كَتَخَمُّرِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ وَإِنْ ارْتَفَعَ بِالتَّخَمُّرِ عَادَ بِانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلًّا (وَإِبَاقٍ) لِرَقِيقٍ إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّخَمُّرِ.
(وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضٍ رَهْنٌ) لِئَلَّا يُزَاحِمَ الْمُرْتَهِنَ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِخَوْفِ الْإِحْبَالِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا (وَ) لَا (تَصَرُّفَ يُزِيلُ مِلْكًا) كَوَقْفٍ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الرَّهْنَ (أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ) وَكَإِجَارَةٍ وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مَعَ فَرَاغِهَا جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَمَعَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَا يَنْفُذُ) بِمُعْجَمَةٍ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لِتَضَرُّرِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ) فَيَنْفُذَانِ تَشْبِيهًا لَهُمَا بِسِرَايَةِ إعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ إلَى نَصِيبِ الْآخَرِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ لَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ بِالدَّبْغِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ اخْتِصَاصَ الْمَالِكِ بِهِ بَاقٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَ اخْتِصَاصًا وَأَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ حَقِّ ذِي الْيَدِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فَدَبَغَهُ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا خِلَافَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عَوْدِ الرَّهْنِ مِلْكُ الدَّابِغِ لَهُ بَلْ فِعْلُهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الرَّاهِنِ فِي بُطْلَانِ الرَّهْنِ بِهِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهِ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ اخْتِصَاصِهِ (قَوْلُهُ: كَتَخَمُّرِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ بِدَلِيلِ الْعَطْفِ وَكَوْنُهُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى مِمَّا هُنَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِبَاقٌ لِرَقِيقٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّالِفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّخَمُّرِ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا انْتَهَى إلَى حَالَةٍ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا الْجَامِعُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّخَمُّرِ وَالْإِبَاقِ يُزِيلُ الرَّهْنَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ ع ش مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمَا لَا يُزِيلَانِهِ فَالْأَوْلَى أَنَّ الْجَامِعَ رَجَاءُ الْعَوْدِ فِي كُلٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَنْفُذُ إلَّا مَا سَيَأْتِي بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ سَوَاءٌ حَصَلَ بِهِ الرُّجُوعُ أَمْ لَا اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُزَاحِمَ الْمُرْتَهِنَ فِي الْمِصْبَاحِ زَحَمْته زَحْمًا مِنْ بَابِ نَفَعَ دَفَعْته اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ) أَيْ لِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ وَمَحَلُّ امْتِنَاعِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا جَازَ لَهُ الْوَطْءُ اهـ. ح ل وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ بَقِيَّةُ التَّمَتُّعَاتِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِحُرْمَتِهَا أَيْضًا خَوْفَ الْوَطْءِ، وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا لَوْ خَافَ الْوَطْءَ وَالْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ أَمِنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَتَزْوِيجٍ) سَوَاءٌ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَخَرَجَ بِالتَّزْوِيجِ الرَّجْعَةُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الزَّوْجِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا) كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّتِمَّةِ الْبُطْلَانُ فِيمَا جَاوَزَ الْمَحَلَّ فَقَطْ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالسُّبْكِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ هُنَا لَمَّا وَقَعَتْ مُجَاوِزَةً لِلْمَحَلِّ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ شَرْعًا فَبَطَلَتْ مِنْ أَصْلِهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِعَشْرَةٍ فَرَهَنَهُ بِأَكْثَرَ وَفِي إجَارَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ بِأَزْيَدَ مِمَّا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَكَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي أَزْيَدَ مِمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا إنْ احْتَمَلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فَلَوْ فَرَضَ حُلُولَ الدَّيْنِ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ صَبَرَ لِانْقِضَائِهَا وَقَوْلُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ أَيْ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا أَوْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِيَدِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: جَازَتْ الْإِجَارَةُ) فَلَوْ فَرَضَ حُلُولَ الدَّيْنِ قَبْلَ فَرَاغِهَا كَأَنْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَبْقَى بِحَالِهَا وَيُنْتَظَرُ انْقِضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُغْتَفَرُ دَوَامًا وَيُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا يَقْتَضِي بَاقِيَ دَيْنِهِ مِنْ الرَّاهِنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَصْلُهُ فِي م ر
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إيجَابُ الرَّاهِنِ؛ إذْنٌ مِنْهُ لَهُ بِهِ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ مَعَ صَاحِبِ دَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا لَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ إيجَابِ؛ إذْنٍ مِنْهُ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ فِي فَصْلِ التَّرِكَةِ آخِرَ الْبَابِ وَفَرَّقَ فَرَاجِعْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ) مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الرَّهْنِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَعَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَأَمَّا مَعَهُ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ صُورَتُهُ أَنْ يَرْهَنَ بِهِ الْمَرْهُونُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ وَكَوْنُهُ رَهْنًا إذَا أَطْلَقَ أَوْ صَرَّحَ بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ابْنِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْفَسْخِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) أَيْ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ أَوْ الْمُنْقِصَةِ لَهُ بِقَرِينَةِ تَمْثِيلِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ) أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِيلَادِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِيلَادِ وَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بَعْدَهُمَا اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ إقْدَامُ الْمُوسِرِ عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ الْإِحْبَالُ وَإِحْبَالُهُ نَافِذٌ كَإِعْتَاقِهِ يَظْهَرُ الْآنَ نَعَمْ وَحِينَئِذٍ يَنْحَصِرُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ خَوْفَ الْإِحْبَالِ إلَخْ فِي الْمُعْسِرِ اهـ.