كَظَافِرٍ بِحَقِّهِ فَلَا يُوَكِّلُ فِي كَسْرِ الْبَابِ، وَأَخْذُ حَقِّهِ، وَكَوَكِيلٍ قَادِرٍ وَعَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ وَسَفِيهٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي نِكَاحٍ، وَمِنْ الْعَكْسِ كَالْأَعْمَى يُوَكِّلُ فِي تَصَرُّفٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ لِلضَّرُورَةِ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُ حَلَالًا فِي النِّكَاحِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ يُطَلِّقُ، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُهُ حَلَالٌ فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ (فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ وَلِيٍّ) عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَالطَّرْدُ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَالْعَكْسُ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ. اهـ. م ر اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَظَافِرٍ بِحَقِّهِ) أَيْ، وَكَمُطَلِّقٍ فِي تَبْيِينٍ أَوْ تَعْيِينٍ لَزِمَهُ، وَمَنْ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ، وَمُسْتَحِقِّ زَكَاةٍ فِي قَبْضِهَا، وَمُسْلِمٍ كَافِرًا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا أَوْ اسْتِيفَاءَ قَوَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَتَوْكِيلُ الْوَكِيلِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ لَيْسَ بِالْوِلَايَةِ وَتَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا فِي نِكَاحِهَا إذْنٌ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ، وَلَا وَكَالَةَ كَمَا يَأْتِي، وَفَارَقَ مَا هُنَا صِحَّةَ تَوْكِيلِ مُسْلِمٍ كَافِرًا فِي شِرَاءِ نَحْوِ مُصْحَفٍ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْأَبْضَاعِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاقِعٌ لِلْمُسْلِمِ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى لِاشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوَكِّلُ فِي كَسْرِ الْبَابِ) ، وَإِنْ عَجَزَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَبَعْضِهِمْ احْتِمَالًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الظَّافِرَ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ، وَإِنْ عَجَزَ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: سَفِيهٍ مَأْذُونٍ لَهُ) إعَادَةُ مَأْذُونٍ لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي نِكَاحٍ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّفِيهِ لَا بِهِ وَبِالْعَبْدِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ مِنْ حَمْلِهِ أَوْ طَيِّهِ وَلِيَنْظُرَ مَا الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى مَنْعَ السَّفِيهِ مِنْ التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَالْأَعْمَى) لَمْ يَأْتِ بِهِ نَكِرَةً كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ كَظَافِرٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى قِسْمَانِ قِسْمٌ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ كَمَنْ رَأَى قَبْلَ عَمَاهُ شَيْئًا، وَقِسْمٌ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فَأَشَارَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِالتَّعْرِيفِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ قَالَ السُّبْكِيُّ الْأَعْمَى مَالِكٌ رَشِيدٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ خَلَلًا مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ، وَهَذَا الْخَلَلُ رَاجِعٌ إلَى الْمَبِيعِ لَا إلَى ذَاتِ الْأَعْمَى فَإِذَا اسْتَنَابَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الْخَلَلُ جَازَ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْخَلَلَ رَاجِعٌ لِذَاتِهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ) أَيْ بِخِلَافِ الصُّورَتَيْنِ بَعْدَهُ فَلَيْسَتَا فِيهِ فَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَبِّرْ هُنَا بِقَوْلِهِ، وَهَذَانِ مِنْ زِيَادَتِي؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تَشْمَلُهُمَا بِخُصُوصِهِمَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ، وَهِيَ التَّقْيِيدُ بِالْغَلَبَةِ تُشِيرُ إلَى أَنَّ هُنَاكَ صُوَرًا خَارِجَةً مِنْ هَذَا الضَّابِطِ، وَلَا تُفِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَى خُصُوصِ صُورَتَيْ الْمُحْرِمِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْعَكْسِ فِي ضَابِطِ الْوَكِيلِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ أَيْ الصَّبِيُّ بِصُورَتَيْهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الْعَكْسِ فِي ضَابِطِ الْوَكِيلِ مِنْهَا اثْنَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْأَصْلِ، وَهُمَا الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَاثْنَانِ لَيْسَا فِيهِ، وَهُمَا الْمَرْأَةُ وَالسَّفِيهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي لِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ:، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُ حَلَالًا فِي النِّكَاحِ) أَيْ فِي إيجَابِهِ إنْ كَانَ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ، وَفِي قَبُولِهِ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُ بِنَفْسِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر يَعْقِدُ لَهُ أَوْ لِمُوَلِّيَتِهِ. انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ: فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا أَيْضًا كَأَنْ يَقُولَ الْمُحْرِمُ وَكَّلْتُكَ لِتَعْقِدَ لِفُلَانٍ الْحَلَالِ الَّذِي وَكَّلَنِي سَوَاءٌ قَالَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَالَ الْآنَ أَيْ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ أَوْ أَطْلَقَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ الْأَصْلِيَّ حَلَالٌ، وَهَذَا التَّعْمِيمُ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَنْ يُوَكِّلُهُ الْمُحْرِمُ حَلَالًا فَإِنْ وَكَّلَ مُحْرِمًا آخَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ لِتَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ يُطْلِقَ فَإِنْ قَالَ لَهُ لِتَعْقِدَ حَالَةَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ: وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُهُ حَلَالٌ فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ) أَيْ الْآنَ أَيْ وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَهَذَا الْمُحْرِمُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ النِّكَاحَ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْمُوَكِّلَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الشَّارِحِ التَّوْكِيلُ مِنْهُ لِيَعْقِدَ الْوَكِيلُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ) أَيْ أَوْ عَنْهُمَا أَوْ يُطْلِقُ، وَفِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ التَّوْكِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَفَائِدَةُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ لَا عَنْ الْوَلِيِّ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَيَنْعَزِلُ فِيهَا الْوَكِيلُ بِبُلُوغِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ رَشِيدًا؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ، وَقَدْ انْعَزَلَ، وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْهُمَا فَيَغْلِبُ جَانِبُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ، وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ، وَهِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ كَمَا فِي سم عَلَى حَجّ فَهِيَ كَالصُّورَةِ الْأُولَى، وَفِي الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَهِيَ كَالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ،.
وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ فَيَقَعُ التَّوْكِيلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ عَائِدَةً عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَكِنْ مَا قَالَهُ ز ي هُوَ قِيَاسُ مَا فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ، وَمِنْ أَنَّ وَكِيلَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute