للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عَرْصَةٍ) مُطْلَقًا (لَا فِي رَهْنِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَيُجْمَعُ عَلَى بُقَعٍ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، وَبِفَتْحِهَا فَتُجْمَعُ عَلَى بِقَاعٍ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا عَرْصَةُ الدَّارِ سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ، وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ، وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ، وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ: كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ عَرْصَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: الْأَلْفَاظُ الْمُتَنَاوَلَةُ سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ الْأَرْضُ وَمِثْلُهَا الْبُقْعَةُ وَالسَّاحَةُ وَالْعَرْصَةُ فَإِنْ بَاعَهَا أَوْ رَهَنَهَا بِمَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَأَبْنِيَةٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ بِعْتُك أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا أَوْ بِهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا كَ بِعْتُكَ أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ دُونَ مَا فِيهَا خَرَجَتْ أَيْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ أَطْلَقَ كَ بِعْتُكَ أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ لَا الرَّهْنِ اهـ بِاخْتِصَارٍ، وَهُوَ تَقْرِيرٌ حَسَنٌ يُصَرِّحُ بِدُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ إذَا قَالَ بِحُقُوقِهَا وَنَحْوِهِ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ عَرْصَةٍ مَثَلًا لَا يَدْخُلُ فِي التَّوْكِيلِ مَا يَدْخُلُ فِيهَا لَوْ بِيعَتْ فَإِذَا بَاعَهَا الْوَكِيلُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا مَا يَدْخُلُ لَوْ بَاعَهَا الْمُوَكِّلُ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا وَبَاعَ الْعَرْصَةَ دَخَلَ فِيهَا مَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا لَوْ بَاعَهَا الْمُوَكِّلُ اهـ. ح ل

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى مَا فِيهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرْصَةٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ بَيْنَ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا بَلْ أَشَارُوا إلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ عُرْفًا بِمَعْنًى، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، فَإِنْ قَيَّدَ بِنَفْيٍ لَمْ تَدْخُلْ لَا فِي الْبَيْعِ وَلَا فِي الرَّهْنِ أَوْ بِإِثْبَاتٍ دَخَلَتْ فِيهِمَا بِالنَّصِّ لَا بِالتَّبَعِ اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ م ر وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا أَوْ مَا فِيهَا لَمْ يَدْخُلْ قَطْعًا (قَوْلُهُ: مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ) أَيْ وَلَوْ بِئْرًا لَكِنْ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِ الدُّخُولِ بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ الْبِئْرِ مُسْتَقِلَّةً وَلَا تَابِعَةً كَمَا مَرَّ آخِرَ الرِّبَا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ الْحَادِثُ بِالْمَوْجُودِ وَأَدَّى لِطُولِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا وَمِمَّا يَدْخُلُ أَيْضًا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ السَّوَاقِي الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَأَنْهَارُهَا وَعَيْنُ مَاءٍ فِيهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش. قَوْلُهُ: السَّوَاقِي إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْأَرْضِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْهَا فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ فِيهَا حَالًا مِنْ الثَّلَاثَةِ (فَرْعٌ)

أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ خَاصٌّ بِهِ أَوْ حِصَّةٌ فِيهِ أَيْ النَّخْلِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِيهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ جَمِيعُ الشَّجَرِ فِي الْأُولَى وَحِصَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا شَجَرٌ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الزَّائِدِ خِلَافُهُ أَيْ وَمَا عَلَّلَ بِهِ لَا يُنْتِجُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ وَحْدَهُ بَلْ فِي أَرْضِهِ وَأَرْضِ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ مَا فِي أَرْضِهِ فَقَطْ وَهُوَ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ اهـ. حَجّ وَمَا زَادَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ اهـ. وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا الظَّاهِرِ، وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبُ الْخَالِي عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مِلْكِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ اهـ. سم عَلَيْهِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ انْتَهَى

(فَرْعٌ آخَرُ)

سُئِلَ م ر بِالدَّرْسِ عَمَّنْ اشْتَرَى إنَاءً فِيهِ زَرْعٌ يُجَزُّ مِرَارًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْإِنَاءُ، وَمَا فِيهِ دُونَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ قَطْعِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ كَالْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمِنْ قَوْلِهِ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ فِي بَيْعِ الْإِنَاءِ أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْتُك الْإِنَاءَ، وَمَا فِيهِ كَانَتْ الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ قَطْعِهَا بَلْ لَا يَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر فِيهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ بِنَاءٍ) أَيْ وَلَوْ لِبِئْرٍ وَقَنَاةٍ فَيَدْخُلُ أَرْضُ ذَلِكَ وَبِنَاؤُهُ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ فِيهَا إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>