للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ، وَلَوْ قَالَ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَالْمِلْكُ فِيهِ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْيَدِ، وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ فِيهِ لِعَمْرٍو، وَيَكُونُ فِي يَدِ زَيْدٍ بِإِجَازَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَكِيلٌ ثُمَّ كَمَا فِي الْوَسِيطِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ وَمِثْلُهَا الْفَاءُ.

(وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ) لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَلَامِ الْعَرَبِ إنْ (نَوَاهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ) لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بِتَمَامِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِلَّا لَزِمَ رَفْعُ الْإِقْرَارِ بَعْدَ لُزُومِهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَاتَّصَلَ) بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عُرْفًا فَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ وَعِيٌّ وَتَذَكُّرٌ وَانْقِطَاعُ صَوْتٍ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ وَكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ يَسِيرًا (وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً لَمْ يَصِحَّ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ الْعَيْنَ مَلَكَ مَنْفَعَتَهَا حَتَّى يُوجَدَ مَا يُخَالِفُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْمُقِرِّ بَعْدَ غُرْمِ الْقِيمَةِ هَلْ لَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ مَا غَرِمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَأَيْت سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ ذَكَرَ خِلَافًا فِي الْغَاصِبِ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْحَبْسُ لِلْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَتَّى يَسْتَرْجِعَ الْقِيمَةَ أَمْ لَا؟ . وَذَكَرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ الْحَبْسِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْحَبْسُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ حَبْسِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ لِيَقْبِضَ الثَّمَنَ، وَإِنْ جَرَى فِي الرَّوْضِ عَلَى جَوَازِ الْحَبْسِ لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ فِي جَمِيعِ الْفُسُوخِ وَجَرَى الشَّارِحُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَفِي خِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَيْضًا غَرِمَ بَدَلَهُ) وَالصَّوَابُ مَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ الْمَغْرُومَ لِلْحَيْلُولَةِ أَيْ كَمَا يُشِيرُ لَهُ كَلَامُهُ وَالْوَاجِبُ فِيهَا الْقِيمَةُ مُطْلَقًا، وَلَوْ مِثْلِيًّا اهـ. ز ي وَع ش. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغُرْمَ لِلْحَيْلُولَةِ فَهُوَ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا فِي شَيْخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ) أَيْ مِنْ الْجِنْسِ، وَهُوَ الْمُتَّصِلُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمُنْقَطِعِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إلَخْ وَالْكَلَامُ هُنَا أَيْضًا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الدَّيْنِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْعَيْنِ فِي قَوْلِهِ، وَمِنْ مُعَيَّنٍ كَهَذِهِ الدَّارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ) أَيْ هُنَا كَكُلِّ إنْشَاءٍ وَإِخْبَارٍ؛ لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ الرُّجُوعِ لِرُجُوعِهِ عَمَّا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ وَلَوْ قُدِّمَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَحَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَوَّلَ كِتَابِ الْأَيْمَانِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ نَوَاهُ) أَيْ وَتَلَفَّظَ بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَلِكَوْنِهِ رَفْعًا لِبَعْضِ مَا شَمِلَهُ اللَّفْظُ احْتَاجَ إلَى نِيَّةٍ. اهـ شَرْحُ م ر أَيْ، وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ أَيْضًا، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، وَكَذَا غَيْرُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِقُرْبِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ حَرْفٍ مَثَلًا، وَإِنْ غَرَبَتْ النِّيَّةُ قَبْلَ فَرَاغِ الصِّيغَةِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إنْ نَوَاهُ إلَخْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصِّيغَةِ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سَمِّ فِي التَّعْلِيقِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ إلَخْ أَنْ يُكْتَفَى هُنَا بِقَصْدِ الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ قَصَدَهُ أَوْ أَطْلَقَ.

(فَائِدَةٌ) ذَكَرَهَا ابْنُ سُرَاقَةَ عَلَيْهِ أَلْفٌ لِرَجُلٍ، وَلَهُ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ عَشَرُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَيَخْشَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ فَيَجْحَدَ الْآخَرُ مَا عَلَيْهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا كَذَا بِقَدْرِ الَّذِي لَهُ، وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْمَتْنُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَجِبُ فِي أَوَّلِهِ، وَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلِذَلِكَ فَرَّعَ الدَّعْوَتَيْنِ عَلَى التَّعْلِيلِ وَاسْتَنْتَجَهُمَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ قَوْلُهُ: نَوَاهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ وَعِيٌّ) قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ لَا بِفَتْحِهَا لِأَنَّ الْعِيَّ بِالْكَسْرِ النَّصَبُ مِنْ الْقَوْلِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْعِيُّ بِخِلَافِ الْبَيَانِ قَدْ عَيِيَ فِي مَنْطِقِهِ وَعِيَّ أَيْضًا. اهـ، وَأَمَّا الْعَيُّ بِالْفَتْحِ فَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَعْنًى فِي اللُّغَةِ نَعَمْ فَرَّقُوا بَيْنَ عِيَّ وَأُعْيِيَ وَعَيِيت، وَأَعْيَيْت فَجَعَلُوا الْأَوَّلَ لِلْكَلَامِ وَالثَّانِيَ لِلْمَشْيِ، وَمَصْدَرُهُ الْإِعْيَاءُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعِيٌّ) أَيْ تَعَبٌ مِنْ الْقَوْلِ، وَقَوْلُهُ: وَتَذَكُّرٌ أَيْ لِلْقَدْرِ الَّذِي يَسْتَثْنِيهِ وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَمَنْوِيٌّ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ سَكْتَةُ التَّذَكُّرِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ) أَيْ، وَكَانَتْ يَسِيرَةً.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ السُّكُوتُ الْيَسِيرُ بِقَدْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٌّ أَوْ تَذَكُّرٌ أَوْ انْقِطَاعُ صَوْتٍ غَيْرُ مُضِرٍّ اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ) ، وَلَوْ يَسِيرًا، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَّا مِائَةً لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ أَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا بِصِحَّتِهِ فِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مُوَافَقَةً لِمَا فِي الْكَافِي اهـ. ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ لَا يَضُرُّ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا غَيْرُهُ كَالْحَمْدِ لِلَّهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) أَيْ، وَلَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثَوْبًا وَبَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَسْتَثْنِ بَعْدَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً مَثَلًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَلْزَمُهُ الْخَمْسَةُ مَثَلًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِيهَا كَأَوْصَيْت لَهُ بِعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَيَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ نَظْمِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ كَغَيْرِهِ وَلَكِنْ فِي تَرْتِيبِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا.

وَعِبَارَةُ أَشْبَاهِ السُّيُوطِيّ، وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>