للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَإِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ، وَأَوْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ) أَصَالَةً أَوْ عَرَضًا، وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِإِفْلَاسٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» .

وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ بِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَعَلَى الْمُكْتَرِي بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ فُسِخَ فِيمَا يُقَابِلُ بَعْضَهُ الْآخَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا بِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَّةِ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ.

وَخَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ مَا لَوْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ لِتَقْصِيرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْإِفْلَاسَ كَالْعَيْبِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ، وَمَا لَوْ تَرَاخَى الْفَسْخُ عَنْ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ، وَمَا لَوْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَتَلَفٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِثَالِثٍ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَجِنَايَةٍ وَكِتَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ تَدْبِيرِهِ وَإِجَارَتِهِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَيَأْخُذُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ) أَيْ وَعَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ الْآتِي اهـ. ح ل، وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّانِي الْعِوَضَ أَيْضًا فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ إلَخْ فَإِنَّنَا لَوْ لَمْ نَحْمِلْ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا عَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ لَكَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَالْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ تَنَافٍ فَإِنَّ هَذِهِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَلْبَتَّةَ وَالْآتِيَةُ صَرَّحَ فِيهَا بِالْخِلَافِ بِقَوْلِهِ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَأَوْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ مَا دَامَ بَاقِيًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالزَّائِلُ الْعَائِدُ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْعِوَضُ حَالٌّ) أَيْ دَيْنٌ حَالٌّ اهـ. ح ل فَيَخْرُجُ بِهِ الْعَيْنُ وَسَيَذْكُرُهَا الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْمُفْلِسُ شَيْئًا بِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ) أَيْ فِي مُطْلَقِ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَوْلُهُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ أَيْ تَعِيبِيهَا أَوْ انْهِدَامِ بَعْضِهَا، وَأَمَّا انْهِدَامُ كُلِّهَا فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا) كَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِبَاحَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ كَالنِّكَاحِ) صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي بُضْعِهَا وَصُورَةُ الْخُلْعِ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى عِوَضٍ فِي ذِمَّتِهَا ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهَا بِالْفَلَسِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ عَقْدِ الْخُلْعِ وَالرُّجُوعُ فِي الْمَرْأَةِ، وَصُورَةُ الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ: أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ قِصَاصًا وَيُصَالِحَهُ عَنْهُ عَلَى دَيْنٍ ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَى الْجَانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَسْخُ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعُ لِلْقِصَاصِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَالنِّكَاحِ) أَيْ، وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ كَمَا تُوُهِّمَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَسَلُّطِهِ عَلَيْهِ بَعْدُ، وَإِلَّا فَصُلْحُ الدَّمِ مَا هُوَ التَّالِفُ فِيهِ، وَكَذَا الْخُلْعُ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ تَالِفٌ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّعَذُّرِ تَلَفُ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ فَسْخِ الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لِمَعْنًى غَيْرِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْحَجْرِ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ سم فَمَا هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْفَسْخُ بِإِفْلَاسِ الزَّوْجِ بِدُونِ الْإِعْسَارِ الْمَذْكُورِ حَتَّى قَوْلَهُ السَّابِقَ كَالنِّكَاحِ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا فَسْخَ مِنْ حَيْثُ الْفَلَسُ، وَإِنْ فَسَخْت مِنْ حَيْثُ الْإِعْسَارُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ إلَخْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ) وَهَلْ لَهَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ الْفَسْخُ بِمُجَرَّدِهِ أَوْ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ مَا دَامَ الْمَالُ بَاقِيًا إذْ لَا يَتَحَقَّقُ إعْسَارُهُ إلَّا بِقِسْمَةِ أَمْوَالِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي إذْ مِنْ الْجَائِزِ حُدُوثُ مَالٍ أَوْ بَرَاءَةُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ أَوْ ارْتِفَاعُ بَعْضِ الْإِسْعَارِ، وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالنَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَبَيْعٍ) أَيْ بَتٍّ أَوْ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَكَتَبَ أَيْضًا بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا بِأَنْ كَانَ بَتًّا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ اهـ. ح ل، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ كَانَ ثَابِتًا حِينَ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَحَقُّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا حِينَ تَصَرُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِفْلَاسِ وَالْحَجْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ) فَلَوْ زَالَ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ جَازَ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) أَيْ تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَمْنَعُ الْبَيْعَ بِخِلَافِ مَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا تَقَدَّمَ فَمُرَادُهُ بِاللَّازِمِ مَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا قَالَهُ ح ل وَكَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ أَيْ تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَا أَدْفَعُ إلَيْك حَقَّك وَآخُذُ عَيْنَ مَالِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ إجْبَارِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكِتَابَةٍ) أَيْ صَحِيحَةٍ، وَالِاسْتِيلَادُ كَالْكِتَابَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا) كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>