للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ (وَلَا يَلْزَمُ) الرَّهْنَ (إلَّا بِقَبْضِهِ) بِمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (بِإِذْنٍ) مِنْ الرَّاهِنِ (أَوْ إقْبَاضٍ) مِنْهُ مِنْ زِيَادَتِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ فَلَوْ أَذِنَ أَوْ أَقْبَضَ فَجُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ وَاللُّزُومُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ وَالْقَبْضُ وَالْإِذْنُ أَوْ الْإِقْبَاضُ إنَّمَا يَكُونُ (مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ) لِلرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ غَيْرِهِ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ (وَلَهُ) أَيْ لِلْعَاقِدِ (إنَابَةُ غَيْرِهِ) فِيهِ كَالْعَقْدِ (لَا) إنَابَةُ (مُقْبِضٍ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ نَائِبِهِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِغَيْرِهِ فِي الْإِقْبَاضِ امْتَنَعَتْ إنَابَتُهُ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الرَّهْنِ فَقَطْ فَتَعْبِيرِي بِالْمُقْبِضِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاهِنِ (وَ) لَا إنَابَةَ (رَقِيقِهِ) أَيْ الْمُقْبِضِ وَلَوْ كَانَ رَقِيقُهُ مَأْذُونًا لَهُ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (إلَّا مُكَاتَبَهُ) فَتَصِحُّ إنَابَتُهُ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُهُ مُبَعَّضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْإِنَابَةُ فِي نَوْبَتِهِ (وَلَا يَلْزَمُ رَهْنُ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ) كَمُودَعِ وَمَغْصُوبٍ وَمُعَار (إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (وَإِذْنُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (فِيهِ) أَيْ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِمُضِيِّ ذَلِكَ مُضِيُّهُ مِنْ الْإِذْنِ (وَيُبَرِّئُهُ عَنْ ضَمَانِ يَدِ إيدَاعِهِ لَا ارْتِهَانِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ ائْتِمَانٌ يُنَافِي الضَّمَانَ وَالِارْتِهَانُ تَوَثُّقٌ لَا يُنَافِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مَرْهُونًا بِالدَّيْنَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ) وَقَوْلُهُ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْفِدَاءِ وَالنَّفَقَةِ حَالَ الْإِذْنِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ مُحَافَظَةً عَلَى مَصْلَحَةِ حِفْظِ الرَّهْنِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ الْإِنْفَاقِ أَيْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِيهِ وَهُوَ؛ إذْنُ الْمَالِكِ أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ؛ إذْنِ الْمَالِكِ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا أَوْ يُغْتَفَرُ هَذَا لِوُقُوعِهِ تَابِعًا كُلٌّ مُحْتَمِلٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِقَبْضِهِ) وَهَلْ يَكْتَفِي بِقَبْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ؛ إذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ؛ إذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِيَلْزَم الرَّهْنُ الْمَنْقُولُ عَنْ السُّبْكِيّ إنْ؛ إذْنُ الْغَيْرِ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِلُزُومِ الرَّهْنِ وَفِي الْإِيعَابِ خِلَافُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ) أَيْ قَبْلَ وُجُودِ الْقَبْضِ بَعْدَ الْإِذْنِ أَوْ الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَقْبَضَ أَيْ شَرَعَ فِي الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُهُ فَجُنَّ إلَخْ أَيْ الرَّاهِنُ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَاللُّزُومُ) إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ فِي حَقِّهِ بِحَالٍ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فَسْخُ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ بَعْدَ قَبْضِهِ كَأَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَيَقْبِضُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْبَيْعُ فَيَنْفَسِخُ الرَّهْنُ تَبَعًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِيَارِ اهـ. شَرْحُ م ر وَاللُّزُومُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ أَوْ مَنْصُوبٌ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ إنَّ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللُّزُومَ إلَخْ أَوْ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ اللُّزُومِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْقَبْضُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدِ) أَيْ مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (قَوْلُهُ: لَا إنَابَةَ مُقْبِضٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ لَا أَنْ يُنِيبَ الْمُرْتَهِنُ الْمُقْبِضَ سَوَاءٌ كَانَ الرَّاهِنَ أَوْ نَائِبَهُ فِي الْإِقْبَاضِ قِيلَ إنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّيْخِ التَّعْمِيمَ جَرْيًا عَلَى قَوْلِهِ إنَابَةُ غَيْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَا إنَابَةَ مُقْبِضٍ وَعَكْسُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الشَّيْخِ هِيَ الْأَوْلَى.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْأَصْلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ قَالَ لِلْمُرْتَهِنِ وَكَّلْتُك فِي قَبْضِهِ لِنَفْسِك لَمْ يَصِحَّ، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ صَحَّ وَهُوَ إنَابَةٌ فِي الْمَعْنَى رُدَّ بِأَنَّ؛ إذْنَهُ إقْبَاضٌ مِنْهُ لَا تَوْكِيلٌ اهـ بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ الشَّوْبَرِيِّ أَمَّا إنَابَةُ الْمُقْبِضِ الْقَابِضَ فِي الْإِقْبَاضِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ؛ إذْنًا فِي الْقَبْضِ لَا تَوْكِيلًا اهـ.

(قَوْلُهُ امْتَنَعَتْ إنَابَتُهُ فِي الْقَبْضِ) أَيْ إنَابَةُ الْمُرْتَهِنِ كُلًّا مِنْ الرَّاهِنِ وَالْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَلَا إنَابَةَ رَقِيقِهِ أَيْ وَلَا أَنْ يُنِيبَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْكِتَابَةِ صَحِيحَةً وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ. ع ش عَلَّ م ر

(قَوْلُهُ: وَوَقَعَتْ الْإِنَابَةُ) الْأَوْلَى الْقَبْضُ وَقَوْلُهُ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ أَوْ نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْقَبْضَ فِيهَا وَقَبَضَ فِي نَوْبَتِهِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَشْرِطْ فِيهِ الْقَبْضَ فِي نَوْبَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمُودِعٍ وَمَغْصُوبٍ إلَخْ) وَكَمُؤَجَّرٍ وَمَقْبُوضِ بَيْعٍ فَاسِدٍ وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ) فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ حَاضِرًا اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ إنْ كَانَ مَنْقُولًا وَإِنْ كَانَ عَقَارًا اُعْتُبِرَ مِقْدَارُ التَّخْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا اُعْتُبِرَ فِيهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْمُضِيُّ فِيهِ إلَيْهِ وَتَخْلِيَتُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَدَفَعَهُ إلَى شَخْصٍ لِيُسَلِّمَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ احْفَظْهُ لِي عِنْدَك فَحَفِظَهُ فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ قَبْضٌ وَفِي الْغَزِّيِّ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ دَابَّةٌ وَدِيعَةً لِغَيْرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِزَيْدٍ فَلَمَّا حَضَرَ عِنْدَهُ زَيْدٌ قَالَ لَهُ زَيْدٌ خَلِّهَا مَعَ دَوَابِّك وَهِيَ فِي تَسْلِيمِي فَخَلَّاهَا ثُمَّ تَلِفَتْ كَانَتْ فِي تَسْلِيمِ الْأَوَّلِ؛ إذْ لَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهَا بِقَوْلِ زَيْدٍ هِيَ فِي تَسْلِيمِي اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ إلَخْ) جَعَلَهُ م ر تَعْلِيلًا لِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ وَعَلَّلَ اعْتِبَارَ مُضِيِّ الزَّمَنِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لَكَانَ اللُّزُومُ مُتَوَقِّفًا عَلَى هَذَا الزَّمَانِ وَعَلَى الْقَبْضِ لَكِنَّهُ سَقَطَ الْقَبْضُ إقَامَةً لِدَوَامِ الْيَدِ مَقَامَ ابْتِدَائِهَا فَبَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَيُبْرِئُهُ عَنْ ضَمَانِ يَدِ) الْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ هُوَ الْمَغْصُوبُ وَالْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَامُ وَالْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>