وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعَرْتُكَهُ شَهْرًا مِنْ الْآنِ لِتَعْلِفَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَك هَذَا شَهْرًا مِنْ الْآنِ كَانَ إجَارَةً صَحِيحَةً.
(وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ) أَيْ الْمُعَارِ (عَلَى مُسْتَعِيرٍ) مِنْ مَالِكٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ مُكْتِرٍ إنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي وَخَرَجَ بِمُؤْنَةِ رَدِّهِ مُؤْنَتُهُ فَتَلْزَمُ الْمَالِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَالِكِ وَخَالَفَ الْقَاضِي فَقَالَ إنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ.
(فَإِنْ تَلِفَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ (لَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ) فِيهِ، وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
انْكَسَرَ الْكُوزُ بَعْدَ الشُّرْبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ الْعِوَضَ فَالْكُوزُ مَضْمُونٌ، وَالْمَاءُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ الْعِوَضَ لَمْ يَضْمَنْ الْكُوزَ، وَلَا بَقِيَّةَ الْمَاءِ الْفَاضِلِ فِي الْكُوزِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ الْقَدْرُ الَّذِي شَرِبَهُ دُونَ الْبَاقِي فَيَكُونُ الْبَاقِي أَمَانَةً فِي يَدِهِ اهـ. ابْنُ الْعِمَادِ فِي أَحْكَامُ الْأَوَانِي وَالظُّرُوفِ، وَمَا فِيهَا مِنْ الْمَظْرُوفِ.
(فَرْعٌ) . لَوْ دَفَعَ قَارُورَةً إلَى مَنْ يَبِيعُ زَيْتًا مَثَلًا لِيَصُبَّهُ فِيهَا فَصَبَّهُ فِيهَا وَوَضَعَهُ فِي الْمِيزَانِ لِيَزِنَهُ فَانْقَطَعَ الْحَبْلُ وَانْكَسَرَتْ ضَمِنَهَا وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ صَبِّهِ لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ عُبَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا تُضْمَنُ الْعَيْنُ) أَيْ، وَأَمَّا الْعَلَفُ فَمَضْمُونٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ لِعَدَمِ التَّبَرُّعِ بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ حَجّ بِأَنَّ الْعِوَضَ شَيْئَانِ: مَعْلُومٌ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَلَفِ، وَمَجْهُولٌ وَهُوَ فِعْلُهُ الَّذِي هُوَ تَقْدِيمُ الْعَلَفِ وَالْمَجْهُولُ إذَا انْضَمَّ إلَى الْمَعْلُومِ صَيَّرَهُ مَجْهُولًا وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مُغْتَفَرٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّصْرِيحِ بِالتَّبَرُّعِ بِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مِنْ الْآنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ أَسْقَطَهُ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى اتِّصَالِ الْمُدَّةِ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَى مُسْتَعِيرٍ) لَوْ رَدَّهَا إلَى الْإِصْطَبْلِ لَمْ يَخْلُصْ مِنْ الضَّمَانِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. اهـ سَمِّ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهِ لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ دُونَ نَحْوِ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ فَيَضْمَنَانِهِ، وَهُوَ طَرِيقٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَى مُسْتَعِيرٍ) وَهُوَ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ عَارِيَّةً حَتَّى بَعْدَ انْتِهَاءِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ بِهِ فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِحَمْلِ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ فَوَضَعَهُ عَنْهَا وَرَبَطَهَا فِي الْخَانِ مَثَلًا إلَى أَنْ يَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ مَثَلًا ضَمِنَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّدُّ الْمُبْرِئُ مِنْ الضَّمَانِ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَيْنَ لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ فَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ لِلْإِصْطَبْلِ أَوْ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ لِلْبَيْتِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمُعِيرَ فَسَلَّمَهَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ فَأَرْسَلَهَا إلَى الْمَرْعَى وَضَاعَتْ فَالْمُعِيرُ إنْ شَاءَ غَرَّمَ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُسْتَلِمَ مِنْهُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ. اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ: فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُعِيرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ بُعْدِ دَارِ الْمُسْتَعِيرِ عَنْ دَارِ مُعِيرِهِ وَعَدَمِهِ، وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهَا لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ دُونَ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ، وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَرْكَبَهَا فَرَكِبَ مَعَهُ مَالِكُهَا ضَمِنَ نِصْفَهَا فَقَطْ، وَيَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ طَلَبِ مُعِيرِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِنْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ وَتَمْكِينِهِ مِنْ الرَّدِّ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُ الْمَالِكَ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ إشْهَادٍ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ فَقْدِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْمَعَدِّيَّةِ أَوْ مَنْ يَسُوقُهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَ الْمُعِيرِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ ع ش وَلِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: لَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ) كَسُقُوطِهَا فِي بِئْرٍ حَالَةَ سَيْرِهَا، وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ إنَّ عُثُورَهَا حَالَ الِاسْتِعْمَالِ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا أَوْ لَا وَالْأَوْجَهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعُثُورُ مِمَّا أَذِنَ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شِدَّةِ إزْعَاجِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِتَقْصِيرِهِ، وَكَأَنْ جَنَى الرَّقِيقُ أَوْ صَالَتْ الدَّابَّةُ فَقُتِلَا لِلدَّفْعِ، وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا نَظِيرَ قَتْلِ الْمَالِكِ قِنَّهُ الْمَغْصُوبَ إذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَصَدَ دَفْعَهُ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: كَسُقُوطِهَا هُوَ مِثَالٌ لِلتَّلَفِ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ إلَخْ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَا بِهِ اهـ.
وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَسُقُوطِهَا فِي بِئْرٍ، وَمِنْهُ مَا لَوْ اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِاسْتِعْمَالِهِ فِي سَاقِيَةٍ فَسَقَطَ فِي بِئْرِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَعِيرِ كَوْنُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ بَلْ يَضْمَنُ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْمَالِكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ سَخَّرَ شَخْصٌ رَجُلًا وَدَابَّتَهُ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ صَاحِبِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخَّرُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي حُصُولِ التَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ لَا صُدِّقَ الْمُسْتَعِيرُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ خِلَافًا لِمَا عُزِيَ لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُعِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْمَالِكِ قَدْ تُوهِمُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ إيَّاهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَا تَزِيدُ عَلَى نَحْوِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ لَيْسَ لِنَاشِئٍ تُضْمَنُ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute