للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ انْتَهَى وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ.

(تَنْبِيهٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قَبْلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ أَيْ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتُهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ.

(وَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ

ــ

[حاشية الجمل]

فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ) أَيْ فَإِنْ أَسْنَدَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ فَوَاضِحٌ أَوْ لِمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قُيِّدَ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بِغَيْرِهِ قُبِلَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ فَالتَّعْلِيلُ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فَيُرَاجَعُ لِأَجْلِ التَّفْسِيرِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بِغَيْرِهِ قُبِلَ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَيْ دَيْنِ مُعَامَلَةٍ (قَوْلُهُ قُبِلَ) أَيْ فِي حَقِّهِ فَقَطْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُحْبَسُ وَيُلَازِمُ الْغُرَمَاءَ قَدْرَ ذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ هَذَا إنْ أُطْلِقَ فِي قُدْرَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ بِذَلِكَ، وَلَا يُلَائِمُ تَعْلِيلَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ فِي إقْرَارِهِ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا فَحِينَئِذٍ يُحْبَسُ وَيُلَازَمُ حَتَّى يُوفِيَ جَمِيعَ الدُّيُونِ كَامِلَةً وَيَبْطُلُ إعْسَارُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ شَرْعًا بِكَمَالِهِ حَتَّى يَكُونَ قَادِرًا عَلَى وَفَاءِ جَمِيعِهَا إذْ لَيْسَ لَهُ شَرْعًا أَنْ يَزِيدَ لِوَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ قِسْطِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا فِي حَقِّهِ فَقَطْ عَنْ حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَتَهُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوفِيهِ إلَّا مِمَّا زَادَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ اهـ. ز ي، وَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوْفِيَتُهُ إلَّا بَعْدَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ الدُّيُونِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ. س ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ قُبِلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ الدُّيُونِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذْ الدَّيْنُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُزَاحِمُ مُسْتَحِقُّهُ الْغُرَمَاءَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَاوِي لِلْمُقَرِّ بِهِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ يُنَافِيهِ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قُبِلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ قُبِلَ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمُقِرِّ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُقِرِّ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الْقُدْرَةِ بِالشَّرْعِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْقُدْرَةَ الْحِسِّيَّةَ فَالْوَجْهُ أَنَّ بُطْلَانَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

اهـ. أَقُولُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّوَقُّفُ الْمَذْكُورُ وَيُعْلَمُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالشَّرْعِيَّةِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ أَنَا قَادِرٌ شَرْعًا اتَّجَهَ أَنَّهُ يَبْطُلُ إعْسَارُهُ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الدُّيُونِ لِتَصْرِيحِهِ بِمَا يُنَافِي حَمْلَ الْقُدْرَةِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْحِسِّيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ) قَالَ الشَّيْخُ سم لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ بُطْلَانُ الْحَجْرِ وَانْفِكَاكِهِ، فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ أَوْ ثُبُوتِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهُ لِجَوَازِ طُرُوِّهَا بَعْدَهُ، وَلَوْ فُرِضَ وُجُودُهَا قَبْلُ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي انْفِكَاكَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ أَنَّهُمْ لَوْ طَالَبُوهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَأَنْ يَتَوَزَّعُوهُ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ لَمْ يُفِدْهُ دَعْوَى الْإِعْسَارِ وَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا) مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُقِرَّ قَالَ فِي إقْرَارِهِ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ فِي جَمِيعِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ - وَلَوْ أَدَّاهَا - إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي، وَأَمَّا إذَا قَالَ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ حِسًّا فَإِنَّمَا يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ فِي الْقَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَقَطْ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَلَا يُحْبَسُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِي الْقُدْرَةِ فَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِحِسِّيَّةٍ، وَلَا بِشَرْعِيَّةٍ اهـ. (قَوْلُهُ تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ) قَالَ م ر وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا قَدْرَهُ أَوْ أَقَلَّ إذْ قُدْرَتُهُ عَلَيْهِ لَا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَثْبُتُ قُدْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْهُ لَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ اهـ فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ بُطْلَانِ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَأَقَلَّ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَلَا يَصِحُّ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِالْوَفَاءِ قُلْت تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ طَلَبَ جُمْلَةُ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ بِالْمَلَاءَةِ عَلَيْهِ مُوَزَّعًا عَلَى دُيُونِهِمْ فَادَّعَى الْإِعْسَارَ بِهِ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ لِثُبُوتِ يَسَارِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَفِيمَا لَوْ فَكَّ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ عَنْهُ فِي الْحَالِ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ فَطَالَبَهُ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>