للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ هَرَبِ مُوسِرٍ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِي، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَبِالشُّرُوطِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ) فَلَهُ الْفَسْخُ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنْ الْمِنَّةِ وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ فَيُزَاحِمُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ (بِنَحْوِ فَسَخْت الْعَقْدَ) كَنَقَضْتُهُ أَوْ رَفَعْتُهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ) كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ كَمَا فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ فَتَعْبِيرِي بِتَصَرُّفٍ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ.

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) مَبِيعٌ مَثَلًا (بِجِنَايَةِ بَائِعٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ) بِجِنَايَةِ (أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) إلَيْهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعِينَ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ بِجِنَايَةِ مَبِيعٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ كَتَزْوِيجِهِ لَهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً (أَخَذَهُ) نَاقِصًا (أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَالِامْتِنَاعِ، وَقَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِي، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ مَعَ ذِكْرِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِإِفْلَاسٍ، وَمَا قَبْلَهُ مُحْتَرَزُ التَّعَذُّرِ فَهُمَا قَيْدَانِ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُفْلِسِ أَوْ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِالشُّرُوطِ) أَيْ وَالتَّصْرِيحُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ إنْ وُجِدَ مَالُهُ إلَخْ فَالْمُرَادُ بِهَا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ لَا جَمِيعِ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا، وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ، وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ بَعْدَ الْحَجْرِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ الدَّاخِلَةِ فِي مَنْطُوقِ قَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ بَعْدَ حَجْرٍ جَهِلَهُ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شُرُوطًا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ بِالشُّرُوطِ وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَجْرٌ أَصْلًا، أَوْ كَانَ وَجَهِلَهُ وَالشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا رَاجِعَةٌ لَهُمَا فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِجَهْلِ الْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ) ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْغُرَمَاءُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ الْمَرْهُونِ وَالْفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ جَعْلِهِ غَايَةً لِجَوَازِ الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ فِي نَحْوِ: زَيْدٌ - وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ - بَخِيلٌ مِنْ أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَحَذَفَ جَوَابَ الشَّرْطِ لِدَلَالَةِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ زَيْدٌ بَخِيلٌ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ فَهُوَ بَخِيلٌ فَهُوَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَفَاءً بِمَا يَقْتَضِيهِ التَّرْكِيبُ عَرَبِيَّةً. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ) فَلَوْ أَجَابَهُمْ وَظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ لَمْ يَرْجِعْ فِيمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ الْعَيْنِ لِتَقْصِيرِهِ وَرِضَاهُ بِالتَّرْكِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعُ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ حَقِيقَةً بَلْ ضِمْنًا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَالْغُرَمَاءُ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَنَقَضْتُهُ) أَيْ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ رَدَدْت الثَّمَنَ أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ فِيهِ أَوْ رَجَعْت فِي الْمَبِيعِ أَوْ اسْتَرْجَعْته اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءٍ إلَخْ) وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَسْخِ بِهِ هَلْ يَجِبُ مَهْرٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوَّلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ) أَيْ وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا لِمِلْكِ الْغَيْرِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ أَمَّا لَوْ كَانَ يُفْرَدُ بِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي وَلِذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَتْلَفَ الْبَاقِي أَمْ لَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي التَّحْرِيرِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَقَدَّمَ الْحَاكِمُ الْبَائِعَ بِمَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَوَجَدَهُ أَيْ الْمَبِيعَ بِحَالِهِ أَوْ نَاقِصًا نَقْصَ صِفَةٍ بِأَنْ لَا تُفْرَدَ بِالْعَقْدِ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ زَائِدًا زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ أَوْ مُنْفَصِلَةً كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الزِّيَادَةُ أَثَرًا كَقِصَارَةٍ لِلثَّوْبِ الْمَبِيعِ لَكِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ وَالْأَثَرَ لِلْمُفْلِسِ فَتَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَيَفُوزُ بِهَا الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ زَائِدًا مِنْ وَجْهٍ نَاقِصًا مِنْ وَجْهٍ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَطُولِ نَخْلَةٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ فَإِنْ كَانَا فِي الذَّاتِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ وَوَلَدِهِ رَدَّ الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ أَيْ أَبْقَاهَا لِلْمُفْلِسِ وَضَارَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالنَّقْصِ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ كَانَا فِي الصِّفَةِ كَعَرَجٍ وَسِمَنٍ فَهُوَ أَيْ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي النَّقْصِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَا أَوْ كَانَ النَّقْصُ فِي الصِّفَةِ وَالزِّيَادَةُ فِي الذَّاتِ أَوْ فِي الْأَثَرِ كَعَرَجٍ وَوَلَدٍ وَكَخَرْقِ الثَّوْبِ وَقِصَارَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ، وَالزِّيَادَةُ لِلنَّفْسِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ أَوْ فِي عَكْسِهِ بِأَنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الذَّاتِ وَالزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ وَسِمَنِ الْآخَرِ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُضَارَبَةُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالنَّقْصِ وَيَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي لَا تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ كَالْحَرْبِيِّ فَجِنَايَتُهُ كَالْآفَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ يُضَارِبُ بِالنَّاقِصِ مِنْ ثَمَنِهِ فَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ اهـ. تَقْرِيرٌ، وَسَوَاءٌ أَخَذَ الْمُفْلِسُ الْأَرْشَ مِنْ الْجَانِي أَوْ لَا اهـ. ع ش عَلَى م ر بَلْ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْمُفْلِسُ الْجَانِيَ اهـ. سم وَقَضِيَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْبَائِعَ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>