للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِحَضْرَتِهِ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ (مَعَ غُرَمَائِهِ) بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ نُوَّابِهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ؛ وَلِأَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا فِي مَالِهِ مِنْ الْعَيْبِ فَلَا يُرَدُّ، وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ (فِي سُوقِهِ) ؛ لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ (وَقَسَمَ ثَمَنَهُ) بَيْنَ غُرَمَائِهِ (نَدْبًا) فِي الْجَمِيعِ، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِ الْمَالِ إلَى السُّوقِ مُؤْنَةٌ وَرَأَى الْقَاضِي اسْتِدْعَاءَ أَهْلِهِ إلَيْهِ جَازَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ مِلْكَهُ وَحَكَى فِيهِ السُّبْكِيُّ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ لَوْ طَلَبُوا مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ مِلْكُهُمْ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ مَحَلِّهِ) أَيْ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ إلَى قَضَاءِ الْحَقِّ (وُجُوبًا) فِي ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي، نَعَمْ إنْ رَأَى الْقَاضِي الْبَيْعَ بِمِثْلِ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ أَوْ رَضُوا مَعَ الْمُفْلِسِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْمَحَلِّ جَازَ (وَلْيُقَدِّمْ) فِي الْبَيْعِ (مَا يُخَافُ فَسَادَهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ (فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ) كَمَرْهُونٍ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَحَيَوَانًا) لِحَاجَتِهِ إلَى النَّفَقَةِ وَكَوْنُهُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ (فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ يُخْشَى عَلَيْهِ السَّرِقَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ الْعَقَارِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَنُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ مَا يَقْرُبُ مِنْ الضَّرُورِيِّ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بِحَضْرَتِهِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَيْعِ، وَقَوْلُهُ مَعَ غُرَمَائِهِ مُتَعَلِّقٌ بِحَضْرَتِهِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَيْ حُضُورَهُ وَحُضُورَهُمْ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ؛ وَلِأَنَّهُ أَيْ الْمُفْلِسَ يُبَيِّنُ مَا فِي مَالِهِ إلَخْ، وَهُمْ أَيْ الْغُرَمَاءُ قَدْ يَزِيدُونَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا فِي مَالِهِ) أَيْ أَوْ يَذْكُرُ صِفَةً مَطْلُوبَةً فَتَكْثُرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ) أَيْ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْقِسْمَةِ مَا لَوْ حُجِرَ عَلَى مُكَاتَبٍ بِالْفَلَسِ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَدَيْنُ جِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ دَيْنُ الْجِنَايَةِ ثُمَّ النُّجُومِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِهِ وَدَيْنَ الْجِنَايَةِ مُسْتَقِرٌّ وَنُجُومُ الْكِتَابَةِ مُعَرَّضَةٌ لِلسُّقُوطِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ نَدْبًا فِي الْجَمِيعِ) قَالَ م ر نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالسُّوقِ غَرَضٌ مُعْتَبَرٌ لِلْمُفْلِسِ وَجَبَ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِ الْمَالِيِّ إلَى السُّوقِ مُؤْنَةٌ) أَيْ لَهَا وَقْعٌ أَوْ ظَنَّ الزِّيَادَةَ فِي غَيْرِ السُّوقِ، وَقَوْلُهُ جَازَ بَلْ وَجَبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ فِي الْمَبِيعِ مِنْ ثُبُوتِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ بِأَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ لَيْسَ حُكْمًا، وَإِنَّمَا هُوَ نِيَابَةٌ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْحَجْرَ يَشْتَهِرُ أَمْرُهُ فَلَوْ كَانَ مَا فِي يَدِ الْمُفْلِسِ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ لَظَهَرَ مَالِكُهُ وَأَخَذَهُ فَلَمَّا لَمْ يَظْهَرْ كَانَ ظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِلْكٌ لَهُ بِخِلَافِ مَا طَلَبَ الشُّرَكَاءُ قِسْمَتَهُ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ احْتِمَالًا قَرِيبًا أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِمْ اهـ. ح ل بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا) فَلَا يَبِيعُ بِمُؤَجَّلٍ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي بِذَلِكَ وَجَبَ الصَّبْرُ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي الْمَرْهُونِ قَالُوا: يُبَاعُ وَتَقَدَّمَ فِي عَذْلِ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ لَوْ زَادَ رَاغِبٌ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَاسْتَقَرَّتْ الزِّيَادَةُ وَكَانَتْ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ فَلْيَبِعْهُ بِالزَّائِدِ وَيَكُونُ هَذَا فَسْخًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَقَدْ يُمْكِنُ بَيْعُهُ انْفَسَخَ، وَالظَّاهِرُ مَجِيءُ مِثْلِ هَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوا فِي الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُفْسَخْ انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ فَيَأْتِي ذَلِكَ هُنَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ رَأَى الْقَاضِي الْبَيْعَ) أَيْ وَكَانَ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ بِمِثْلِ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ أَيْ وَكَانَ الْمِثْلُ غَيْرَ نَقْدِ الْمَحَلِّ، وَقَوْلُهُ أَوْ رَضُوا مَعَ الْمُفْلِسِ إلَخْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُتَوَلِّي الْبَيْعِ فِي هَاتَيْنِ - الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ وَكَانَ الْقَاضِي قَدْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْبَيْعِ إذْنًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْمَحَلِّ مَعْطُوفٌ عَلَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اهـ. ح ل وَعِ ش وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْمَحَلِّ جَازَ) اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُ الْمُؤَجَّلِ وَغَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَيَجُوزُ إذَا رَضُوا فِيهِ احْتِمَالٌ ثُمَّ رَأَيْت م ر سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ إلَى الْمَنْعِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤَجَّلِ وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ فِيهِمَا إلَّا صِفَةٌ، وَالْفَائِتُ هُنَا جُزْءٌ فَيُحْتَاطُ فِيهِ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ ثُمَّ مَا لَا يُحْتَاطُ فِيهِمَا إذْ لَا كَبِيرَ ضَرَرٍ عَلَى الْغَرِيمِ لَوْ ظَهَرَ فِيهِمَا بِخِلَافِهِ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ، وَكَذَا لَوْ رَضُوا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ الْقَاضِي قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاسْتَقَرَّ بِهِ شَيْخُنَا وَمَالَ إلَيْهِ، وَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَبَيْنَهُ بِالْمُؤَجَّلِ بِأَنَّ النَّقْصَ خُسْرَانٌ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَالْقَاضِي إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِهَا.

وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ) أَيْ أَوْ نَهْبَهُ أَوْ اسْتِيلَاءَ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَضِيعَ) اُنْظُرْ لَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ فَتَلِفَ هَلْ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلٌ اهـ. ع ش وَشَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَدَّمَ غَيْرَهُ

لِمَصْلَحَةٍ

فَتَلِفَ هُوَ لَا ضَمَانَ، وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ) أَيْ نَدْبًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ كَمَرْهُونٍ وَجَانٍ تَعْجِيلًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمَ بَيْعِ الْجَانِي عَلَى الْمَرْهُونِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا طَرَأَتْ عَلَى الرَّهْنِ قُدِّمَتْ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْهُونَ إذَا فَاتَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْجَانِي وَأَجَابَ عَنْهُ وَالِدُ شَيْخِنَا بِأَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ إنَّمَا قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ أَيْ، وَهُوَ وَالْجَانِي فِي ذَلِكَ سِيَّانِ أَوْ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ جَعْلِيٌّ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَحَيَوَانًا) أَيْ وُجُوبًا مَا لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا فَفِي الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَمَّا إنْ تَعَذَّرَ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِهِ فَيُؤَجَّرُ عَنْ الْكُلِّ صِيَانَةً لِلتَّدْبِيرِ عَنْ الْإِبْطَالِ اهـ. ح ل وَكَانَ فِي عِبَارَتِهِ تَحْرِيفًا.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَحَيَوَانًا إلَّا الْمُدَبَّرَ فَيُؤَجَّرُ عَنْ الْكُلِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ صِيَانَةً لِلتَّدْبِيرِ عَنْ الْإِبْطَالِ مَعَ احْتِمَالِ بَقَائِهِ حَجّ وم ر اهـ. (قَوْلُهُ فَمَنْقُولًا) أَيْ نَدْبًا وَيُقَدَّم مِنْهُ الْمَلْبُوسُ عَلَى نَحْوِ النُّحَاسِ، وَقَوْلُهُ فَعَقَارًا وَيُقَدَّمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>