للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ) أَيْ ثَمَنِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ بِبَدَلِهَا أَيْ بَدَلِ ثَمَنِهَا (وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ) وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءً؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْعَاقِدُ.

(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ تِجَارَتِهِ بِرَقَبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ) وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ (بَلْ) يَتَعَلَّقُ (بِمَالِ تِجَارَتِهِ) أَصْلًا وَرِبْحًا (وَبِكَسْبِهِ) بِاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (قَبْلَ حَجْرٍ) فَيُؤَدِّي مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ إلَى أَنْ يُعْتَقَ فَيُطَالَبَ بِهِ، وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ مُطَالَبَتَهُ بِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيبِ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ لَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الرَّقِيقُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

مَأْذُونٍ لَهُ إلَخْ) بَلْ أَوْ فِي غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي اسْتِيَامِ عَيْنٍ فَاسْتَامَهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ تَعَلَّقَ ضَمَانُهَا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ، وَقَالَ الْإِمَامُ: الْأَقْيَسُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ اهـ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ جَاءَ عَبْدٌ إلَى رَجُلٍ وَقَالَ أَرْسَلَنِي سَيِّدِي لِتُعْطِينِي ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِك حَتَّى يَرَاهُ لِيَشْتَرِيَهُ فَصَدَّقَهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً عِنْدَ عَبْدٍ فَأَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا يَضْمَنُهَا السَّيِّدُ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِذِمَّتِهِ وَلَا مَالِهِ فَحَرِّرْهَا مِنْ مَحَلِّهَا، وَانْظُرْ هَلْ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ إذْنِ السَّيِّدِ؛ إذْ لَوْ تَبَيَّنَ إذْنُهُ فَمِنْ الَّتِي قَبْلَهَا حَرِّرْهُ، وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ فِي الْوَدِيعَةِ إذَا أَتْلَفَهَا الْعَبْدُ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الِاسْتِيدَاعِ بَلْ، وَفِي إتْلَافِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ فِي هَذَا الْبَابِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا غَرِمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِخِلَافِ عَامِلِ الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكِيلِ فَإِنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَتَهُمَا وَإِذَا غَرِمَا رَجَعَا؛ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبِّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ) أَيْ دُونَ السَّيِّدِ وَفِيهِ أَنَّ كَوْنَ الْعَقْدِ لَهُ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ ذَلِكَ بِذِمَّتِهِ كَالْمُوَكِّلِ الَّذِي لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْأَصْلِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ صِحَّتَهُ شَرْعًا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى إضْمَارِ الْمُضَافِ فَهُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ وَمِثْلُهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَالَهُ الشَّيْخُ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ) تَعْمِيمٌ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ) وَلَا نَظَرَ لِحُصُولِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اهـ " حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ بِمَالِ تِجَارَتِهِ) أَيْ وَبِذِمَّتِهِ أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ بَقِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ حَجْرٍ) وَيَحْصُلُ بِبَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ، وَفِي كِتَابَتِهِ وَجْهَانِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ إجَارَتَهُ كَذَلِكَ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرُ مُطْلَقًا وَأَجَّرَهُ، وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا يَكُونُ حَجْرًا مُطْلَقًا، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا إذَا مَنَعَ الْوَكِيلَ مِنْ التَّصَرُّفِ يَوْمًا حَيْثُ يَنْعَزِلُ فِيهِ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ حَجْرٍ) أَيْ وَبَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ الْأَدَاءِ مِمَّا ذُكِرَ أَيْ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ لِيُوَفِّيَ هَذَا الْبَاقِيَ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الِاكْتِسَابِ وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْمُفْلِسِ أَنْ لَا يُكَلَّفَ ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ هَذِهِ الْمُطَالَبَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالِبُ إلَخْ الْمُرَادُ بِالْمُطَالَبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِيرَادِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي إلَخْ أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُطَالَبَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ إلَخْ وَهَذَا أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرْحًا لِلْمَتْنِ فَقَوْلُهُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ، وَقَوْلُهُ وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ ذَكَرَ قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ لَكَانَ أَحْسَنَ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ سَبَبُ هَذَا التَّنَاقُضِ أَنَّ الْمَذْكُورَ أَوَّلًا طَرِيقَةُ الْإِمَامِ وَثَانِيًا هُوَ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْخُرَاسَانِيِّينَ وَنَصُّ الْإِمَامِ يَشْهَدُ لَهُ فَجَمَعَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهُمَا فَلَزِمَ مَا لَزِمَ اهـ. س ل (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ دَيْنَ التِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ أَمْ لَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ الْقَرِيبِ إلَخْ) أَيْ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالِبُ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ (قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ) أَيْ مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَ مِنْ غَيْرِ مَا فِي يَدِ الرَّقِيقِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَوْ مَا كَسَبَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الرَّقِيقُ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>