للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَصَاحِبَيْ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمْ، وَلِمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِيهِمَا هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرِ بِالْأَوَّلَيَيْنِ وَلِمَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَصْلِهِ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْأَخِيرَتَيْنِ، وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ فَإِنْ أَبَى كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ إذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ نَقْصٌ وَكَانَ الْمُعِيرُ غَيْرَ شَرِيكٍ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْغِرَاسِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّبْقِيَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي وَتَأْخِيرُ التَّخْيِيرِ إلَى بَعْدَ الْجِذَاذِ كَمَا فِي الزَّرْعِ فِي الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَفِيمَا لَوْ وَقَفَ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ أَوْ الْأَرْضَ كَلَامٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) أَيْ الْمُعِيرُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ فَيُنْظَرُ لِمَا شُغِلَ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يُقَالُ لَوْ آجَرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِحَالٍّ كَمْ يُسَاوِي فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ عَلَى الدَّوَامِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ، وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهَا إجَارَةً مُؤَبَّدَةً اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا وَبَنَى فِيهِ أَوْ غَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّرِيكُ بِالشُّفْعَةِ فَالْمُشْتَرِي كَالْمُسْتَعِيرِ وَالشَّفِيعُ كَالْمُعِيرِ وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا كَالْإِجَارَةِ فِيمَا لَوْ آجَرَهُ أَرْضًا لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَالِدُ اهـ. شَيْخُنَا.

وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا بَيْعًا فَاسِدًا فَبَنَى فِيهَا الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا الْبَائِعُ فَإِنَّهُ أَيْ الْبَائِعُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَى) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى تَكْلِيفِهِ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْمُعِيرُ بِقَلْعِهِ وَغَرَامِهِ أَرْشَ النَّقْصِ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى كُلِّفَ مُوَافَقَتَهُ لِلْمُعِيرِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ وَهُوَ الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَّقْصِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْأَوَّلِ) ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَلْعِ نَقْصٌ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِي، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمُعِيرُ شَرِيكًا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّالِثِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ عَلَى الْغِرَاسِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا وَقَعَ لِلشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ: وَالتَّبْقِيَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.

(فَرْعٌ) . لَيْسَ لِشَرِيكٍ رَجَعَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَّا الْأُجْرَةُ أَيْ إلَّا التَّبْقِيَةُ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْقَلْعُ بِأَرْشِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَلْعَ بِنَاءِ الْمَالِكِ وَغِرَاسِهِ مِنْ مِلْكِهِ، وَلَا أَنْ يَتَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ لَلَبَّانِي وَالْغَارِسِ فِي الْأَرْضِ مِثْلَ حَقِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُ التَّخْيِيرِ) الْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ الْآنَ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَمَلَّكَهَا تَبَعًا وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ م ر.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُ التَّخْيِيرِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ حَالًا وَتَثْبُتُ لَهُ الْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ ذَلِكَ فَإِنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ مَلَكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ، وَأَبْقَاهَا إلَى الْجِذَاذِ إنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُ التَّخْيِيرِ) أَيْ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعُ بِالْأَرْشِ وَالتَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ لِلشَّجَرِ نَفْسِهِ وَيَتْبَعُهُ بِالثَّمَرِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ، وَإِلَّا فَلَا يُتْبَعُ بَلْ يَبْقَى لِمَالِكِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ بَقَائِهِ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى بَعْدِ الْجِذَاذِ) فِيهِ جَرُّ بَعْدُ بِإِلَى، وَلَا تُجَرُّ قَبْلُ وَبَعْدُ وَعِنْدَ إلَّا بِمِنْ فِي الْكَثِيرِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى قِلَّةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الزَّرْعِ) أَيْ كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَلْعُ حَالًّا فِي الزَّرْعِ فَفِي التَّشْبِيهِ مُسَامَحَةٌ. اهـ. ع ش أَيْ فَالتَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي كُلِّ تَأْخِيرٍ أَوْ إنْ كَانَ الْمُؤَخِّرُ فِي الْمُشَبَّهِ التَّخْيِيرَ، وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ الْقَلْعَ إذْ لَا خِيَارَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَلَامٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ ثُمَّ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا لَمْ يُوقَفْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ، وَإِلَّا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فَيَتَعَيَّنُ تَبْقِيَتُهُمَا بِالْأُجْرَةِ وَالزَّرْكَشِيُّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَلْعِهِمَا بِالْأَرْشِ وَالْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْكِتَابِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ بِالْأَرْشِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ، وَإِلَّا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا يُقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ، وَلَا يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ أَيْضًا أَيْ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُمَا الْقَلْعُ بِالْأَرْشِ وَالتَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ إذْ هُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ فَصَحَّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَيْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ فَلَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْمُعِيرُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ لَا يَصِحُّ التَّقْيِيدُ إذْ الْحَالُ لَمْ يَخْتَلِفْ بَيْنَ الْوَقْفِ وَعَدَمِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَيَّدِ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْوَاقِعَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ وَقَفَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ إلَخْ، وَلَوْ وَقَفَ الْمُعِيرُ الْأَرْضَ لَمْ يُقْلِعْ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ، وَلَمْ يَتَمَلَّكْ بِالْقِيمَةِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهَا أَوْ كَانَتْ مِنْ الرِّيعِ وَاقْتَضَاهُ شَرْطُ الْوَاقِفِ اهـ. عُبَابٌ وَالْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ امْتِنَاعُ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ فَقَطْ لَا غَيْرُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>