للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ (وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ ثَنِيٍّ وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلِي جِذْعٌ مِنْ زِيَادَتِي (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ غَيْرِهَا) كَكَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ صَيْدٍ وَطَيْرٍ لَحْمُهُمَا فَيُذْكَرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ غَيْرِ السَّمَكِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَنَّهُ صَيْدُ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ جَارِحَةٌ وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِالنَّوْعِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيُقْبَلُ عَظْمٌ) لِلَّحْمِ (مُعْتَادٌ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوَى مِنْ التَّمْرِ فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ كَجِلْدِ الْجَدْيِ وَالسَّمَكِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ مِنْ الطَّيْرِ وَالذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي ثَوْبِ) أَنْ يَذْكُرَ (جِنْسُهُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ (وَنَوْعُهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَبَلَدُهُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ (وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا) مِنْ دِقَّةٍ وَرِقَّةٍ وَخُشُونَةٍ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلنَّسْجِ وَالْأُولَى مِنْهُمَا انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ عَدَمُ ذَلِكَ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقِصَرِ وَعَدَمِهِ (خَامٌ) دُونَ مَقْصُورٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ (وَصَحَّ) السَّلَمُ (فِي مَقْصُورٍ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ وَصْفٌ مَقْصُودٌ (وَ) فِي (مَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ) كَالْبُرُودِ لَا مَصْبُوغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفَرْجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَصَحَّ فِي قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ جَدِيدَيْنِ وَلَوْ مَغْسُولَيْنِ إنْ ضُبِطَا طُولًا وَعُرْضًا وَسَعَةً أَوْ ضِيقًا بِخِلَافِ الْمَلْبُوسِ مَغْسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ.

(وَ) شُرِطَ (فِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ حَبٍّ) كَبُرَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَصْدَرَ الصَّرِيحَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا كَمَا تَرَى، وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقَدِّرَهُ فِي الْبَقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبَحْثُ الشَّوْبَرِيِّ بَاقٍ لَا مَحَالَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَحْمُ ضَأْنٍ) جَمْعُ ضَائِنٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) اُنْظُرْ لَوْ ذَكَرَ كَوْنَهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ هَلْ يُجْزِي مَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ مَا تَأَخَّرَ إجْذَاعُهَا عَنْ تَمَامِ الْعَامِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا تُجْزِي فِي الْأَوَّلِ، وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي مُحْتَلِمٍ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْبَالِغُ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ فَتُؤْخَذ مَا لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ مُقَدَّمُ أَسْنَانِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْإِجْذَاعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ كَالْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: رَاعٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الرَّاعِيَةِ أَطْيَبُ وَالْمَعْلُوفَةُ أَدْسَمُ فَلَا تُقْبَلُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ قَبُولِ الرَّاعِيَةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ خِلَافًا لِلْمَطْلَبِ وَسَكَتَ عَنْ قَبُولِ الْمَعْلُوفَةِ عَنْ الرَّاعِيَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْخِصَاءِ وَضِدِّهِ وَعَنْ الْعَلَفِ وَضِدِّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ) أَيْ ذِكْرُ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ دُونَ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي غَيْرِهِمَا أَيْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا السَّمَكُ وَالطَّيْرُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُمَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ فَلِمَ أَخْرَجَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ فِي الصَّيْدِ فَلِمَ فَصَلَهُمَا اهـ وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهَا كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ اهـ. ح ل وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُرَادَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا إلَخْ وَذَكَرَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ مِنْ التَّرْدِيدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّيْرِ) أَيْ وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَحَلِّهِ كَمَا مَرَّ فَيُعْمَلُ بِالْبَيَانِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ وَأَمَّا رَأْسُ وَرِجْلُ الطَّيْرِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْقَبُولُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ لَحْمٌ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتِهِ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٌ وَرِجْلٌ مِنْ طَيْرٍ أَوْ ذَنَبٍ أَوْ رَأْسٍ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ

وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا لَحْمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّنَبِ وَالرَّأْسِ.

(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي ثَوْبٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ أَيْ بَعْدَ دَقِّهِ أَيْ نَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَدِقَّتِهِ أَوْ غِلَظَهُ وَعِتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبَلَدُهُ) أَيْ قُطْرُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ خُصُوصُ شَخْصِ الْبَلَدِ إلَّا إذَا خَالَفَتْ قُطْرَهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّوْعَ وَلَا وَصْفَهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ:، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ لَا يُنْسَجُ إلَّا مِنْ جِنْسِ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَصْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الصَّادِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْبُرُودِ) وَهِيَ الثِّيَابُ الَّتِي فِيهَا خُطُوطٌ لَكِنْ الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ وَمِثْلُهُ الْمِصْبَاحُ نَصُّهُ وَالْبُرْدَةُ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبَّعٌ فِيهِ صُفْرٌ تَلْبَسُهُ الْأَعْرَابُ وَالْجَمْعُ بُرَدٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) قِيلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفَرْجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْجِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِهِ انْسِدَادٌ اهـ. ح ل وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَسَعَةً أَوْ ضِيقًا) هَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْعُرْضَ وَمُقَابِلَهُ فَقَدْ بَيَّنَ السَّعَةَ وَمُقَابِلَهَا فَبَيَانُ الْعُرْضِ يُغْنِي عَنْهُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي تَمْرٍ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ فِي الْقَوَاصِرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَجْوَةِ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ الْمُشْتَرَطَةِ حِينَئِذٍ وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ غَالِبًا كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُذْكَرُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا جَفَافَ فِيهِ وَالْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالتَّمْرِ فِيمَا ذُكِرَ حَتَّى مُدَّةُ الْجَفَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>