) أَيْ وَمُخَاسَرَةً أَيْضًا اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَبِعْت بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا، وَلَوْ مَلَكَهُ بِلَا عِوَضٍ أَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ذَكَرَ الْقِيمَةَ وَبَاعَ بِهَا مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِيعُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَلَا الشِّرَاءِ وَلَا رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عَبْدِهِ: هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ عِوَضُ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَيَذْكُرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ، وَمَهْرَهُ فِي الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالدِّيَةَ فِي الصُّلْحِ بِأَنْ يَقُولَ: قَامَ عَلَيَّ بِمِائَةٍ هِيَ أُجْرَةُ مِثْلِ دَارٍ مَثَلًا أَوْ مَهْرِ مِثْلِ امْرَأَةٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دِيَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِهَا وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت وَلَا رَأْسُ الْمَالِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت) لَوْ زَادَ وَهُوَ مِائَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ جَاءَ فِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَهُوَ أَلْفٌ أَوْ بِزِنَةِ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا، وَهُوَ مِائَةٌ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِأَلْفٍ فِي الْأُولَى وَالْمِائَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ السَّمْهُودِيُّ فِي الْأَجْوِبَةِ الْمَدَنِيَّةِ عَنْ الْأَسْئِلَةِ الْيَمَنِيَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَطَّ دَهْ ياز دَهْ) الظَّاهِرُ تَعَيُّنُ النَّصْبِ هُنَا لِبُعْدِ الْجَرِّ جِدًّا اهـ. شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَحَطَّ ياز مِنْ ياز دَهْ؛ لِأَنَّ ياز اسْمٌ لِوَاحِدٍ، وَيَصِيرُ الْمَعْنَى دِرْهَمٌ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ
(قَوْلُهُ: وَيَحُطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدًا) فَلَوْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ فِي الْمُحَاطَّةِ تِسْعُونَ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَالثَّمَنُ مِائَةٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَحُطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدًا) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا غَيْرَ مُرَادٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُوَلَّى قَامَ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ بِثَمَنِ وَمُؤَنِ اسْتِرْبَاحٍ، وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ بِهِمَا تَفْصِيلًا فَإِذَا قَالَ الْمُوَلَّى: بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ تَدْخُلْ الْمُؤَنُ فِي عِبَارَتِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ، وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ دَخَلَتْ فِي عِبَارَتِهِ فَتَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ، هَذِهِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مُؤَنٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِالْمُؤَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْبَائِعِ لَهَا فِي الْعَقْدِ لِيَصِحَّ، وَلَا يُقَالُ: يَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَلَا مَعْنَى لِدُخُولِهَا فَتَأَمَّلْ، وَلَا تَصْغَ لِمَا قِيلَ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بِعْت إلَخْ) أَيْ أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ صَنِيعِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ أَوْ ثَبَتَ أَوْ حَصَلَ أَوْ بِمَا هُوَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا وَزَنْته اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ دَفْعُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَقْتَ لُزُومِ عَقْدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحَطُّ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ صَحَّتْ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ دُونَ الْقِيَامِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَتَعَدَّ الْحَطُّ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ز ي أَنَّ الْحَطَّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَالشَّرْطُ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ، وَأَمَّا لَوْ حَطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ بَعْدَ جَرَيَانِهَا وَقَبْلَ لُزُومِهَا لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ كَمَا لَا يَحُطُّ عَنْهُ بَعْدَ لُزُومِهَا، وَإِنْ وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ، فَإِنْ حَطَّ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، وَيَجُوزُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَإِنْ حَطَّ الْبَعْضَ جَازَ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بِعْت إلَخْ) أَيْ أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ: ثَمَنَهُ أَيْ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ اللُّزُومِ وَيَدْخُلُ فِي مَا قَامَ عَلَى الْمَكْسِ وَفَكِّ خَلَاصِ الْمَغْصُوبِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ حَجّ أَمَّا الْحَطُّ لِلْبَعْضِ بَعْدَ اللُّزُومِ فَمَعَ الشِّرَاءِ لَا يَلْحَقُ، وَمَعَ نَحْوِ الْقِيَامِ يَلْحَقُ أَوْ لِلْكُلِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً مَعَ الْقِيَامِ؛ إذْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ وَهُوَ يُفِيدُ صِحَّةَ الْبَيْعِ مُرَابَحَةً بِمَا قَامَ عَلَيَّ فِي صُورَةِ حَطِّ الْبَعْضِ حَيْثُ ذَكَرَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْحَطِّ وَأَقَرَّهُ سم اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بِعْت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute