للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مَوْصُوفًا لِصِحَّةِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا لَا يُسَلَّمُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ أَوْ يَنْدُرُ وُجُودُهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ نَعَمْ يَجُوزُ إقْرَاضُ نِصْفِ عَقَارٍ فَأَقَلَّ وَإِقْرَاضُ الْخُبْزِ وَزْنًا لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَفِي الْكَافِي يَجُوزُ عَدَدًا (إلَّا أَمَةً تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ) فَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا لَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْعَقَارِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهُ جَمْعَ الْإِسْنَوِيُّ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَالْأَقْرَبُ مَا جَمَعَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ مِنْ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِإِمْكَانِ رَدِّ مِثْلِهَا الصُّورِيِّ اهـ. مَا فِي حَوَاشِي الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ النِّصْفِ فَأَقَلَّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا أَنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إقْرَاضِ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ آنِفًا، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا جَازَ قَرْضُهُ جَازَ قَرْضُ مَنْفَعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ صِحَّةُ إقْرَاضِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ حَتَّى فِي الذِّمَّةِ اهـ وَقَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَرْضُهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ عَلِمَ قَدْرَ غِشِّهَا أَوْ لَا اهـ. سم

(قَوْلُهُ: مَا يُسَلِّمُ فِيهِ) أَيْ فِي نَوْعِهِ لِيَصِحَّ التَّعْمِيمُ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُقْرِضِ وَقَوْلُهُ لِصِحَّةٍ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِهَذَا التَّعْمِيمِ أَوْ الشِّقِّ الثَّانِي مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مَوْصُوفًا) تَعْمِيمٌ فِيمَا يُقْرِضُ وَالضَّمِيرُ فِي ثُبُوتِهِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ هَذَا تَعْمِيمٌ فِيمَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَقَوْلُهُ لِصِحَّةِ ثُبُوتِهِ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا وَيَصِحُّ إقْرَاضُ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ غِشِّهِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فِي الذِّمَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ إقْرَاضُ نِصْفِ عَقَارٍ) قَضِيَّةُ الِاسْتِدْرَاكِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي نِصْفِ عَقَارٍ فَمَا دُونَهُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عِزَّةُ الْوُجُودِ. اهـ. ع ش وَإِنَّمَا يَصِحُّ قَرْضُهُ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمِثْلِ الْمَرْدُودِ وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي أَوْ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ كَمَا لَا يَصِحُّ سَلَمُهُ كَذَلِكَ الْعَقَارُ بِتَمَامِهِ لَا يَصِحُّ قَرْضُهُ وَلَا سَلَمُهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الشَّائِعِ وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَقَارًا أَوْ نِصْفَ عَقَارٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي هَذَا كُلِّهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ إقْرَاضُ نِصْفِ عَقَارٍ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمَفْهُومِ وَهُوَ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَا يُسْلِمُ فِيهِ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَمَةً تَحِلُّ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَاسْتَثْنَى أَيْ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَعَ الْأَمَةِ بِدَلِيلِ مُنَاقَشَةِ ح ل وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى مَعَ الْأَمَةِ الرُّوبَةَ قَالَ شَيْخُنَا وَوَهَمَ مَنْ أَلْحَقَهَا بِخَمِيرَةِ الْخُبْزِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ يُفْهِمُ أَنَّ الرُّوبَةَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا وَلَا يَصِحُّ قَرْضُهَا فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الطَّرْدِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقَاعِدَةِ وَلِذَلِكَ تَبَرَّأَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى إلَخْ وَقَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى مَعَ الْأَمَةِ إلَخْ فِي كَلَامِهِ إيهَامُ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الرَّوْبَةِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الِامْتِنَاعُ لِاخْتِلَافِهَا بِالْحُمُوضَةِ زي وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأَمَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالرُّوبَةَ مِنْ الْمَفْهُومِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّهَا إلَى الْخُبْزِ وَهِيَ خَمِيرَةُ اللَّبَنِ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ عَلَى ضَمِّهَا إلَى الْأَمَةِ أَنَّهَا وَقَعَتْ هَكَذَا فِي كَلَامِ الْمُسْتَثْنَى ع ش أَيْ فَيَكُونُ التَّعْلِيلُ لِمَا تَضَمَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا وَأَمَّا تَعْلِيلُ جَوَازِ قَرْضِهَا فَلَمْ يَذْكُرْهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَتَعْلِيلِ الْخُبْزِ وَهُوَ عُمُومُ الْحَاجَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَفْهُومِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ هَذِهِ وَمَسْأَلَتَا الْخُبْزِ وَالْعَقَارِ وَمِنْ الْمَنْطُوقِ اثْنَانِ الْأَمَةُ الَّتِي تَحِلُّ وَاَلَّتِي لَا تَحِلُّ وَفِي وُسْعِهِ زَوَالُ الْمَانِعِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي سِيَاقِ اسْتِثْنَاءِ الْخَبَرِ نَصُّهَا وَيَحْرُمُ إقْرَاضُ الرُّوبَةِ لِاخْتِلَافِهَا بِالْحُمُوضَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ خَمِيرَةٌ مِنْ اللَّبَنِ الْحَامِضِ تُلْقَى عَلَى الْحَلِيبِ لِيَرُوبَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَزْنِ كَالْخُبْزِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِقْرَاضُ الْخُبْزِ وَزْنًا) مُعْتَمَدٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَالْأُولَى وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَفْهُومِ وَيَجُوزُ إقْرَاضُ الْعَجِينِ وَلَوْ خَمِيرًا حَامِضًا وَزْنًا لِمَا ذُكِرَ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِقْرَاضُ الْخُبْزِ وَزْنًا) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا م ر وَقَوْلُهُ وَفِي الْكَافِي إلَخْ اعْتَمَدَهُ طِبّ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَمَةً تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ جَارِيَةً يَحِلُّ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَطْؤُهَا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جَارِيَةً أَيْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلَا يُنَافِي جَوَازَ هِبَتِهَا لِفَرْعِهِ مَعَ جَوَازِ رُجُوعِهِ فِيهَا لِجَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَلِأَنَّ مَوْضُوعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>