للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ وُجِدَ) لِلْمَبِيعِ (حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسِهِ (أَخَذَهُ) بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ بِأَنَّ الرَّهْنَ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ، وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا نَشَأَ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ، نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْله، وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ إلَخْ) لِلْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ أَوْ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسُهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ يَرْجِعُ فِيهِ الْبَائِعُ وَالرَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا عِنْدَ الرُّجُوعِ عَكْسُ الْأُولَى وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُفْلِسِ وَصُورَةُ مَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الْمَتْنِ فَإِنَّهَا تُعْلَمُ بِالْأُولَى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ مَوْجُودًا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَتْنَ لَوْ قَالَ، وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ظَهَرَ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) قُيِّدَ بِعَدَمِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ أَمَّا إذَا كَانَ ظَاهِرًا فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَأَرَادَ بِظُهُورِ الْحَمْلِ انْفِصَالَهُ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى حَمْلًا حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَبِظُهُورِ الثَّمَرِ تَأْبِيرَهُ وَتَشْقِيقَهُ فِي النَّخْلِ وَزَوَالَ نَحْوِ النَّوْرِ فِي غَيْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الضَّمِيرُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَدْ فَسَّرَ الشَّارِحُ عَدَمَ الظُّهُورِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ ظَرْفٌ لِلنَّفْيِ أَيْ قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ بِصُوَرٍ ثَلَاثَةٍ الصُّورَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ مَا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ ظَاهِرٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا عِنْدَهُمَا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا كَذَلِكَ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي أَفَادَهَا كَوْنُ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ، وَإِنَّمَا سَكَتَ الشَّارِحُ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا هَذَا وَمَفْهُومُ الْمَتْنِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ فِيهَا الثَّمَرَةَ وَلَا الْحَمْلَ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَوْجُودٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَدَثَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ وَانْفَصَلَ كَذَلِكَ فَيَكُونَانِ فِي هَذِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ هَذَا، وَقَوْلُهُ بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ أَيْ فَكَأَنَّهُ بَاعَ عَيْنَيْنِ فَيَرْجِعُ فِيهِمَا، وَقَوْلُهُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ، الْبَقِيَّةُ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ رَاجِعٌ لِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ الْحَمْلُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَيْ كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بِصُورَتَيْهَا فَحُكْمُهَا هُنَا مُوَافِقٌ لِحُكْمِهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثِ فَلَا تَخَالُفَ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ، وَهُوَ تَقْصِيرُ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ دَفْعِ الثَّمَنِ حَتَّى حُجِرَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ نَشَأَ مِمَّنْ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا إلَخْ) قَدْ فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدَ بَيْعٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرْ وَفِيهِ أَنَّ " أَوْ " فِي حَيِّزِ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِوُجِدَ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ أَيْ أَصْلًا وَمَعْنَى ظُهُورِ الْحَمْلِ انْفِصَالُهُ وَيَكُونُ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا أَيْ فَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ الثَّمَرُ عِنْدَ الْبَيْعِ فَبِالْأَوْلَى أَوْ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَقَطْ بِأَنْ حَدَثَ الْحَمْلُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَانْفَصَلَ عِنْدَهُ، وَكَذَا الثَّمَرُ فَهُوَ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لَهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ وَانْفَصَلَ عِنْدَهُ. اهـ (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ أَوْ الرَّفْعِ أَيْ أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ هُوَ مَا إذَا بَاعَهَا حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْفَصِلْ الْحَمْلُ إلَّا عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ النَّظَائِرِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ مُلْحَقٌ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، وَهُنَا قَدْ أَلْحَقُوهُ بِالْمُتَّصِلَةِ حَيْثُ أَخَذَهُ الْبَائِعُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ التَّقْصِيرَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ دَفْعِ الثَّمَنِ فَلِهَذَا كَانَ الْحَمْلُ لِلْبَائِعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ) الْبَقِيَّةُ صُورَتَا الثَّمَرَةِ وَصُورَةُ الْحَمْلِ فِي الْعَكْسِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِلتَّبَعِيَّةِ، وَقَوْلُهُ يُفَرَّقُ إلَخْ رَاجِعٌ لِإِحْدَى صُورَتَيْ الْحَمْلِ، وَهِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا، وَقَوْلُهُ وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ دَابَّةً أَوْ أَمَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ وَفُسِخَ الْبَيْعُ فَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْحَمْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي عَلَى مِلْكِهِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>