للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِ (بُلُوغُهُ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا) وَعَلَامَتُهُ فِي الثَّمَرِ الْمَأْكُولِ الْمُتَلَوِّنِ أَخَذَهُ فِي حُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ أَوْ صُفْرَةٍ كَبَلَحٍ وَعُنَّابٍ وَمِشْمِشٍ وَإِجَّاصٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ وَفِي غَيْرِ الْمُتَلَوِّنِ مِنْهُ كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ لِينِهِ وَتَمْوِيهِهِ وَهُوَ سِفَاؤُهُ، وَجَرَيَانُ الْمَاءِ فِيهِ وَفِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ إنْ يُجْنَى غَالِبًا لِلْأَكْلِ وَفِي الزَّرْعِ اشْتِدَادُهُ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَفِي الْوَرْدِ انْفِتَاحُهُ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ الْمَأْخُوذِ مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ وَفِي غَيْرِهِ بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوْ السَّوَادِ (وَبُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ) وَإِنْ قَلَّ (كَظُهُورِهِ) فَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ فَيُشْتَرَطُ الْقَطْعُ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ دُونَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ بَابِ قَتَلَ وَكُمُومًا أَطْلَعَتْ اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) وَهُوَ الزَّرْعُ وَقَوْلُهُ بُلُوغُهُ أَيْ وُصُولُهُ وَقَوْلُهُ صِفَةً أَيْ حَالَةً وَقَوْلُهُ يُطْلَبُ فِيهَا أَيْ بِسَبَبِهَا أَوْ مَعَهَا وَقَوْلُهُ وَعَلَامَتُهُ فِي الثَّمَرِ الْمَأْكُولِ إلَخْ جَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: أَحَدُهَا: بِاللَّوْنِ كَالْبَلَحِ وَالْعُنَّابِ

ثَانِيهَا بِالطَّعْمِ كَحَلَاوَةِ الْعِنَبِ وَحُمُوضَةِ الرُّمَّانِ

ثَالِثُهَا بِالنُّضْجِ وَاللِّينِ كَالتِّينِ وَالْبِطِّيخِ

رَابِعُهَا بِالْقُوَّةِ وَالِاشْتِدَادِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ

خَامِسُهَا بِالطُّولِ وَالِامْتِلَاءِ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ

سَادِسُهَا بِالْكِبَرِ كَالْقِثَّاءِ

سَابِعُهَا بِانْشِقَاقِ كِمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ

ثَامِنُهَا بِانْفِتَاحِهِ كَالْوَرْدِ اهـ.

وَبَقِيَ مِنْهَا مَا لَا كِمَامَ لَهُ كَالْيَاسَمِينِ فَبِظُهُورِهِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْأَخِيرِ وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ هُوَ بُلُوغُ الشَّيْءِ إلَى حَالَةٍ يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ)

قَالَ شَيْخُنَا لَعَلَّ صِحَّةَ بَيْعِ الْكَتَّانِ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ انْعِقَادِ نَوْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ نَفْضِهِ وَإِلَّا بَطَلَ لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ وَاسْتَثْنَى بِزْرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ م ر. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَأْكُولِ الْمُتَلَوِّنِ) أَيْ غَيْرِ اللَّيْمُونِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَلَوُّنُهُ أَيْ طُرُوُّ لَوْنٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصُّفْرَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَبَلَحٍ وَعُنَّابٍ) مِثَالَانِ لِلْحُمْرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمِشْمِشٍ مِثَالٌ لِلصُّفْرَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِجَّاصٍ مِثَالٌ لِلسَّوَادِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْقَرَاصِيَةِ فَاللَّفُّ وَالنَّشْرُ مُلَخْبَطٌ، وَقِيلَ الْبَلَحُ مِثَالٌ لِلْجَمِيعِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَبْيَضِ لَا تُوجَدُ فِيهِ هَذِهِ الْعَلَامَةُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ التَّمَوُّهَ وَاللِّينَ لَيْسَ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَلَوَّنُ، وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَامَةً وَالْعَلَامَةُ لَا يَجِبُ انْعِكَاسُهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ) إنْ قُلْت إذَا كَانَ أَبْيَضَ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْمُتَلَوِّنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُتَلَوِّنُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُ لَوْنٌ بَعْدَ آخَرَ وَهَذَا الْعِنَبُ أَبْيَضُ خِلْقَةً وَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْبَيَاضِ فَكَانَ نَوْعًا مِنْ الْعِنَبِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ بِدَلِيلِ وَصْفِهِ بِقَوْلِهِ الْأَبْيَضَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ الْعِنَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَمْوِيهِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْأَوْلَى تَمَوُّهُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي فِعْلِهِ تَمَوَّهَ إذَا لَانَ وَلَيْسَ مَصْدَرُهُ عَلَى تَمْوِيهٍ نَعَمْ يُقَالُ مَوَّهَ الشَّيْءَ تَمْوِيهًا طَلَاهُ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ وَتَحْتَ ذَلِكَ نُحَاسٌ أَوْ حَدِيدٌ، وَمِنْهُ التَّمْوِيهُ، وَهُوَ التَّلْبِيسُ مُخْتَارٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَفِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ إلَخْ) مُقْتَضَى عَطْفِهِ عَلَى الثَّمَرِ وَإِفْرَادِهِ بِعَلَامَةٍ عَلَى حِدَتِهِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ ثَمَرٌ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ كَالْمَحَلِّيِّ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ ثَمَرٌ فِي قَوْلِهِ، وَتَعْبِيرِي بِالْأَصْلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّجَرِ لِشُمُولِهِ بَيْعَ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ النَّحْوِ الْقِثَّاءُ تَأَمَّلْ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَفِي الْوَرْدِ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الثَّمَرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَعَمُّ وَأَوْلَى) وَجْهُ الْعُمُومِ ظَاهِرٌ لِشُمُولِهِ الزَّرْعَ وَأَمَّا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ فِيهَا الْإِخْبَارُ بِالْخَاصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ عَنْ الْعَامِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: بُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَأَيْضًا يُوهِمُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ اللِّينِ وَالتَّمْوِيهِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ مَعَ أَنَّهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُمَا فِيهِ، وَأَيْضًا يُوهِمُ أَنَّ الصُّفْرَةَ لَيْسَتْ بُدُوَّ صَلَاحٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَتَّصِفُ بِهَا كَالْمِشْمِشِ وَأَيْضًا يُوهِمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ مَعَ أَنَّ الرُّمَّانَ الْحَامِضَ بُدُوُّ صَلَاحِهِ الْحُمُوضَةُ.

وَأَجَابَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ وَظُهُورِ فَاسْتَوَى عَلَى هَذَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ فِي الْخُصُوصِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ) بِأَنْ يَتَمَوَّهَ وَيَلِينَ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ نَضِجَ اللَّحْمُ وَالْفَاكِهَةُ نُضْجًا مِنْ بَابِ تَعِبَ أَدْرَكَ فَهُوَ نَاضِجٌ وَنَضِيجٌ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ وَلَوْ ثَمَرَةً كَحَبَّةِ عِنَبٍ فِي بُسْتَانٍ وَسُنْبُلَةٍ فِي زَرْعٍ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بُدُوِّ صَلَاحِ الْجَمِيعِ فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ مَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ تُبَاعَ الْحَبَّةُ بَعْدَ الْحَبَّةِ اهـ. ح ل ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِطَيِّبِ الثِّمَارِ عَلَى التَّدْرِيجِ إطَالَةً لِزَمَنِ التَّفَكُّهِ فَلَوْ شَرَطَ طَيِّبَ جَمِيعِهِ لَأَدَّى إلَى أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ السَّابِقَ قَدْ يَتْلَفُ، أَوْ تُبَاعُ الْحَبَّةُ بَعْدَ الْحَبَّةِ، وَفِي كُلٍّ حَرَجٌ شَدِيدٌ اهـ. وَقَوْلُهُ كَظُهُورِهِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي ظُهُورِ التَّأْبِيرِ حَيْثُ اكْتَفَى بِالْبَعْضِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ إنْ اتَّحَدَ إلَخْ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: كَظُهُورِهِ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ التَّبَعِيَّةِ وَفِي الشَّرْطِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَصِحُّ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَوَّلِ التَّفْرِيعَيْنِ لَا بَيَانٌ لَهُ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَقْدٌ) أَيْ وَحِمْلٌ فِي ثَمَرٍ وَإِنَّمَا أَسْقَطَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>