فَيَسْتَتْبِعُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ وَوَقْفٍ كَالْبَيْعِ وَأَنَّ مَا لَا يَنْقُلُهُ مِنْ نَحْوِ إقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ كَالرَّهْنِ وَمِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ تَقْيِيدُ الشَّجَرِ بِالرُّطَبِ فَيَخْرُجُ الْيَابِسُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ تَفَقُّهًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّجَرَ لَا تَتَنَاوَلُ غُصْنًا يَابِسًا، وَعَلَى دُخُولِ أُصُولِ الْبَقْلِ فِي الْبَيْعِ فَكُلٌّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ وَيَشْتَبِهُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
أُخْرَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلِهِ أَخْذَ مَا ظَهَرَ مَعَ بَقَاءِ أُصُولِهِ أَشْبَهَ مَا قُصِدَ مِنْهُ الدَّوَامُ، وَلَا كَذَلِكَ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَإِنَّهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ إدْرَاكِهِ مَأْخُوذٌ دَفْعَةً فَأَشْبَهَ أَمْتِعَةَ الدَّارِ الَّتِي تُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَيَسْتَتْبِعُ) أَيْ يَطْلُبُ أَنْ يَتْبَعَهُ غَيْرُهُ وَهَذَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَمَعْنَاهُ الْمُرَادُ هُنَا يُوجِبُ التَّبَعِيَّةَ وَيَقْتَضِيهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ جَمِيعَ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ إلَخْ) اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُهُ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ) كَوَصِيَّةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَإِصْدَاقٍ وَصُلْحٍ وَأُجْرَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَأُجْرَةٍ أَيْ بِأَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ أُجْرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَهَا فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ إقْرَارٍ) كَإِجَارَةٍ فَالْمُرَادُ بِمَا لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ مَا لَيْسَ فِيهِ نَقْلُ مِلْكِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ بِمِلْكٍ سَابِقٍ وَعَدَمِ دُخُولِ غَيْرِ الْأَرْضِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ الْيَابِسُ) وَلَا يُشْكِلُ خُرُوجُهُ بِتَنَاوُلِ الدَّارِ مَا أُثْبِتَ فِيهَا مِنْ وَتَدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا أُثْبِتَ فِيهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مُثَبَّتًا فَصَارَ كَجُزْئِهَا بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ، وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَقْلُوعَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلدَّوَامِ فَأَشْبَهَتْ أَمْتِعَةَ الدَّارِ نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهِ عَرِيشُ الْعِنَبِ أَوْ نَحْوُهُ، أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِجِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ فَتَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ عَدَمُ قَلْعِهِمْ لِلْيَابِسَةِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا بِرَبْطِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْإِلْحَاقُ مُحْتَمَلٌ تَنْزِيلًا لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّعْرِيشِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً أَيْ بِالْفِعْلِ لَا بِالنِّيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَهْيِئَتُهَا لَهُ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَاسُ إلَخْ) أَيْ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ دُخُولَ الْغُصْنِ فِي اسْمِ الشَّجَرَةِ أَقْرَبُ مِنْ دُخُولِ الشَّجَرَةِ فِي اسْمِ الْأَرْضِ شَرْحُ م ر أَيْ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى دُخُولِ أُصُولِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِلْبَائِعِ أَيْ بِمُتَعَلِّقِهِ الْمَحْذُوفِ وَهَذَا التَّعْبِيرُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ خِلَافٌ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيمَا سَبَقَ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ سَرَتْ لَهُ مِنْ شَيْخِهِ الْمَحَلِّيِّ الَّذِي نَبَّهَ عَلَى الْخِلَافِ اهـ. شَيْخُنَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الْمَتْنِ إذَا قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْبُقْعَةَ أَوْ الْعَرْصَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهِمَا. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ، وَجْهُ الدُّخُولِ أَنَّهَا لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الْأَرْضِ فَتَتْبَعُ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ اسْمَ الْأَرْضِ وَنَحْوَهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا.
وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ فِيهِمَا وَأُصُولُ الْبَقْلِ كَالشَّجَرِ فَفِي دُخُولِهَا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَرَهْنِهَا الطُّرُقُ السَّابِقَةُ وَعَلَى الدُّخُولِ فِي الْبَيْعِ الثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ وَكَذَا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ) الْمُرَادُ بِظُهُورِ ثَمَرَةِ الْبَقْلِ سُقُوطُ النَّوْرِ فِيمَا يَنْعَقِدُ مِنْهَا نَحْوُ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا بَلَغَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ وَفِيمَا لَا يَنْعَقِدُ مِنْهَا بُرُوزُهُ وَظُهُورُهُ نَحْوُ الْبَنَفْسَجِ فَمَا لَمْ يَظْهَرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا ظَهَرَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: وَالْجِزَّةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْجِزَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَذْكُورٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَة فَقَالَ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُ الْجِزَّةِ اهـ. وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ اهـ. سَبْط طب مَعَ زِيَادَةٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ شَرْطُ قَطْعِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا أَوَانَ الْجَزِّ وَالْقَطْعِ لِئَلَّا يَزِيدَا فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ اهـ بِحُرُوفِهِ
(قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا) أَيْ وَيُكَلَّفُ الْقَطْعَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ هَذَا الْمَحْذُوفُ قَالَ شَيْخُنَا: وَكَذَا التَّعْلِيلُ وَالتَّعْمِيمُ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ، وَفِيهِ أَنَّ كَوْنَ التَّعْلِيلِ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ أَحْسَنُ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ الشَّرْطِ فِيمَا فِيهِ اخْتِلَاطٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّرْعِ الْآتِي فَإِنَّ جَمِيعَهُ لِلْبَائِعِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ ع ش فَلْيَشْتَرِطْ أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute