بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُمَا لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى صُورَتِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ وَغَيْرِهِ، وَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (، وَمَحْبُوسًا) ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحَصُّلُ الْغَرَضِ فِي الْحَالِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُعْسِرِ ضَمَانُ الْمَالِ (، وَمَيِّتًا) قَبْلَ دَفْنِهِ (لِيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ) إذَا تَحَمَّلَ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ إذْنِ الْوَارِثِ إذَا اشْتَرَطْنَا إذْنَ الْمَكْفُولِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ.
(فَإِنْ كَفَلَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا (بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ شُرِطَ لُزُومُهُ لَا عِلْمٌ بِهِ) لِعَدَمِ لُزُومِهِ لِلْكَفِيلِ، وَكَالْبَدَنِ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَثُلُثِهِ وَالْجُزْءُ الَّذِي لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ كَرَأْسِهِ (ثُمَّ إنْ عَيَّنَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ) فِي الْكَفَالَةِ (فَذَاكَ، وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ (فَمَحَلُّهَا) يَتَعَيَّنُ كَمَا فِي السَّلَمِ فِيهِمَا (وَيَبْرَأُ كَفِيلٌ
ــ
[حاشية الجمل]
الطَّالِبِ إذَا أَرَادَ إحْضَارَهُ، وَلَوْ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا) وَالسَّفِيهُ يُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ أَيْضًا وَالْقِنُّ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ لَا إذْنُ سَيِّدِهِ لَكِنْ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّيِّدِ كَإِتْلَافِهِ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُمَا) هَذَا رُبَّمَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِإِمْكَانِ اسْتِحْقَاقِ الْحُضُورِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى صُورَتِهِمَا مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُمَا وَنَسَبَهُمَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا) فَلَوْ زَالَ الْحَجْرُ أَوْ انْعَزَلَ بَطَلَتْ مُطَالَبَتُهُ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَكْفُولِ الْحُضُورُ فِي الْأُولَى حِينَئِذٍ، وَمَنْ وَلِيَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ لَا، يَظْهَرُ نَعَمْ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ إذْنَ الْوَلِيِّ الْأَوَّلِ كَانَ نِيَابَةً عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ إذْنٌ، وَيَظْهَرُ فِي عَبْدٍ أَذِنَ سَيِّدُهُ ثُمَّ عَتَقَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ بِمُقْتَضَى إذْنِ السَّيِّدِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لَيْسَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْعَبْدِ بِخِلَافِهِ هُنَا تَأَمَّلَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَحْبُوسًا) أَيْ سَوَاءٌ حُبِسَ بِحَقٍّ أَمْ لَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَمَيِّتًا) وَصُورَتُهُ أَنْ يَمُوتَ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَقَدْ تَحَمَّلَ الشَّاهِدُ الشَّهَادَةَ عَلَى صُورَتِهِ فَيَطْلُبُ صَاحِبُ الْحَقِّ إحْضَارَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ فَيَكْفُلُهُ إنْسَانٌ حَتَّى يَغْسِلَ مَثَلًا ثُمَّ يُحْضِرُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمَيِّتًا قَبْلَ دَفْنِهِ) أَيْ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ، وَإِنْ لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ لَا بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ الدَّفْنِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي مُدَّةِ الْإِحْضَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَنَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ حَائِزٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ النَّاظِرِ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَإِلَّا فَوَرَثَتُهُ، وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَصْلًا كَذِمِّيٍّ مَاتَ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ كَفَالَتِهِ؛ لِأَنَّ مَتْرُوكَهُ فَيْءٌ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِيُشْهَدَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذْنِ الْوَارِثِ) أَيْ كُلِّ وَارِثٍ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ لِلْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فَقَطْ إنْ كَانَ وَارِثًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْجَمِيعِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ وَارِثٍ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ) أَيْ وَلِيِّ الْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا فِي الْمُخْتَارِ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ بِمَعْنَى عَالَ، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ بِمَعْنَى ضَمِنَ تَعَدَّى بِالْبَاءِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ إلَخْ مَا نَصُّهُ عَدَّاهُ كَغَيْرِهِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ضَمِنَ لَكِنْ قِيلَ إنَّ أَئِمَّةَ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ إلَّا مُتَعَدِّيًا بِالْبَاءِ اهـ.
وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ الْأَفْصَحَ أَمَّا كَفَلَ بِمَعْنَى عَالَ كَمَا فِي الْآيَةِ فَمُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ دَائِمًا. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا) فِي الْمِصْبَاحِ كَفَلْتُ بِالْمَالِ وَبِالنَّفْسِ كَفْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَكُفُولًا أَيْضًا وَالِاسْمُ الْكَفَالَةُ وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ سَمَاعًا عَنْ الْعَرَبِ مِنْ بَابَيْ تَعِبَ، وَقَرُبَ وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّاعِ كَفَلْتُهُ، وَكَفَلْتُ بِهِ، وَكَفَلْتُ عَنْهُ إذَا تَحَمَّلْت بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ) أَيْ أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ، وَلَوْ أَمَانَةً، وَقَوْلُهُ: شُرِطَ لُزُومُهُ وَشُرِطَ كَوْنُهُ أَيْ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِسَبَبِهِ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ فَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مُكَاتَبٍ بِالنُّجُومِ، وَلَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَبَحَثَ صِحَّتَهَا إذَا صَحَّ ضَمَانُهَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ لُزُومِهِ لِلْكَفِيلِ) هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ لَكِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى تَوْفِيَتِهِ كَمَا لَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ، وَلَمْ يُحْضِرُهُ الْكَفِيلُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ أَوْ يُوَفِّيَ الْمَالَ فَهَلَّا قِيلَ بِاشْتِرَاطِ عَمَلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى التَّوْفِيَةِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ مَا يَدْفَعُهُ مِنْ الْمَالِ لِكَثْرَتِهِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْجُزْءُ الَّذِي لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فِي صُورَةِ الرَّأْسِ لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ لِسُهُولَةِ إحْضَارِهَا كَيَدِ الْحَيِّ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَيَّنَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ فِي الْكَفَالَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ أَوْ كَفَالَةُ الْبَدَنِ بِقِسْمَيْهِ تَأَمَّلْ، وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِي الزَّمَانِ فَإِنْ عَيَّنَ وَقْتًا لِلتَّسْلِيمِ تَعَيَّنَ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْإِحْضَارِ زَمَنًا حُمِلَ عَلَى الْحُلُولِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ فِي أَيِّ وَقْتٍ. اهـ. م ر وع ش مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ، وَيَبْرَأُ كَفِيلٌ بِتَسْلِيمِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: فَذَاكَ) أَيْ مُتَّضِحٌ أَيْ إنْ كَانَ صَالِحًا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، وَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ رَدِّهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْبَابَيْنِ عَلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ قَاضٍ بِذَلِكَ فِيهِمَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute