للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ كَمَا فِي أَكْثَرِ نَظَائِرِهِ وَلِأَنَّ لَهُ تَغْرِيمَ بَدَلِهِ عِنْدَ الْفَوَاتِ فَالْمُطَالَبَةُ بِهِ أَوْلَى فَإِنْ بَطَلَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَأَنْ وَجَدَهُ مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ أَرْشُ جِنَايَةٍ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ فَإِنْ وَجَدَهُ زَائِدًا زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً رَجَعَ فِيهِ دُونَهَا أَوْ نَاقِصًا رَجَعَ فِيهِ مَعَ الْأَرْشِ أَوْ أَخَذَ مِثْلَهُ سَلِيمًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: مَا دَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ.

(وَيَرُدُّ) الْمُقْتَرِضُ لِمِثْلِيٍّ (مِثْلًا) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِّ (وَلِمُتَقَوِّمٍ مِثْلًا صُورَةً) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رَبَاعِيًّا وَقَالَ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (وَأَدَاؤُهُ) أَيْ الشَّيْءُ الْمُقْتَرَضُ (صِفَةً وَمَكَانًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَسَخْتُهُ اهـ. ز ي وَلِلْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ عَلَيْهِ قَهْرًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ الْفَوَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى بِالْبَدَلِ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ لِتَمَكُّنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ بُرُلُّسِيٌّ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا) وَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ لَا يُقَالُ لِمَ لَا يَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ وَلِلْمُقْتَرِضِ الْمُسَمَّى كَمَا فِي نَظَائِرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُنَا مَنْدُوحَةٌ وَهِيَ أَخْذُ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ أَوْ الْحَقِيقِيِّ اهـ. س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِذَا رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا تَخَيَّرَ بَيْنَ الصَّبْرِ لِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ لَهُ وَبَيْنَ أَخْذِ بَدَلِهِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ الْآنَ وَيَأْخُذَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ حَالًّا وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَدَلِ اهـ. وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ اقْتَرَضَهُ وَبَنَى عَلَيْهِ وَحَبٍّ بَذَرَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْهَالِكِ فَيَتَعَيَّنُ بَدَلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَكْثَرِ نَظَائِرِهِ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهَا فِي النَّظْمِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ

وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ ... فِي فَلْسٍ مَعَ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ فِي

الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَفِي الصَّدَاقِ ... بِعَكْسِ ذَاكَ الْحُكْمِ بِاتِّفَاقٍ

اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: أَوْ أَخَذَ مِثْلَهُ سَلِيمًا) وَيُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ فِي أَنَّهُ قَبَضَهُ وَبِهِ هَذَا النَّقْصُ وَأَيَّدَ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْأَصْلِ السَّلَامَةَ وَإِنَّ الْحَادِثَ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا إلَخْ حَيْثُ جَعَلَ عِبَارَتَهُ شَامِلَةً لِهَذَا كُلِّهِ خُصُوصًا وَمِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ: أَوْ نَاقِصًا رَجَعَ فِيهِ مِنْ الْأَرْشِ إلَخْ وَقَوْلُهُ إنَّ تَعْبِيرِيٌّ بِمَا ذُكِرَ أَيْ قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَا دَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ مَا لَوْ وَجَدَهُ زَالَ ثُمَّ عَادَ وَمَا لَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا وَرُبَّمَا يَخْرُجُ مَا لَوْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّ مِثْلًا) أَيْ حَيْثُ لَا اسْتِبْدَالَ وَلَوْ نَقْدًا أَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهِ فَشَمَلَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي زَمَانِنَا فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ مِنْ إقْرَاضِ الْفُلُوسِ الْجُدُدِ ثُمَّ إبْطَالُهَا وَإِخْرَاجُ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَقْدًا فَحَيْثُ كَانَ لِذَلِكَ قِيمَةٌ أَيْ غَيْرُ تَافِهَةٍ رَدَّ مِثْلَهُ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ بِاعْتِبَارِ أَقْرَبِ وَقْتٍ إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ. اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ ل شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَلِمُتَقَوِّمٍ مَثَلًا صُورَةٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَرْضُ فَاسِدًا خِلَافًا لِجَمْعٍ قَالُوا فِي الْفَاسِدِ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِثْلًا صُورَةً) قَضِيَّتُهُ كَأَصْلِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى الَّذِي فِي الْعَيْنِ الْمُقْرَضَةِ كَحِرْفَةِ الْعَبْدِ وَعَدْوِ الدَّابَّةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فَالْمُرَادُ الصُّورَةُ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر اعْتِبَارَ الْمَعْنَى صِفَةً وَمَكَانًا زَادَ الْمَحَلِّيُّ الزَّمَانُ وَيُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ مُؤَجَّلًا حَتَّى يَتَصَوَّرَ إِحْضَارُهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالزَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ فِي زَمَانِ النَّهْبِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ وَلَا قَبُولُهُ فِي زَمَنِ النَّهْبِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: صُورَةً) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ وَمِنْ لَازِمِ اعْتِبَارِ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ اعْتِبَارُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تُزَادُ الْقِيمَةُ بِهَا كَجَوْدَةِ الرَّقِيقِ وَرَفَاهِيَةِ الدَّارِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فَيَرُدُّ مَا يَجْمَعُ تِلْكَ الصِّفَاتِ كُلَّهَا حَتَّى لَا يَفُوتَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ فِيهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ اهـ. م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: رَبَاعِيًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ عَلَى وَزْنِ مَفَاعِلَ وَرُوِيَ وَرُدَّ بَازِلًا وَرُوِيَ وَأَمَرَ بِرَدِّ بِكْرٍ وَهُوَ الْفَتِيُّ مِنْ الْإِبِلِ وَالرُّبَاعِيُّ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالْبَازِلُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ مَا لَهُ ثَمَانِ سِنِينَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْبِكْرُ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ خِيَارُكُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا بِمَعْنَى الْخَبَرِ وَأَنْ يَكُونَ جَمْعًا فَإِنْ قُلْت أَحْسَنُ كَيْفَ يَكُونُ خَبَرًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ قُلْت أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُضَافُ الْمَقْصُودُ بِهِ الزِّيَادَةُ جَائِزٌ فِيهِ الْإِفْرَادُ وَالْمُطَابَقَةُ لِمَنْ هُوَ لَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَدَاؤُهُ صِفَةً إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالصِّفَةِ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: كَمُسْلَمٍ فِيهِ؛ إذْ أَدَاءُ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ هُنَا لَيْسَ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ هُنَا أَدَاءُ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ لِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ هُنَا وَلَا يَصِحُّ فِي السَّلَمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ كَمُسْلَمٍ فِيهِ أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَخْ وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ ثَمَّ لِغَرَضٍ لَمْ يُجْبَرْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَجِبُ قَبُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>