للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يُشْتَهَرُ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ غَرِيمٌ لَظَهَرَ وَطَلَبَ حَقَّهُ (فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ) كَأَنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرِهِ وَثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ (شَارَكَ) الْغَرِيمُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْغُرَمَاءَ (بِالْحِصَّةِ) فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمُسَوِّغِ ظَاهِرًا وَفَارَقَ نَقْضَهَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَارِثٌ بِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِ حَقِّ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ فِي قِيمَتِهِ فَلَوْ قُسِمَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشْرَ عَلَى غَرِيمَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَالْآخَرِ عَشْرَةٌ وَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشْرَةً وَالثَّانِي خَمْسَةً ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ هَذَا إذَا أَيْسَرَ الْغُرَمَاءُ كُلُّهُمْ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ وَشَارَكَ الْغَرِيمُ الْبَاقِينَ فَإِنْ أَيْسَرَ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِثْبَاتِ إنَّمَا يُسْتَفَادُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إخْبَارُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَجْرَ يَشْتَهِرُ) أَيْ؛ وَلِأَنَّ وُجُودَ غَرِيمٍ آخَرَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يَتَحَتَّمُ مُزَاحَمَتُهُ لِجَوَازِ إبْرَائِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ غَيْرِهِ الْإِرْثَ وَيَتَحَتَّمُ مُزَاحَمَتُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَظَهَرَ غَرِيمٌ) الْفَاءُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا تُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَظَهَرَ غَرِيمٌ) أَيْ يَجِبُ إدْخَالُهُ فِي الْقِسْمَةِ بِأَنْ سَبَقَ دَيْنُهُ الْحَجْرَ وَمَعْنَى ظَهَرَ انْكَشَفَ أَمْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى ظَهَرَ الْوَاقِعُ فِي حَيِّزِ الْفَاءِ فَكُلٌّ مِنْ الْحُدُوثِ وَالظُّهُورِ وَاقِعٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحُدُوثَ هُوَ الْحُصُولُ وَالتَّجَدُّدُ بَعْدَ إنْ لَمْ يَكُنْ إذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا مَثَّلَ بِهِ الشَّارِحُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِكَلَامِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الْمِثَالِ هُوَ بَدَلُ الثَّمَنِ التَّالِفِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ، وَوُجُوبُ الْبَدَلِ مِنْ حِينِ تَلَفِ الثَّمَنِ، وَتَلَفُهُ تَارَةً يَكُونُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَتَارَةً بَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَابِقٌ عَلَى الْقِسْمَةِ فَحُدُوثُ الدَّيْنِ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا فَحِينَئِذٍ هَذَا الْمِثَالُ ظَهَرَ فِيهِ الدَّيْنُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَظَهَرَ غَرِيمٌ مُغْنِيًا عَنْ قَوْلِهِ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ بَلْ هُوَ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً اهـ. فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ جَعَلَ هَذَا الدَّيْنَ مِنْ قَبِيلِ مَا ظَهَرَ لَا مِنْ قَبِيلِ مَا حَدَثَ تَأَمَّلْ.

فَالْأَوْلَى التَّمْثِيلُ لِمَا حَدَثَ بِمَا ذَكَرَهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ: وَالدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ سَبَبُهُ كَالْقَدِيمِ فَلَوْ أَجَرَ دَارًا وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا وَأَتْلَفَهَا ثُمَّ انْهَدَمَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى مَنْ قَسَمَ لَهُ بِالْحِصَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ) أَيْ أَوْ كَانَ سَبَبُهُ جِنَايَةً، وَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَأَنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ إلَخْ) أَيْ أَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا لِلْغَيْرِ وَخَرَجَ بِمَبِيعِ الْمُفْلِسِ مَا لَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ الْقَاضِي وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ مُشْتَرٍ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ الْمُسَوِّغِ) ، وَهُوَ أَنْ لَا غَرِيمَ، وَلَا دَيْنَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ النَّقْضِ الْمَأْخُوذِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ كَمَا لَوْ اقْتَسَمَتْ الْوَرَثَةُ ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ آخَرُ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَقْضَهَا إلَخْ) وَمَحَلُّ نَقْضِهَا فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ دُونَ الْمِثْلِيَّاتِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّائِدُ عَلَى مَا يَخُصُّ الْآخِذَ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ) أَلْحَقَ بِذَلِكَ أَبُو ذُرْعَةَ مَا لَوْ قَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَظَهَرَ دَيْنٌ وَقَدْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ فَيُجْعَلُ مَا مَعَ الْمُوسِرِينَ كَأَنَّهُ كُلُّهَا فَيَأْخُذُ الدَّائِنُ كُلَّ دَيْنِهِ ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ اهـ. وَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ فَظَهَرَ غَرِيمٌ فَكَمَا هُنَا أَيْضًا اهـ. حَجْرٌ (قَوْلُهُ جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ مَا أَخَذَهُ، وَمِنْ حَيْثُ دَيْنُهُ فَلَوْ كَانَ هُوَ مَنْ أَخَذَ الْخَمْسَةَ جُعِلَ كَأَنَّ الدَّيْنَ الْقَدِيمَ عِشْرُونَ وَالْمَالَ عَشْرَةٌ، وَقَوْلُهُ وَشَارَكَ الْغَرِيمُ إلَخْ أَيْ فَيَأْخُذُ مِنْ آخِذِ الْعَشَرَة ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا، وَهُوَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ دَيْنِهِ إلَى مَجْمُوعِهِ مَعَ دَيْنِ آخِذِ الْعَشَرَة ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَقَوْلُهُ رَجَعُوا عَلَيْهِ أَيْ رَجَعَ الْغَرِيمُ الْقَدِيمُ وَالْحَادِثُ، وَقَوْلُهُ بِالْحِصَّةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ، وَهُوَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ يَأْخُذُ مِنْهَا الْغَرِيمُ الْحَادِثُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا، وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ فَتَكْمُلُ لَهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَهِيَ نِصْفُ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْغَرِيمُ الْقَدِيمُ خُمُسَيْهَا، وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَكْمُلُ لَهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَتْلَفَ مَا أَخَذَهُ، وَهُوَ مُعْسِرٌ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الْآخَرِ سِتَّةً وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كُلَّ الْمَالِ ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ الْمُتْلِفُ أَخَذَ مِنْهُ الْآخَرَانِ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ وَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ دَيْنِهِمَا اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْهُ الْآخَرَانِ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ أَيْ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ نِسْبَتُهُ إلَى جُمْلَةِ الدُّيُونِ السُّدُسُ فَلَهُ سُدُسُ الْخَمْسَةَ عَشْرَ وَاَلَّذِي أَخَذَهُ ثُلُثُهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُهُ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا فَلَوْ قُسِمَ مَالُ الْمُفْلِسِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشْرَ عَلَى غَرِيمَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخَرِ عَشْرَةٌ فَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشْرَةً وَالْآخَرُ خَمْسَةً ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ أَعْسَرَ أَحَدُهُمَا جُعِلَ مَا أَخَذَهُ كَالْمَعْدُومِ وَشَارَكَ مَنْ ظَهَرَ الْبَاقِينَ فَإِنْ أَيْسَرَ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ فَلَوْ أَتْلَفَ أَحَدُ الْغَرِيمَيْنِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ مَا أَخَذَهُ وَكَانَ مُعْسِرًا كَانَ مَا أَخَذَهُ الْآخَرُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ فَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ آخِذَ الْخَمْسَةِ اسْتَرَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>