للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ كَذَا لَنْ يَتَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذِّمَّةِ.

(وَلَا يَصِحُّ إيجَابٌ بِبِعْتُ مُوَكِّلَكَ) ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْإِذْنَ إذْ لَمْ تَجْرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ مُخَاطَبَةٌ (وَالْوَكِيلُ) ، وَلَوْ بِجُعْلٍ (أَمِينٌ) فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُوَكِّلِ كَرَسُولِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُعَيَّنُ أَيْ فِي الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ: بِتَلَفِهِ أَيْ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْكَلَامِ اسْتِخْدَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَّا لَوْ قَالَ اشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ لِيَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ بِعَيْنِهِ نَظَرَ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ غَيْرِهِ كَانَ بَاطِلًا، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ إلَخْ) ، وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِذِكْرِ الْعَيْنِ فِيمَا قَبْلَهَا، وَهِيَ تُقَابِلُ الذِّمَّةَ، وَهَذَا مَا جَمَعَ بِهِ ع ش بَيْنَ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي يَتَرَاءَى مِنْهَا التَّدَافُعُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَالْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ هِيَ قَوْلُهُ: كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ.

وَعِبَارَةُ ع ش الَّتِي أَحَالَ عَلَيْهَا شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ نَصُّهَا قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ إلَخْ أَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا ذَكَرَ لَفْظَ الْعَيْنِ، وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ فِي مُقَابَلَةِ الذِّمَّةِ تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ، وَلَمَّا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِشَارَةِ حُمِلَتْ عَلَى ذَاتِ الدِّينَارِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَيَصْرِفَهُ فِي الثَّانِيَةِ عَمَّا عَيَّنَهُ فِيهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ، وَفِي الذِّمَّةِ) وَعَلَى كُلٍّ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ نَقَدَ الْوَكِيلُ دِينَارَ الْمُوَكِّلِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ نَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ نَقَدَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِمُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ يَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ، وَكَأَنَّهُ سَمَّى مَا دَفَعَهُ فِي الْعَقْدِ لِقَوْلِهِمْ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) أَيْ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْمَصْلَحَةِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ رِعَايَةُ الْأَغْبَطِ لِمُوَكِّلِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الْمُوَكِّلُ الَّذِي أَوْقَعَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ لَهُ بِقَوْلِهِ لِلْوَكِيلِ بِعْتُ مُوَكِّلَكَ فَقَدْ أَسْنَدَ لَهُ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ تَخَاطُبٍ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ، وَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ، وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ) أَيْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ غَايَةُ التَّصْدِيقِ هُنَا، وَإِلَّا فَنَحْوُ الْغَاصِبِ يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالرَّدِّ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ قَبْلَ الْعَزْلِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيِّ فِي عَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَهُ، وَمَحَلُّ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ مَا لَمْ تَبْطُلْ أَمَانَتُهُ فَلَوْ طَالَبَهُ الْمُوَكِّلُ فَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ مِنْكَ فَأَقَامَ الْمُوَكِّلُ بَيِّنَةً عَلَى قَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ رَدَدْتُهُ إلَيْكَ أَوْ تَلِفَ عِنْدِي ضَمِنَهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ لِبُطْلَانِ أَمَانَتِهِ بِالْجُحُودِ وَتَنَاقُضِهِ، وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا مَرَّ مَا لَوْ ادَّعَى الْجَابِي تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْجِبَايَةِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُسْتَحِقًّا لِقَبْضِ مَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالنَّاظِرِ إذَا وَكَّلَ مَنْ يَجْبِي الْأُجْرَةَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْجَابِي مُقَرَّرًا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى النَّاظِرِ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ. اهـ.

وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: تَسْلِيمُ مَا جَبَاهُ أَيْ أَوْ أَتْلَفَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ فِي أَنَّهُ قَبَضَ مَا وَكَّلَهُ فِي قَبْضِهِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْوَقْفِ مَثَلًا وَلَوْ أَنْكَرَ قَبْضَ الْجَابِي مِنْ أَصْلِهِ صُدِّقَ مَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً هُوَ أَوْ مَنْ جَبَى مِنْهُ، وَكَمَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَبْضِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ جَبَى مِنْهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْجَابِي بِالْقَبْضِ مِنْ غَيْرِهِ وَشَهِدَ غَيْرُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَجْلِبُ نَفْعًا، وَلَا تَدْفَعُ ضَرَرًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ ضَامِنًا بِأَنْ وَكَّلَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ فِي قَبْضِ مَا عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَبَضَهُ وَصَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ تَلَفَهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى اتِّهَامِهِ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْمَدِينِ أَوْ الْبَيِّنَةِ يَتَضَمَّنُ بَرَاءَتَهُ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَعْوِي الرَّدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُوَكِّلِ كَرَسُولِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>