للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَخَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَسْخُهُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي الْكِتَابَةِ عَلَى فَسْخِ الْحَاكِمِ وَفَصَلُوا فِيهِ بَيْنَ قَبْضِ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ مِنْ النُّجُومِ وَعَدَمِ قَبْضِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْفَسْخِ (يُرَدُّ مَبِيعٌ) مَثَلًا (بِزِيَادَةٍ) لَهُ (مُتَّصِلَةٍ وَأَرْشِ عَيْبٍ) فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَعْرَضَ عَنْهُمَا وَلَا يَفْسَخُ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا) قَالَ الْقَاضِي وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ رِضَاهُ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ اهـ. حَجّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِمَا ادَّعَاهُ) أَيْ ادَّعَاهُ الْآخَرُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِدَفْعِ مَا طَلَبَهُ صَاحِبُهُ أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ اهـ. وَقَوْلُهُ أُجْبِرَ الْآخَرُ الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْفَسْخِ لَوْ طَلَبَهُ وَمِنْ الْخُصُومَةِ لَوْ شَرَعَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِجْبَارِ الْبَائِعِ مَثَلًا عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا الَّتِي دَفَعَهَا لَهُ الْمُشْتَرِي تَأَمَّلْ فَتَكُونُ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا إلَخْ أَنَّ أَحَدَهُمَا سَمَحَ لِلْآخَرِ بِمَا ادَّعَاهُ، وَالْآخَرُ بَاقٍ عَلَى النِّزَاعِ فَتُخَالِفُ صُورَةَ التَّرَاضِي الَّتِي قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَخَاهُ إلَخْ) وَلَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا وَفُسِخَ عَقِبَ التَّحَالُفِ نَفَذَ خِلَافًا للإسنوي. اهـ. ح ل

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ الْفَسْخُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ وَلَا الْحَاكِمُ وَالْفَسْخُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ أَوْ هُمَا أَوْ الصَّادِقُ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ وَلِلْآخَرِ إنْشَاءُ فَسْخٍ آخَرَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ) هَذَا إنَّمَا يَحْسُنُ تَعْلِيلًا لِفَسْخِهِمَا أَوْ فَسْخِ أَحَدِهِمَا، وَأَمَّا فَسْخُ الْحَاكِمِ فَيُعَلَّلُ بِقَطْعِ النِّزَاعِ كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ جَوَازِهِ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنَّ الْفَسْخَ هُنَا عَلَى التَّرَاخِي اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ الَّتِي هِيَ مِنْ أَفْرَادِ مَا هُنَا أَيْ فَمَا هُنَا ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ صِدْقُهُ بِالْكِتَابَةِ؛ إذْ الْمَذْكُورُ فِيهَا فِي بَابِهَا أَنَّ الْفَاسِخَ لَهَا هُوَ الْحَاكِمُ فَقَطْ هَذَا مُرَادُهُ بِالْعِبَارَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْكِتَابَةَ كَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَفْسَخُهَا الرَّقِيقُ أَوْ السَّيِّدُ أَوْ الْحَاكِمُ وَقَوْلُهُ وَفَصَّلُوا فِيهِ أَيْ فِي فَسْخِ الْحَاكِمِ بَيْنَ قَبْضِ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ إلَخْ أَيْ فَيُفْسَخُ عَقْدُ النُّجُومِ لَا عَقْدَ الْكِتَابَةِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ قَبْضِهِ أَيْ فَيُفْسَخُ عَقْدُ الْكِتَابَةِ أَيْ وَهَذَا التَّفْصِيلُ خِلَافُ مَا هُنَا؛ إذْ مُقْتَضَى مَا هُنَا أَنَّ الْفَسْخَ لِعَقْدِهَا مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ التَّفْصِيلُ الْآتِي، وَغَرَضُ الشَّارِحِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي الْكِتَابَةِ بِمَا يُخَالِفُ مَا هُنَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي بَابِهَا عَلَى أَنَّ الْفَاسِخَ لَهَا هُوَ الْحَاكِمُ فَقَطْ

وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ فَصَّلُوا هُنَاكَ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ، وَمُقْتَضَى مَا هُنَا أَنَّ الْفَسْخَ لِعَقْدِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَالْمُخَالَفَةُ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي مُسَلَّمَةٌ، وَمِنْ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ضَعِيفَةٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفَصَّلُوا فِيهِ) أَيْ فِي فَسْخِ الْحَاكِمِ فَقَالُوا إنْ لَمْ يَقْبِضْ السَّيِّدُ مَا ادَّعَاهُ فَسَخَهَا الْحَاكِمُ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَعَادَ قِنًّا، وَإِنْ قَبَضَهُ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ أَلْفَيْنِ ثُمَّ يَدَّعِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا عِوَضُ الْكِتَابَةِ وَالْآخَرَ وَدِيعَةٌ فَيَدَّعِيَ السَّيِّدُ أَنَّ كِلَيْهِمَا عِوَضٌ فَيَعْتِقَ الْعَبْدَ وَيَنْفَسِخَ عَقْدُ الْعِوَضِ وَيَرْجِعَ الْعَبْدُ بِمَا أَدَّى وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ س ل قَوْلُهُ: بَيْنَ قَبْضِ مَا ادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ الْعَقْدُ وَرَجَعَ الْمُكَاتَبُ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فُسِخَ الْعَقْدُ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّجُومِ وَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ حُرًّا وَيَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا أَقْبَضَهُ لَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ تَأَمَّلْ لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْفَاسِخَ فِي الْكِتَابَةِ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ كَمَا هُنَا انْتَهَتْ

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ مَتْنًا وَشَرْحًا، وَلَوْ اخْتَلَفَا أَيْ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَيْ الْمَالِ أَوْ صِفَتِهَا كَجِنْسِهَا أَوْ عَدَدِهَا أَوْ قَدْرِ أَجَلِهَا وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا بِالْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْبِضْ السَّيِّدُ مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ فَسَخَهَا الْحَاكِمُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَفْسَخُهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْمُتَحَالِفَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ فَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بَلْ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْعُنَّةَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَإِنْ قَبَضَهُ أَيْ مَا ادَّعَاهُ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَعْضُهُ أَيْ الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةٌ لِي عِنْدَك عَتَقَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعِتْقِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ وَرَجَعَ هُوَ بِمَا أَدَّى وَرَجَعَ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ، وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ فِي تَلَفِ الْمُؤَدَّى بِأَنْ كَانَ هُوَ أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الْفَسْخِ يُرَدُّ مَبِيعٌ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ أَيْ لِتَبَعِيَّتِهَا لِلْأَصْلِ دُونَ الْمُنْفَصِلَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَفَذَ الْفَسْخُ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَاسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ لَهُ بِأَنَّ فِيهِ حُكْمًا لِلظَّالِمِ أَجَابَ هُوَ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّالِمَ لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ كَذَلِكَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الرَّادِّ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِ يُرَدُّ؛ إذْ الْقَاعِدَةُ: أَنَّ مَنْ كَانَ ضَامِنًا لِعَيْنٍ فَمُؤْنَةُ رَدِّهَا عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>