إلْحَاقًا لِلْيَمِينِ بِالْعِبَادَةِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقِيَّةُ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَأَنْ يَكُونَ) الْمُوَكَّلُ فِيهِ (مَعْلُومًا، وَلَوْ بِوَجْهٍ كَ) وَكَّلْتُكَ فِي (بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْوَالُهُ وَأَرِقَّاؤُهُ مَعْلُومَةً لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ (لَا) فِي (نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي) كَكُلِّ قَلِيلٍ، وَكَثِيرٍ أَوْ فَوَّضْتُ إلَيْكَ كُلَّ شَيْءٍ أَوْ بَيْعَ بَعْضِ مَالِي؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ غَرَرًا عَظِيمًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَبْرِئْ فُلَانًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِي فَيَصِحُّ، وَيُبْرِئُهُ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا زِدْتُهُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّابِعَ ثَمَّ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنْ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا، وَكُلَّ مُسْلِمٍ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(وَيَجِبُ فِي) تَوْكِيلِهِ فِي (شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ) كَتُرْكِيٍّ، وَهِنْدِيٍّ وَبَيَانُ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا (وَ) فِي شِرَاءِ (دَارٍ
ــ
[حاشية الجمل]
عَارٍ عَنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ، وَأَمَّا تَنْجِيزُ الطَّلَاقِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِمُعَيَّنَةٍ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَطْلِيقِ نِسَائِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) وَكَّلَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا هُوَ كَانَ لِلْوَكِيلِ التَّطْلِيقُ إذَا كَانَ طَلَاقُ الْمُوَكِّلِ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ حُكْمِ الزَّوْجِ فِي الشِّقَاقِ إذَا سَبَقَ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ لَهُ هُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَاكَ لِحَاجَةِ قَطْعِ الشِّقَاقِ، وَقَدْ حَصَلَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ، وَإِنْ عَلِمَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ أَوْ لَا، وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ فِي هَذِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَلَا سِيَّمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَذَى الزَّوْجِ، وَقَوْلُ سم رَجِيعًا أَيْ، وَإِنْ بَانَتْ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى بِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْوَكِيلِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر فِي فَصْلٍ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتِي ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا أَيْضًا فِي الْعِدَّةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا إلَخْ أَيْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نَقْلِ سم عَنْ م ر؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يُرِيدُ تَأْدِيبَهَا، وَمُرَاجَعَتَهَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا إذَا فَعَلَ الْوَكِيلُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ طَلَّقَهَا بِعِوَضٍ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ ثَانِيًا امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ بِالزَّوْجِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا إلَخْ وَحَيْثُ طَلَّقَ الْوَكِيلُ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَدٍ، هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيلِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْوَاحِدَةِ مُحَقَّقٌ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ لِصِدْقِ لَفْظِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ نَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ الْجُزْءَ بِمَا قُلْنَاهُ وَالتَّعْلِيلَ بِمَا عَلَّلْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لِلْيَمِينِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ، وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ كَإِنْ وَطِئْتُكِ قَبْلَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهِيَ يَمِينٌ، وَلَيْسَ فِيهَا تَعْظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْيَمِينَ لَا تَكُونُ إلَّا بِاَللَّهِ فَكَيْفَ يَقُولُ، وَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْبَقِيَّةِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى الْإِلْحَاقَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا) ، وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهَا، وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهَا مُكَافِئَةً لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ مَعَ وُجُودِ وَصْفِ الْمُكَافَأَةِ كَثِيرًا فَانْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا نَعَمْ إنْ أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْتَ صَحَّ لِلْعُمُومِ، وَيُجْعَلُ الْأَمْرُ رَاجِعًا إلَى رَأْيِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى إفْرَادِهِ ظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى فَرْدٍ فَلَا تَنَاقُضَ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَعْلُومًا) لَا يُقَالُ هَلَّا قَالَ وَشَرْطٌ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ، وَقَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، وَمَعْلُومًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَ أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ كَذَا وَبِالثَّانِي كَذَا إلَخْ بِخِلَافِ مَا سَلَكَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ عَقِبَ كُلِّ شَرْطٍ مَا خَرَجَ بِهِ، وَهُوَ أَخْصَرُ وَأَوْضَحُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) أَيْ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ، وَأَرِقَّاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ ذَلِكَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَا فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي) تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ بِخِلَافِ بِعْ مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي، وَلَا يَبِيعُ الْجَمِيعَ، وَكَذَا طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْتَ لَا يُطَلِّقُ الْجَمِيعَ بِخِلَافِ مَنْ شَاءَتْ أَوْ أَيَّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ طَلِّقْهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُبْرِئُهُ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ إذْ الْعُقُودُ لَا تَرِدُ عَلَى غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَا زِدْتُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَبَعًا اهـ. سم. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْفَقُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْوَكِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ إلَخْ) وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ قَالَ حَجّ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مَعِيبًا فَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ، وَلَا عِتْقَ، وَمُخَالَفَةُ الْقَمُولِيِّ فِي هَذِهِ مَرْدُودَةٌ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَامِلِ الْقِرَاضِ حَيْثُ لَا يَشْتَرِي الْأَصْلَ، وَلَا الْفَرْعَ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَاكَ الرِّبْحُ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: بَيَانُ نَوْعِهِ) ، وَيَجِبُ مَعَ بَيَانِ النَّوْعِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ أَوْصَافِ السَّلَمِ، وَلَا مَا يَقْرُبُ مِنْهَا اتِّفَاقًا. اهـ. س ل.
وَعِبَارَةُ سم: قَوْلُهُ: وَبَيَانُ نَوْعِهِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَبَيَانُ ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ اهـ. وَنَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute