للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ (كَفَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ) مِنْ بَابِهِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ أَتَطَرَّقَ مِنْ الْقَدِيمِ أَمْ لَا (أَوْ) بَابٍ (أَقْرَبَ) إلَى رَأْسِهِ (مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ) فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهِمْ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ مِنْ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى وَمِمَّا يُفْتَحُ كَمُقَابِلِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِتَضَرُّرِهِمْ وَوَجْهُ التَّضَرُّرِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الْبَابِ تُورِثُ زِيَادَةَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَوُقُوفَ الدَّوَابِّ فَيَتَضَرَّرُونَ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ أَقْرَبُ مِنْ الْقَدِيمِ أَوْ مُقَابِلُهُ فِي الْأُولَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، أَوْ أَقْرَبُ مِمَّا يُفْتَحُ فِي الثَّانِيَةِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَطَرَّقْ مِنْ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ نُقِصَ حَقُّهُ، وَلَوْ كَانَ بَابُهُ آخِرَ الدَّرْبِ فَأَرَادَ تَقْدِيمَهُ وَجَعَلَ الْبَاقِيَ دِهْلِيزًا لِدَارِهِ جَازَ

(وَجَازَ صُلْحٌ بِمَالٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُجَرَّدُ وَضْعِهِ بِحَقٍّ لَا يَكْفِي اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) وَجْهُ عُمُومِهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ قَدْ تَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَذِنَ مَعَ الْكَرَاهَةِ بَاطِنًا لَا يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَفَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ أَوْ أَقْرَبَ إلَخْ) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا لَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ فَاقْتَسَمَهَا أَهْلُهَا فَخَصَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ قِطْعَةً لَا مَمَرَّ لَهَا لِكَوْنِ مَمَرِّ الدَّارِ خَرَجَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِهَذَا الشَّخْصِ فَتْحُ بَابٍ مِنْ الدَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ مِنْ الْفَتْحِ؛ لِأَنَّ إحْدَاثَهُ فِيهِ يَجْعَلُ لِهَذِهِ الدَّارِ الْمُرُورَ مِنْ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا الْأَصْلِيُّ الَّذِي صَارَ حَقًّا لِشَرِيكِهِ وَالثَّانِي الَّذِي أَرَادَ إحْدَاثَهُ لِيَمُرَّ مِنْهُ الْآنَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهِمْ) هَذَا فِيهِ تَقْصِيرٌ فِي حَلِّ الْمَتْنِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَ الْفَاتِحُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهِمْ فِيمَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَتْنِ يُفِيدُ الصُّورَتَيْنِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ لِلِاسْتِطْرَاقِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ لِتَضَرُّرِهِمْ فَإِنْ أَذِنُوا جَازَ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ، وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ كَالْعَارِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ، وَلَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا انْتَهَتْ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ لَا لِتَطَرُّقٍ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ) يَدْخُلُ فِيهِ مُقَابِلُ الْجَدِيدِ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَخْرُجُ مُقَابِلُ الْقَدِيمِ اهـ. سم وَمِمَّا يُفْتَحُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْقَدِيمِ أَيْ أَبْعَدُ مِمَّا يُفْتَحُ، وَقَوْلُهُ كَمُقَابِلِهِ أَيْ مَعَ مُقَابِلِ مَا يُفْتَحُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى يُعْتَبَرُ إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْقَدِيمِ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُقَابِلُهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْمَفْتُوحِ وَمَنْ يُقَابِلُهُ أَيْ الْمَفْتُوحَ (قَوْلُهُ إنَّ زِيَادَةَ الْبَابِ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَمَيُّزِهِ عَنْ شُرَكَائِهِ بِبَابٍ فَلَا يَرِدُ جَوَازُ جَعْلِ دَارِهِ نَحْوَ حَمَّامٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ مَعَ أَنَّ الْحَمَّامَ يَلْزَمُهُ عَادَةً زَحْمَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّورِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ زَحْمَةً عَلَى بَابَيْنِ، وَفِي الْحَمَّامِ عَلَى بَابٍ وَاحِدٍ.

(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَطَرَّقْ مِنْ الْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى فَتْحِهِ ضَرَرٌ لِأَهْلِ الدَّرْبِ لِكَوْنِ الْمَحَلِّ الَّذِي فَتَحَهُ فِيهِ ضَيِّقًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَبْعُدْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ حَقَّهُ) أَيْ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْقَدِيمِ بِمَا فَعَلَهُ فَلَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ لِلِاسْتِطْرَاقِ مِنْ الْقَدِيمِ وَسَدِّ الْحَادِثِ لَمْ يُمْنَعْ، وَلَوْ بَاعَ الدَّارَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ لِآخَرَ قَامَ مَقَامَهُ فَلَهُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ الْقَدِيمِ مَعَ سَدِّ الْحَادِثِ؛ لِأَنَّ الدَّارَ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَلَا تُغَيَّرُ؛ لِأَنَّ الْمَمَرَّ مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ عَيْنٌ وَالْمِلْكُ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَزُولُ إلَّا بِمُزِيلٍ، وَهُوَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا فَتَنَبَّهْ لَهُ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ خِلَافِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ آخَرَ الدَّرْبِ) هُوَ عَرَبِيٌّ وَقِيلَ مُعَرَّبٌ وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ فِي الْجَبَلِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالدَّرْبُ الْمَدْخَلُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَالْجَمْعُ دُرُوبٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ، وَلَيْسَ أَصْلُهُ عَرَبِيًّا وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُهُ فِي مَعْنَى الْبَابِ فَيُقَالُ لِبَابِ السِّكَّةِ دَرْبٌ وَلِلْمَدْخَلِ الضَّيِّقِ دَرْبٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَابِ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَجَازَ صُلْحٌ بِمَالٍ إلَخْ) أَيْ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَلَا أَرْشَ اهـ. ح ل، وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا بَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَازِمٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَانْظُرْ كَيْفَ يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُصَالَحُ بِهِ هَلْ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمُلَّاكِ أَوْ الْأَمْلَاكِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ أَوْ بِاعْتِبَارِ قَيِّمِ الْأَمْلَاكِ، وَقَوْلُهُ فَهُوَ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ هَلْ هُوَ مُعَيَّنٌ مَعَ شُيُوعِهِ كَقِيرَاطٍ مَثَلًا أَوْ مَجْهُولٌ، وَصَحَّ لِلضَّرُورَةِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَهَلْ الْعَاقِدُ لِلصُّلْحِ مَالِكُ الْجِدَارِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤْجَرَةً أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ هُمَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُصَالِحِ الِانْتِفَاعُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بَعْدَهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ كَيْفَ سَاغَ لِلْمَالِكِ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالتَّصَرُّفُ فِي حَقِّهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ ثُمَّ يُوَزَّعُ مَا يَخُصُّ كُلَّ بَيْتٍ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ مُلَّاكِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ بِنَحْوِ إجَارَةٍ فَلَا بُدَّ لِجَوَازِ الْفَتْحِ مِنْ رِضَاهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ مَا يَخُصَّهَا يُصْرَفُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ، وَلَا بُدَّ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مِنْ رِضَا مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْوَقْفِ وَرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ لَهَا إنْ كَانَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِاخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَجْهُولًا مَعَ الصِّحَّةِ قِيَاسًا عَلَى وَضْعِ الْجُذُوعِ الْآتِي وَعَنْ الثَّانِي بِاخْتِيَارِ قَضِيَّةِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِمِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ وَالْمَالِكِ الرَّقَبَةَ، وَلَا يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>