للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثَمَنَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ

فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.

(وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ) وُجُوبًا (فِي إخْبَارِهِ) بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ وَبِصِفَتِهِ كَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَخُلُوصٍ وَغِشٍّ وَبِقَدْرِ أَجَلٍ وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا، وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ وَقَدِيمٍ، وَإِنْ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْحَادِثِ وَبِغَبْنٍ وَبِشِرَاءٍ مِنْ مُوَلِّيهِ وَبِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مِنْ مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ إنْ كَانَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ لِاعْتِمَادِهِ نَظَرَهُ فَيُخْبِرُهُ صَادِقًا بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ وَالْعَرْضِ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِهِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ عَمَّا كَانَ حِينَ شِرَائِهِ وَاخْتِلَافُ الْغَرَضِ بِالْقَدِيمِ وَبِالْبَقِيَّةِ ظَاهِرٌ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ وَإِطْلَاقِي الْإِخْبَارَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ.

(فَلَوْ أَخْبَرَ) بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِمِائَةٍ) وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً أَيْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا مَرَّ (فَبَانَ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِأَقَلَّ) بِحُجَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ (سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ) لِكَذِبِهِ (وَلَا خِيَارَ) بِذَلِكَ لَهُمَا أَمَّا الْبَائِعُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ اهـ. ح ل وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ، وَإِنْ كَفَتْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ أَوْ حِنْطَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمُعَيَّنُ لِلْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: ثَمَنُهُ) أَيْ قَدْرًا وَصِفَةً، وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْبَائِعِ، وَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ كَاذِبًا فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ، وَلَا يَكْتَفِي بِمُشَاهَدَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِالْمُرَابَحَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَخْتَصُّ بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بَلْ تَأْتِي فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ أَيْضًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ فِي التَّوْلِيَةِ بِقَوْلِهِ: كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلْيَصْدُقْ بَائِعٌ فِي إخْبَارِهِ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَهُوَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّوْلِيَةِ جَاهِلٌ بِالْخَبَرِ بِهِ فَالْإِخْبَارُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ فِي إخْبَارِهِ فَلَوْ كَذَبَ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ هَذَا وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْبَائِعِ الْإِخْبَارُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدُ بَلْ مِنْ حَيْثُ تَحْرِيمُ مُطْلَقِ الْكَذِبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) فَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَخَذَ بِالثَّانِي فَإِنْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ كُرِهَ وَتَخَيَّرَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاسْتُشْكِلَ تَخَيُّرُ الْمُشْتَرِي بِمَا لَوْ وَاطَأَ الْبَائِعُ مَنْ يَزِيدُ فِي سِلْعَةٍ حَتَّى اُشْتُرِيَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُخَيَّرُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ ثَمَّ مُقَصِّرٌ حَيْثُ قَدِمَ عَلَى شِرَاءِ ذَلِكَ وَاغْتَرَّ بِالزِّيَادَةِ، وَهُنَا لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُنَا مُعْتَمِدٌ عَلَى نَظَرِ الْبَائِعِ وَأَمَانَتِهِ كَمَا مَرَّ فَالْمُقَصِّرُ هُوَ الْبَائِعُ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ اللُّزُومِ فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَاشْتَرَاهُ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْأَخِيرِ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ مِنْ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلرَّوْضَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ) أَيْ وَلَوْ مِثْلِيًّا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَتَعْلِيلُهُ صَرِيحٌ فِيمَا قَالُوهُ.

وَجَزَمَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرْضِ الْمُتَقَوِّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يُخَيَّرْ بِقِيمَتِهِ. اهـ. س ل (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ كَذَا) أَيْ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ) افْهَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إخْبَارٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ الْأُمُورُ الثَّمَانِيَةُ فِي كَلَامِهِ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَخْبَرَ كَاذِبًا، وَلَوْ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَلَوْ فِي الْكَذِبِ فِي الْقَدْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِأَقَلَّ إلَخْ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ جَاهِلٌ بِالْمَذْكُورَاتِ حَتَّى بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَحِينَئِذٍ فَأَصْلُ الْإِخْبَارِ وَاجِبٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَأَمَّا وُجُوبُ الصِّدْقِ فِيهِ فَلِدَفْعِ الْإِثْمِ، وَأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ فِيمَا إذَا كَذَبَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَأَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَيْ فِي الْكَذِبِ فِي الْقَدْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ هَذَا مُقْتَضَى سِيَاقِ كَلَامِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ: فِيمَا بَعْدُ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ إلَخْ الصُّورَتَيْنِ فَقَدْ انْحَطَّ كَلَامُهُ فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِسُلُوكِ التَّأْوِيلِ فِي الْعِبَارَةِ بِأَنْ تَبْقَى عَلَى عُمُومِهَا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَخُصُّ قَوْلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْقَدْرِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إلَخْ مُعْتَمَدًا وَإِنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ ضَعِيفًا؛ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَيَأْتِي وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَصْدُقُ بِهِ اسْمُ الْإِشَارَةِ الْإِخْبَارَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ، وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ بِهِ لِلْجَاهِلِ مُبْطِلٌ أَوْ لِعَالِمٍ لَمْ يُبْطِلْ اهـ. ح ل وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ تَرَكَ الْإِخْبَارَ رَأْسًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّهُ أَخْبَرَ كَاذِبًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) أَيْ فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ إلَيْهَا وَإِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ اهـ شَيْخُنَا فَالصِّحَّةُ أَشَارَ لَهَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ. وَثُبُوتُ الْخِيَارِ أَشَارَ لَهُ فِي الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ) عِبَارَتُهُ وَلْيَصْدُقْ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>